أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - مريم نعمة - كيف نظمت القوانين و الأديان حماية حقوق البشر في الحياة















المزيد.....


كيف نظمت القوانين و الأديان حماية حقوق البشر في الحياة


مريم نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 1972 - 2007 / 7 / 10 - 11:24
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    


أكد فقهاء الشريعة الإسلامية على إن حفظ حياة الإنسان تأتي في مقدمة المصالح الضرورية التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها من جانبين :- الأول حفظها من جانب الوجود عن طريق تامين مستلزمات استمرارها من مأكل وملبس والجانب الثاني من خلال حفظها من العدم عن طريق تشريع العقوبة .أن حماية الشريعة الإسلامية لحياة الإنسان تبدأ من مراحل تكوينه الأولى وهو نطفة في رحم أمه بتحريمه الإجهاض وتستمر معه بعد انفصاله عن أمه وخلال مراحل حياته جميعها طفلا كان أم صبيا .شاب كان أم شيخا ,صحيحا أم سقيما ,فإنها لا تسمح أبدا لآي كان أن يسلبه حقه في الحياة كما هو الحال في جريمة القتل ,وبلغ حرص الشريعة الإسلامية على حياة الإنسان حد حمايتها من صاحبها من الإنسان ذاته وحرمت الانتحار ويمكن إن ندرس هذه المواضيع الثلاث بإمعان أكثر وبيان رأي الشريعة والقانون وهي( تحريم الإجهاض), و(تحريم القتل) , و(تحريم الانتحار ) .
تحريم الإجهاض:- لقد عني الإسلام بحياة الإنسان وحمايتها منذ بداية تكوينه جنينا في رحم أمه ولم ير نور الحياة بعد بتحريم إسقاطه وهذا ما يتعارف عليه( بالإجهاض)الذي معناه التخلص من الجنين قبل المدة الطبيعية للولادة والتي تحدد بمائه وثمانين يوم على الأقل بعد الحمل وهي اعتداء موجه ضد شروط تكوينه .وهو تعريف أتفق على مضمونه فقهاء الشريعة والقانون الوضعي والأطباء الشرعيين وهو إن الإجهاض إخراج الجنين من بطن أمه قبل استكمال مدة الحمل الطبيعية وهو متفقون كذلك على أن عملية الإجهاض أنما تتم بتأثير عوامل خارجية تقطع مدة الحمل بغية أخراج الجنين سواء تم ذلك عمدا أم خطأ .الشريعة الإسلامية حرّمت الإجهاض تحريما مطلقا ولم تفرق بين إن تتم العملية برضا إلام أو بدون رضاها ,وسواء أجهضت نفسها أم مكنت غيرها من ذلك ,المرأة الحامل في نظر الإسلام مؤتمنة على الجنين في بطنها فلا يجوز لها التفريط فيما اؤتمنت عليه , وإنما الواجب الديني والأخلاقي يوجب عليها المحافظة عليه إلى الزمن الذي حددته مشيئة الله سبحانه وتعالى لانفصاله عنها بالولادة وتصبح له حياة مستقلة أنعم الله عليها بالحياة لها حرمتها وكرامتها الإنسانية . وهذا أيضا ما قرره المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في المادة 417 عاقب المرأة التي تجهض نفسها عمدا بأي وسيلة كانت وأمكنت غيرها من ذلك برضاها بعقوبة الحبس والغرامة هي ومن ساعدها عمدا وبرضاها,إما من أجهض امرأة حامل عمدا بدون رضاها فعاقبة المشرع في المادة 418 من نفس القانون بالسجن مدة عشر سنوات .ولكن هناك حالات أجازت فيها الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الإجهاض, متى شكل بقاء الجنين في بطن إلام خطرا على حياتها يهددها بالموت أو العاهة لعدم وجود قصد جنائي للإجهاض.
تحريم القتل:-حرّم الإسلام القتل وعاقب عليه وجعل الاعتداء عليه وإزهاق روحه بمثابة العدوان على الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان ومانحه الحياة بأنفاسه الربانية وعده تحديا سافرا لإرادة الله ومشيئته .أن القرآن الكريم عد إزهاق روح الإنسان اعتداء على الإنسانية كلها , وعد حفظها من الهلاك نعمة على الإنسانية كلها وإحياء لها قال تعالى في محكم كتابه (من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض كأنما قتل الناس جميعا,ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا )سورة المائدة الآية( 32) وتوعد الله سبحانه وتعالى من يزهق روح إنسان بأشد أنواع العقوبات في الآخرة إلى جانب الخلود في النار بقوله سبحانه وتعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما ))سورة النساء الآية (93) وأوجب الله سبحانه وتعالى أنزال أشد العقوبات الدنيوية به ,حتى يتآزر المجتمع المسلم في دفع جريمة القتل وزجر الناس عنها وازع الدين ووازع السلطان ,إن فكرة الردع بالعقوبة في جرائم القتل تستند في الإسلام إلى فكرة القصاص العادل .
الجماعات البشرية واجهت جريمة القتل بصلابة وفرضت من أجلها القصاص بطرق مختلفة وتكمن أهميته في شفاء صدور أولياء الدم من ذوي المقتول الذين يندفعون فطريا للانتقام من الجاني لفورة الغضب التي تتمكن منهم بسبب قتل أقاربهم وهذه طبيعة البشر ,فكل دافع نفسي يدعو للجريمة ,يواجه من عقوبة القصاص دافعا نفسيا مضادا يصرفه عن الجريمة .والإسلام مثلما قرر المساواة لجميع الناس في القيمة الإنسانية قرر هذا المبدأ في العقوبة فأوجبه بحق الجاني سواء كان المجني عليه شريفا أو من عامة الناس ,مسلما أم ذميا ,غنيا أم فقيرا .ذكرا أم أنثى ولم يجعل لدم واحد من الناس فضلا على دم آخر, فلا يذهب دم في الإسلام هدرا مادام دمهم معصوما بالإسلام والأمان .ثم إن الإسلام منع أنزال عقوبة القصاص إلا بحق الجاني ولا تتعداه إلى غيره وقال تعالى (ولاتزر وازرة وزر أخرى )سورة الإنعام الآية 164 من هنا يتبين لنا أهمية القصاص في حفظ حياة البشر وحمايتها واستتباب الأمن في المجتمع. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام إن الإسلام لم يجعل عقوبة القصاص مبدأ واجب التحقيق في جميع الظروف وإنما جعله اختياريا, فمثلما جعل استيفاء القصاص حقا لأولياء المجني عليه, فأنه جعلهم يملكون العفو عن الجاني لقوله تعالى (فمن عفي له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء بإحسان )3 فيصار حينئذ إلى الدية يدفعها الجاني لأولياء المجني عليه ومن حقهم إن يتنازلوا عن الدية.ذلك لان الغاية من القصاص في الإسلام ليس الانتقام من الجاني وإنما هي ضبط هذه العقوبة عندما يتمسك بها أولياء المجني عليه ويصرون عليها لئلا تتجاوز حدود المماثلة التي هي شرط أساس لتحقيق المساواة التامة بين الجريمة والعقوبة فإذا ما تخلى هؤلاء عن حقهم في القصاص تسقط العقوبة .هذا ما قررته الشريعة الإسلامية بشان من يعتدي على حياة غيره ويسلبها دون وجه حق .أما ما تضمنته القوانين الوضعية نجدها لا تعاقب القاتل بالقصاص الإعدام ألا أذا أقترن القتل بظروف مشددة وفي مقدمتها سبق الإصرار والترصد وهذا ما نصت المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وإلا فعقوبة الجاني هي السجن المؤبد وإن كان أرتكب جريمة القتل عمدا.وبين شراح القانون أن العلة في تشديد جريمة القتل العمد المسبوق بالإصرار والترصد ,هو كون الجاني قد أصر على جريمته وصمم تنفيذها بعد تفكير وهدوء نفسي وتقليب لوجوه الرأي بالإضافة إلى ترصده للمجني عليه ومراقبته له مما يدلل على نية إجرامية خطيرة لدى الجاني تهدد المجتمع ينبغي أن تكافح بتشديد العقاب ,بعكس المجرم الذي يرتكب جريمته بدافع ثورة الغضب الآني أو نتيجة لاستفزاز الجاني من قبل المجني عليه فلا يشكل خطورة على المجتمع وأمنه .هذا بالإضافة إلى إن الدول الحديثة أخذت على عاتقها معاقبة الجاني نيابة عن أولياء المجني عليه بوساطة الهيئات القضائية والتنفيذية , ولم تجعل لأولياء المجني عليه حق العفو عن الجاني وإنما ذلك من حقها ,أما دور ذوي المجني عليه ينحصر في رفع الدعوى أمام الجهة المختصة كما إن الغرامة حولت إلى خزينة الدولة وليس إلى ذوي المجني عليه ,وبذلك حولت العقوبة في القتل من حق خاص إلى حق عام. ولابد إن نشير إلى إن جرائم القتل مثلما تحدث بفعل ايجابي بإزهاق روح إنسان سواء بآلة قاتلة أو باليد تتحقق أيضا بفعل سلبي بطريق الامتناع عن فعل لإنقاذ حياة المجني عليه وهذا ما يسمى ( بجرائم الامتناع) ,أو أن الجاني ينهي حياة المجني عليه إشفاقا عليه وهذا ما يســمى ( القتل بدافع الشفقة) أو( القتل الرحيم)
القتل بالامتناع:-مثلما ترتكب جريمة القتل بإزهاق روح إنسان فإنها ترتكب أيضا بالترك أو الامتناع عن إتيان فعل من شأنه إنقاذ حياة هذا الإنسان في حالة كونه مشرفا على الهلاك لأي سبب كان.لذا فأن الشريعة الإسلامية انطلاقا من حرصها الشديد على حماية حق الإنسان بالحياة, اعتبرت الترك أو الامتناع يصلح لأن يكون سببا للجريمة, فإذا ما وقعت على هذا الوجه أستحق فاعلها العقوبة ,مثلا امتناع إلام عن أرضاع طفلها بقصد قتله ,مثل مسافر منع فضل مائه عن آخر فتسبب بهلاكه عطشا . والممتنع عن تقديم يد العون لإنسان مشرف على الهلاك يحاسب عن جريمة امتناعه, حيث يجب عليه شرعا وعرفا أن لا يمتنع عن ذلك هذا ما وخلص أليه فقهاء الشريعة الإسلامية.أما المشرع العراقي على الرغم من كونه سلك منهج الشريعة الإسلامية إلا انه عد الامتناع عن الإغاثة جريمة اجتماعية عاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو كليهما بمقتضى أحكام المادة 370 من قانون العقوبات .
القتل بدافع الشفقة:- هذا النوع من القتل استئثار بالاهتمام الدولي في السنين الأخيرة من قبل رجال القضاء والقانون, وهو ارتكاب الجاني جريمته بدافع الشفقة على المجني عليه, كان يكون مريضا يعاني من الآلام شديدة وأكد الأطباء نتيجة التحاليل والمعاينة السريرية بأن هذا المريض لا يرجى شفاؤه مما يدفع الطبيب أو الممرض إلى إعطائه كمية كبيرة من العلاج أو غير ذلك مثل رفع أجهزة التنفس وكل ما من شانه إن يؤدي إلى هلاكه إشفاقا عليه , وقد يكون هذا الأمر بموافقة المريض أو ذويه.ويطلق على هذا الموت الكثير من الأسماء الموت الرحيم ,الموت الهادئ ,الموت الطيب .فقهاء الشريعة الإسلامية الأوائل لم يقولوا بإباحة القتل مهما كان الدافع لعدم اعتدادهم برضا المجني عليه في جرائم القتل مطلقا .أما فقهاء الشريعة الإسلامية المحدثون فأنهم صرحوا أن القتل بدافع الشفقة يعد قتلا عمدا وان كان القاتل طبيبا قصد إن يخلص القتيل من الآلام مرضه الذي لا يرجى شفاؤه لان حياة الإنسان نعمة وهبها الله للبشر وهي دليل قدرته وعظيم صنعه سبحانه وتعالى ويعتبر إزهاق روح إنسان اعتداء على أرادة الله وتعسفا من قبل البشر .وكذلك أمرنا الله بالتعاون على البر والتقوى وكل ما في صالح البشر ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان ويقول سبحانه وتعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )سورة المائدة الآية 2 ولما كان إزهاق روح إنسان ولو برضاه أو بفعله هو شخصيا يعد إثما وعدوانا منهيا عنه بصريح النص القرآني فلا يجوز للجاني أن يعين المريض الميئوس من حالته على الموت ,وإنما الواجب الديني إن ينصحه ويجعله يعدل عن رأيه الآثم لا أن يعينه عليه . وقد نهى الرسول الكريم عن مجرد تمني الموت لأي سبب كان حينما قال عليه الصلاة والسلام (لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فأن كان فاعلا فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي , وتوفني متى كانت الوفاة خيرا لي )صدق رسول الله ,أن وظيفة الأطباء منذ خلق البشرية هي لمساعدة الناس على الحياة وتخفيف ألآلامهم وشفاء إمراضهم وليس سلبهم حياتهم هذا ما أقره الأطباء منذ أقدم العصور لذا رفضوا بشدة كثير من الأطباء الدعوات التي تهدف إلى إزهاق أرواح المشوهين والممسوخين والمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم لان كل مذهب طبي أو اجتماعي لا يحترم الحياة ينتهي به المطاف إلى انتهاك قوانين المجتمع وارتكاب الجرائم فواجب الطبيب هو احترام الحياة الإنسانية وهو مبدأ لا يقبل الاستثناء .
إن المسائل التي تتعلق بحياة الإنسان يجب إن لا يتم التساهل فيها مطلقا لان الله سبحانه وتعالى يمكن أن يلطف بالمريض ويشفيه.
وتعتبر لهذه الأسباب جريمة القتل بدافع الشفقة قتلا عمدا توافرت فيها جميع أركان جريمة القتل من وجود فعل القتل ووقوع القتل على إنسان حي ونية الجاني في إزهاق روح المجني عليه وباستيفائها لجميع شروط جريمة القتل يعتبر القتل بدافع الشفقة جريمة قتل عمدي يستحق مرتكبها القصاص.
المشرع العراقي سكت عن إيراد نص قانوني عن مرتكب جريمة القتل بدافع الشفقة ولكن عموما يذهب فقهاء القانون إلى إخضاع هذه الجريمة للقواعد العامة لجريمة القتل العمد ,لأن الباعث عليها المتمثل بالشفقة على المجني عليه لا يؤثر على المسئولية الجنائية وليس له تأثير في قيام الجريمة أو تقرير العقاب عليها .لكن بعض التشريعات العربية كما في لبنان وسوريا عدت القتل بدافع الشفقة عذرا مخففا في العقوبة .
تحريم الانتحار:-حرّم الإسلام على الإنسان إن يعتدي على حياته ويقتل نفسه كما حرّم عليه إن يقتل غيره من الناس ويزهق روحه مهما كانت الأسباب والدوافع لقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما , ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا )(1)ونهى الرسول عليه السلام عن قتل النفس في أحاديث كثيرة ومن يفعل ذلك مصيره النار يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ((الذي يخنق نفسه يخنقها في النار, والذي يطعنها يطعنها يوم القيامة ))صدق رسول الله.
إن عملية الانتحار مرفوضة من الناحية العقلية والمنطقية وتعتبر من أشنع أنواع القتول ,ذلك لان الأصل في الإنسان نزوعه الفطري لحفظ نفسه وحمايتها والانتحار بهذا يتنافى مع الفطرة الإنسانية السليمة في حب البقاء .لأنه لما كان دافع الجاني في قتل غيره الحصول على مصلحة مادية أو معنوية ينشدها وراء جريمته تحقيقا لنزعة الاستعلاء والبقاء ,وأن كان بطريق غير مشروع ,فأن أقدام الإنسان على قتل نفسه يكون الدافع أليه ونتيجته موته هو بالذات دون تحقيق أي مكسب وهذا ما لا يقره عقل ولا منطق ولا فطرة سليمة .
أن الإسلام يعد الحياة واجبا على الإنسان أكثر من كونها حقا له فهي من حقوق الله على الإنسان إن يحافظ عليها.و نهى الإسلام كما ذكرنا سابقا عن مجرد تمني الموت وان لم يقترن بفعل مادي.
ألانتحار باعتباره واقعة قتل مادية قد يكون عمدا وقد يكون خطأ وكلاهما محرم في الإسلام ويبقى الإثم في ذمة المنتحر يحاسب عليه يوم القيامة. العقوبة على المنتحر لكونه مات وسقطت العقوبة ولا على شروعه بالانتحار في القانون العراقي الأ انه عاقب من يحرض المنتحر ويساعده بأية وسيلة على الانتحار وعاقبه بالسجن وشدد العقوبة أذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الأهلية والإدراك ويعاقب بعقوبة القتل العمد عمدا أو الشروع فيه لأنه من السهل التأثير على هولاء ودفعهم إلى الانتحار.



#مريم_نعمة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحياة قيمة كبرى و حق متفق عليه و لكنه اكثر الحقوق انتهاكا


المزيد.....




- الأمن الروسي يعلن اعتقال منفذ عملية اغتيال كيريلوف
- دراسة: إعادة اللاجئين السوريين قد تضر باقتصاد ألمانيا
- إطلاق سراح سجين كيني من معتقل غوانتانامو الأميركي
- إعلام الاحتلال: اشتباكات واعتقالات مستمرة في الخليل ونابلس و ...
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة قفين شمال ...
- مجزرة في بيت لاهيا وشهداء من النازحين بدير البلح وخان يونس
- تصويت تاريخي: 172 دولة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة ت ...
- أثار غضبا في مصر.. أكاديمية تابعة للجامعة العربية تعلق على ر ...
- السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء


المزيد.....

- نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام / رزكار عقراوي
- حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ورغبة الدولة المغربية ... / محمد الحنفي
- الإعدام جريمة باسم العدالة / عصام سباط
- عقوبة الإعدام في التشريع (التجربة الأردنية) / محمد الطراونة
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الد ... / أيمن سلامة
- عقوبة الإعدام والحق في الحياة / أيمن عقيل
- عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء -دراسة ... / زبير فاضل
- عقوبة الإعدام في تونس (بين الإبقاء والإلغاء) / رابح الخرايفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - مريم نعمة - كيف نظمت القوانين و الأديان حماية حقوق البشر في الحياة