أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الرحيم مفتاح - تجاوزات رجال المحاماة تؤرق المواطنين وتفسد جهاز القضاء















المزيد.....



تجاوزات رجال المحاماة تؤرق المواطنين وتفسد جهاز القضاء


عبد الرحيم مفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 1955 - 2007 / 6 / 23 - 01:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عند الحديث عن اختلالات جهاز العدل في المغرب، كثيرا ما تتجه أصابع الاتهام إلى رجال القضاء أو وزارة العدل باعتبارها وصية على القطاع، إلا أن حقيقة هذا الجهاز تعرف مساهمة الكثير من المتدخلين، من خبراء وكتاب ضبط و شرطة قضائية...حيث يشكل المحامون أهم هؤلاء المتدخلين وأكثرهم مساهمة في سير العدالة، بتشكيلهم لما يعرف بهيئة الدفاع وهي الهيئة التي يفترض أنها تساعد المواطنين إلى جانب القضاة في الوقوف على مختلف المساطر والإجراءات القانونية بغية توفير ضمانات لمحاكمات عادلة.

بغض النظر عن أخلاقيات المهنة، يتمادى بعض رجال المحاماة في عدد من التجاوزات القانونية، المكشوفة أحيانا والمتستر عنها في أغلب الحالات الأخرى، حيث يتفنن بعضهم، بحكم معرفتهم بشعاب القانون، في رسم سيناريوهات قد يذهب ضحيتها زبناؤهم من المواطنين، لينقلب بذلك رجل الدفاع إلى جاني في حق من ائتمنه على مصالحه.. ولعل أبرز وجوه هذه التجاوزات يمكن تلخيصها في ثلاث حالات أساسية: أولها، الاستيلاء على حقوق الزبناء من خلال استخلاص الودائع والتصرف في شأنها، إما بشكل نهائي، حيث يتم استغلال جهل المواطنين بالمساطر القانونية فيتم إخبارهم بوقائع غير القرارات الحقيقية التي تصدرها المحكمة، أو بحجب الأرقام المرجعية للملفات، وبالتالي تعجيز الزبون من حيث مراقبة تطور مسار ملفه، وإما مؤقتا، من خلال الاستحواذ على المبالغ المالية واستثمارها في بعض المشاريع إلى حين تسليمها لاحقا في حال رفع الزبون لشكاية تظلمية أمام أنظار نقيب المحاماة أو لدى الوكيل العام للملك، حيث يدرك المحامون طول هذه المسطرة، وإمكانية تمديدها من الناحية الزمنية، إضافة إلى إدراكهم بإمكانية وساطة النقيب أو من يمثله لأجل حل ودي بين المحامي وزبونه، وهو الأمر الذي لا يترتب عنه سوى إعادة الأموال المستلبة دون احتساب فوائدها..
ثانيا، قبول المحامي بالتواطؤ ضد موكله، حيث يقبل بعض المحامون بتلقي رشاوي لأجل عرقلة إجراءات إحدى ملفات زبنائهم أو لأجل غض النظر عن إجراء معين والاكتفاء بإجراءات أخرى قد تسمح بخسارة الدعوى المرفوعة؛ فكثيرة هي القضايا التي يمكن للإنسان ربحها في حالة استطاعته شراء ذمة دفاع خصمه، كما أن الكثير من المحامين يُعقبون على أن المطلوب منهم هو القيام بالمساطر الواجبة والتي لا تفضي بالضرورة إلى ربح الدعاوي التي يدافعون عنها... الشيء الذي يصبح معه تملص المحامي من مسؤولياته أمر غاية في السهولة، خصوصا أمام مواطنين بسطاء أغلبهم لا يعرف الكتابة أو القراءة، وبالأحرى دهاليز المحاكم وأسرارها، وحتى في حالة وجود بعض رجال المحاماة أمام مواطنين قادرين على التأكد من حسن سير قضاياهم، الظاهر أن العقوبات التأديبية المترتبة عن إخلال المحامي بواجبه في مسطرة معينة، لا ترقى إلى مستوى التعويض عن الأضرار الناجمة، حيث غالبا ما يفسر ذلك الخطأ المسطري بمجرد سهو، لا يعكس بالضرورة نية الإساءة للزبون أو لمصالحه... ثالثا ابتزاز بعض المحامين لأموال زبنائهم تحت طائلة استعصاء الحصول على حكم إيجابي إلا إذا تم إرشاء ذاك القاضي أو غيره، فالارتشاء إذا كان أمرا واقعا، فإن استثماره من طرف المحامي يكون على وجهين، الوجه الأول، عبر عرض خدمة الوساطة لدفع الرشوة، وهي عملية لا يمكن للزبون التأكد من قيمتها الحقيقية، فتسمح للمحامي، بعد وساطته، بالحصول على مبلغ مالي قد يتجاوز قيمة الرشوة المسلمة،الوجه الثاني هو افتعال رشاوي وهمية في قضايا قد لا تحتاج إلا لبعض الإجراءات الدقيقة وفق المساطر المعمول بها..
هذه النماذج من الممارسات لا تختزل كل ما يمكن لرجل الدفاع القيام به من تجاوزات قانونية قبل أن تكون أخلاقية، إلا أن الطامة الكبرى في كيفية مراقبة مخالفات المحامين، خصوصا وأن أي قرار لمتابعة الخارجين عن القانون من هيئة الدفاع، يستلزم إذنا من نقيب المحاماة، هذا في الوقت الذي تعرف فيه هذه المؤسسة النقابية بدورها أوضاعا تبعث على الكثير من الأسئلة.
فالانتخابات المؤدية لتشكيل مجلس نقابة المحامين تعرف العديد من الممارسات التي تشكك في مصداقيتها أصلا، حيث تشكل مجموعات على شكل لوبيات للهيمنة على هذا المجلس أو ذاك، وبالتالي الحفاظ على مصالح معينة؛ وإن كانت بعض المجالس تعرف نوعا من الحركية فمجالس أخرى لا تحرك ساكنا في الشكايات الواردة عنها، إلا أن المشكل الأكبر يتمثل في كون بعض المحامين يستقوون بعلاقات خاصة ببعض النقباء، الأمر الذي يجعلهم يتمادون في خروقاتهم تحت مظلة حمايته، والأمر الذي يجعلهم بعيدين على كل محاسبة ما دام النقيب من يحرك المتابعة أو لا يحركها...
لقد بلغ عدد الشكايات الوافدة على مكتب نقيب هيئة الدار البيضاء سنة 2006 مثلا، ما مجموعه 480 شكاية، 111 منها عن طريق الوكيل العام للملك و 369 مباشرة من المواطنين، هذا مع العلم أن بعض الشكايات يتم تكرار إرسالها للوكيل العام والنقيب في الوقت نفسه، كما أن عدد الشكايات المرفوعة ما بين فاتح يناير ونهاية شهر ماي لهذه السنة بلغ مجموعها حوالي 238 شكاية، إلا أن عدد المقررات التأديبية المتخذة منذ بداية 2006 لم يتجاوز سبعة مقررات، حيث تم حل العديد من النزاعات بين المحامين و زبنائهم بطريقة ودية، وتم حفظ جزء آخر، فيما لا زال النظر جار في ملفات أخرى.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم، في أكثر من مناسبة، التجني على بعض المحامين من قبل بعض المواطنين، خصوصا عند خسارة بعض القضايا، فليس كل المواطنين مؤهلون لفهم دور المحامي أو فهم مستحقاته الموزعة بين مصاريف الملف وأتعابه، وهو الأمر الذي يخلق في حالات كثيرة احتجاجات مجانية..
وعلى العموم، وفي الوقت الذي يعمل فيه بعض رجالات هيئة الدفاع بالدفاع عن نزاهة العدالة واستقلالها، يساهم البعض الآخر في إفسادها، وهو الأمر الذي جعل عدة أصوات ترتفع لأجل إعادة النظر في القانون المنظم لهذه المهنة النبيلة وبالتالي تحصينها.


للوقوف عند بعض جوانب واقع مهنة المحاماة ومساهمتها تجاوزات بعض المحامين في إفساد جهاز العدالة، حاورنا كل من جلال الطاهر الكاتب العام لنقابة المحامين بالدار البيضاء، خالد خالص المحامي بهيئة الرباط، حيث أفادنا الأول أن هناك تراجع من حيث شرف المهنة ونبلها، مؤكدا أن وجود الرشوة والفساد مرتبط بتشجيع بعض القضاة على ذلك، فيما أعتبر الثاني أن وجود تكتلات سياسية وعرقية داخل المهنة، إضافة إلى غياب قانون قوي لتحصينها من الأسباب المباشر فيما آلت إليه أوضاعها.


جلال الطاهر / الكاتب العام لنقابة المحامين بهيئة الدار البيضاء
هيئة المحامين تشطب في الكثير من الأحيان على بعض المحامين ولكن القضاء يرجعهم
لا يحق لأحد مراقبة المحامين لأن القضاة من يصدرون الأحكام

- هل يمكنكم أن تشرحوا لنا كيف تتم معالجة الشكايات المرفوعة ضد تجاوزات المحامين؟
+ مبدئيا، توجه الشكايات المرفوعة ضد أي محامي للنقيب أو الوكيل العام للملك، لكن هناك شكايات ترفع إلى وزارة العدل، حيث تقوم هذه الأخيرة بإحالتها على النقيب، الذي يمكنه أن يعالج الشكاية بصفة شخصية، وإن كان هذا الأمر صعبا في مدينة كالدار البيضاء بالنظر إلى انشغال النقيب بعدة قضايا، أو يكلف بها أحد أعضاء مجلس النقابة ليبحث مع المحامي المشتكى به وكذا مع الشاكي حيثيات الشكوى، حيث يدلي الطرفان بكل ما يمكنه أن يثبت أو ينفي وجود الإخلال بقواعد المهنة؛ فمن الناحية الإدارية، عندما تحال أية شكاية على مكتب النقيب، توجه تلقائيا رسالة إلى المحامي المشتكى به، حيث يطلب منه جوابا معززا بالوثائق التي تؤكده، إلا أننا في هيئة الدار البيضاء وتفاديا لروتين المراسلات وكذلك بالنظر إلى العدد الكبير للمحامين، أحدثنا لجنة دائمة على مستوى النقابة تتكون من مجموعة من المحامين يتولون دراسة الشكايات بطريقة مباشرة، بمعنى أنهم بمجرد تلقيهم أية شكاية يقومون في الحين بالاتصال هاتفيا بالمحامي المشتكى به فيطلبون منه الحضور إلى النقابة مرفقا بكل الوثائق المتعلقة بالنازلة، فيتم بسرعة ودون المرور عبر المسطرة التقليدية السالفة الذكر، فإذن هناك مسطرة نظامية وإدارية كما ينص على ذلك القانون، لكن نحن في هيئة الدار البيضاء، ولأجل فعالية أكبر وحتى لا تتراكم الشكايات عن طريق الروتين الإداري، أضفنا مسطرة استعجالية، خصوصا بالنسبة للمهاجرين المغاربة الذين يأتون إلى المغرب لفترة قصيرة، حيث إننا نداوم في مقر النقابة شهر غشت الذي يعتبر شهر عطلة قضائية.. فإذا لم يصل أعضاء النقابة المداومون إلى حل المشكل المطروح، يحررون تقريرا بخصوصه يحيلونه على النقيب الذي يحيله بدوره على مجلس النقابة، حيث يتم البحث والتحقيق في النازلة ثم تحديد جلسة لاتخاذ القرار المناسب، على أن يبقى الحق للمواطن لاستئناف القرار في حالة عدم الرضا عنه.
- ما هي أهم القرارات التأديبية التي يمكنكم اتخاذها في حالة ثبوت إخلال أحد المحامين بقواعد المهنة؟
+ هناك الإنذار ثم التوبيخ بعد ذلك التوقيف لمدة معينة من مزاولة المهنة أو التشطيب النهائي منها، وهو ما يعتبر إعداما مهنيا إلا انه يمكن للقرار الاستثنائي أن يغير من قرار التشطيب إما بإضافة أحكام أخرى أو التخفيف منه.
لكن الملاحظ أن هيئة المحامين تشطب في الكثير من الأحيان على بعض المحامين ولكن القضاء يكتفي بتوقيفهم لمدة محددة على أن يرجعهم بعد ذلك لممارسة عملهم، وقد تكررت مثل هذه الأحكام في الكثير من الحالات، هذا بالرغم من أننا نقول إنه لن يكون هناك أرحم من هيئة المحاماة على أي محامي.. نحن ندرك جسامة التشطيب على المحامين، لأنه كما قلت في ذلك نوع من الإعدام المهني، وقد تترتب عنه وضعية اجتماعية خطيرة، لكن في بعض الأحيان تكون هناك أفعال خطيرة جدا يرتكبها بعض المحامين، حيث لا يمكن معالجتها إلا ببتر العضو المريض.
- هل يمكنكم أن تعطونا بعض الأمثلة عن هذه الأفعال الخطيرة؟
+ على سبيل المثال وليس الحصر، المحامي الذي يتصرف في ودائع موكليه ويرفض أن يفي بها لأصحابها، رغم جميع المحاولات، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن العطف على المحامي وإلا سنشجع بذلك على الاستمرار في التجاوزات، ومع ذلك يعيد القضاء على مستوى الاستئناف، النظر في الكثير من قرارات التشطيب إذ في الوقت الذي نعمل فيه على تطهير جسم المحاماة من الأعضاء الفاسدة لا نجد في الكثير من الحالات المساعدة اللازمة من طرف القضاء.
- تنطلق قراراتكم التأييدية من الإنذار فالتوبيخ ثم التوقيف لمدة معينة وبعد ذلك التشطيب، متى يؤخذ كل نوع من هذه القرارات؟
+ اختيار هذه القرارات يتم حسب درجة المخالفة، وإن كانت هناك سوابق للمحامي أو لا، إضافة إلى سلوكه المهني، فمثل جميع القوانين هناك تدرج في الأحكام حسب خطورة الفعل وحسب ظروف التخفيف كما قد تكون هناك ظروف للتشديد، عموما يتم إنذار المحامي في حالة ارتكابه لتجاوز معين لأول مرة، بعد ذلك وفي حالة ارتكابه لتجاوز آخر يتم توبيخه خصوصا إذا ارتكب التجاوز ثم تراجع عنه، وفي الأخير يتم توقيفه لمدة معينة أو التشطيب النهائي عنه؟
- في حالة التشطيب على أحد المحامين، ما مصير ودائع وملفات زبنائه؟
+ عند التشطيب يضع مجلس الهيئة يده على مكتب المحامي المشطب عنه، حيث تصادر الأموال الموجودة به، كما أن النقيب يكلف أحد المحامين بمتابعة الملفات الموجودة به، فيتم تسديد حقوق الزبناء من خلال مداخيلها.. لكن إضافة إلى العقوبة التأديبية، وبالنظر إلى أن المحامي مواطن مثله مثل سائر المواطنين، تتم متابعته جنائيا من طرف الوكيل العام في حالة تورطه في أية جناية كالتزوير مثلا أو المساهمة فيه أو إخفاء شيء في سياق عمل إجرامي معين، فالعقوبة التأديبية لا تعفي المحامي من العقوبة الجنائية.
- هل تتوفرون كمجلس نقابة على ما يكفي من الآليات والضوابط لرصد التجاوزات والبث فيها؟
+ صراحة، وبشكل عام، لا تتوفر نقابة المحامين على ما يكفي من الأجهزة والكفاءات البشرية والتقنية لمواكبة ما يجري، لأن مهنة المحاماة لم تعد كما كانت من حيث عدد المتطوعين لممارستها، فالأفواج الكبيرة التي أصبحت تتخرج اليوم من كلية الحقوق لا تجد أمامها سوى مهنة المحاماة كملاذ من البطالة وبالتالي فممتهنو المحاماة اليوم ليسوا كلهم متشبعين بشرف المهنة ونبلها، فالأصل في المحاماة أنها مهن تطوعية وبدون مقابل ، حيث كان يمارسها النبلاء المستغنون عن المقابل المادي الذي هو سبب كل المشاكل اليوم؛ الآن، لا بد من إعادة النظر في عدة أمور تتعلق بالمهنة، لهذه الأسباب هناك مقترح قانون منظم لمهنة المحاماة معروض على البرلمان وفي آخر اللمسات لعرضه على الغرفة الثانية، حيث حاول إيجاد حل لمشكل الودائع كشكل مهيمن على بقية المشاكل من خلال وضعها تحت مراقبة النقيب بشكل من الأشكال.
- بالنسبة لمجلس النقابة، هل يتوفر على ما يكفي من الكفاءات؟
+ يتم فرز مجلس النقابة من خلال انتخابات عامة مفتوحة على كل المحامين، حيث يمكن لمن شاء من المحامين الترشح لهذه الانتخابات، بعد ذلك يرتب المرشحون حسب عدد الأصوات المحصل عنها، وقد يأتي أشخاص في غير المستوى المطلوب لتحمل المسؤولية كما هو الحال عند سائر الانتخابات، فإذا أخذنا البرلمان المغربي مثلا، لا أعتقد أن كل المنتخبين يستحقون تمثيل المواطنين.. نحن في بلد متخلف، كل شيء فيه متخلف، كما أن التصويت بمناسبة الانتخابات المهنية أو غيرها يتم وفق معايير ليست بالضرورة موضوعية فيتم انتخاب أشخاص ليست لهم الكفاءة اللازمة لتحمل المسؤولية.
هناك مجموعات داخل المهنة، حيث ينطبق قول "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"، كما أن هناك غيابا للتأطير والتكوين اللازمين، وبالنظر إلى وفود أعداد كبيرة من المحامين الجدد، الذين تجاوز عددهم خلال هذه السنة مثلا 260 شخصا دفعة واحدة، وهو ما يجعل جهاز النقابة من الناحية العملية يكاد يكون متجاوزا، هذا إذا افترضنا أن كل أعضاء المجلس يقومون بواجبهم، لأن الحقيقة أن هناك من يبحث عن عضوية المجلس فقط، لأجل التبجح بعضويته دون القيام بأي واجب، مثله في ذلك مثل بعض البرلمانيين الذين لا يذهبون إلى قبة البرلمان إطلاقا.
- من الشائع وسط العامة أن المحامين هم من يقومون بأدوار الوساطة في عمليات الرشوة داخل جهاز العدل، فهل هناك آليات لمراقبة هذه العملية؟
+ الرشوة موجودة في كل مجالات المجتمع وهي ليست حكما على القضاء وحده، وإلا فأي إدارة خالية من الرشوة؟ صحيح أن القضاء يأخذ هذا النوع من التميز بالنظر لحساسيته، لكن الصعوبة في إثبات وجود الرشوة، فحينما يلتزم كل من الراشي والمرتشي الصمت، كيف يمكن اكتشاف الرشوة. قد يحس الإنسان بوجودها من خلال طبيعة الحكم، ومن خلال بعض القرائن والعلامات، لكن هذا الإحساس لا يمكن اعتباره عنصر إثبات، كما أنه لا يكفي لمراقبة هذه الظاهرة.. عكس الوزارة الوصية على جهاز العدالة التي تتوفر على إمكانية المراقبة، عبر مراقبة حسابات القضاة وتطور إمكانياتهم المادية، وكذلك عبر التصريح بالممتلكات.
- في هذا السياق، هل يمكن أن نتصور مطالبة المحامين بالتصريح بممتلكاتهم؟
+ لا يمكن ذلك طبعا، لأن المحامي لا يتلقى أجرا محدودا كما هو الحال بالنسبة للقاضي وبالتالي لا يمكن مراقبته، أكثر من هذا لا يحق لأحد مراقبة المحامين، لأن القضاة من يصدرون الأحكام وليس المحامون، فإذا كان القاضي نزيها ومستقيما في عمله، لا يمكن للمحامي وإن شاء التلاعب في قضية معينة أن يجد من يساعده، وبالتالي وجبت مراقبة القضاة وليس المحامين.
- بشكل عام كيف يمكن للمحامي أن يساهم في إفساد أو إصلاح جهاز العدالة؟
+ أولا لابد للمحامي من تكوين قانوني قوي، ثانيا أن يؤمن أنه لا حل لمشاكل الناس أمام العدالة إلا بالتمسك بالقانون، لأن استعمال الرشوة اليوم لربح قضية تعني استعمال الرشوة من طرف خصم آخر، وبالتالي خسران قضية أخرى، هكذا لن ننتهي من دوائر قد تكون لك كما قد تكون عليك، يجب على المحامي أن يقتنع أن الحكم الحقيقي هو القانون والقاضي الذي يطبقه، حيث إن هذا الأخير من يعطي الحياة للنصوص القانونية، وهو الحاسم في إقرار العدل، صحيح أن هناك محامين وسطاء في الرشوة أو غيرها، هؤلاء لا يمكن تسميتهم محامين، إنهم سماسرة، لكن المهم هو أن هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم السمسرة إلا لأنهم يجدون من يتعامل معهم، لذا أقول إن القاضي هو الحاسم في الموضوع.

الأستاذ خالد خالص محامي بهيئة الرباط
أهم الخروقات التي تعرفها قواعد المهنة هي خيانة الأمانة

- ماهي أهم الخروقات التي تعرفها قواعد مهنة المحاماة؟ وماهي آثارها على سير العدالة؟
+تجدر الإشارة أولا إلى أن قواعد مهنة المحاماة كثيرة وكثيرة جدا، يصعب حصرها من خلال حوار صحفي، إلا أنه بإمكان المهتم أن يرجع إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في 10 شتنبر 1993 وإلى بعض القوانين الأخرى كقانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية وإلى النظام الداخلي للهيئة وإلى تقاليد وأعراف المهنة للحصول على نظرة شمولية خاصة بهذه القواعد، التي يمكن تلخيصها انطلاقا من الشروط الواجب توفرها لولوج المهنة، من القسم إلى التمرين ـ إن كان ولابد ـ مرورا بكيفية ممارسة المهنة وحالات التنافي، إلى أجهزة الهيئة، التأديب، الطعون إلخ....
و يمكن للمحامي أن يقترف بعض الخروقات كخرقه لمقتضيات المادة الثالثة من الظهير الذي هو بمثابة قانون، والتي تتكلم على ضرورة تقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال، التجرد، النزاهة، الكرامة، الشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة أو نكوله للقسم المؤدى من قبله طبقا للمادة 12 من نفس الظهير، الذي التزم من خلاله بممارسة مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير وإنسانية؛ كما يمكن للمحامي أن يقترف خروقات اتجاه المهنة بصفة عامة أو اتجاه موكليه أو اتجاه زملائه أو اتجاه القضاء أو اتجاه النقيب أو أعضاء مجلس الهيئة؛ وأخلاقيات المحاماة ليست حبيسة المهنة بل تمتد إلى الحياة الخاصة للمحامي طبقا للمادة الثالثة المذكورة أو المادة العاشرة مثلا من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط، لأن الاستقامة في الحياة المهنية لا يمكن أن تقوم إلا بالاستقامة في الحياة الخاصة كما سبق للنقيب بلوتون أن قال.
إلا أن أهم الخروقات التي تعرفها قواعد المهنة هي خيانة الأمانة، كتبديد ودائع الموكلين أو التصرف فيها بدون وجه حق، وهي جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي بالإضافة إلى أنها مخالفة مهنية تعرض صاحبها للعقوبة التأديبية.
كما توجد خروقات أخرى يمكن للمحامي اقترافها كعدم التشبث بالوقار وإفشاء السر المهني أو إفشاء سرية التحقيق أو الامتناع عن تقديم مساعدته في حالة تعيينه من قبل النقيب في إطار المساعدة القضائية أو الاحتفاظ بملف الموكل دون إذن النقيب رغم عزل هذا الأخير له، أو إتلاف الوثائق قبل نهاية المدة المنصوص عليها قانونا أو عدم ضبط حسابات الموكلين.
وتدخل كذلك ضمن الخروقات الأخطاء المهنية التي من الممكن أن يرتكبها المحامي كعدم القيام بالإجراءات الضرورية قبل تسجيل بعض الدعاوى أو كعدم تقديم الطعون داخل الآجال المنصوص عليها أو كالسهو في عدم تقديم بعض الأدلة إلخ... فالخروقات إما جنائية أو تأديبية أو مدنية، وأثارها على سير العدالة آثار وخيمة إذ أنها تربك القضاء، باعتبار أن المحامي يحمل رسالة اجتماعية تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي إرساء دولة القانون وفي كفالة حق الدفاع وكرامة وحريات المواطنين وحقوقهم.
وإلى جانب القواعد المهنية التي تنظم واجبات المحامي هناك قواعد تقنن واجبات النقيب وواجبات مجلس الهيئة، ويمكن لهؤلاء كذلك أن يقوموا بخروقات لقواعد المهنة كالتستر على مخالفات بعض المحامين أو التمييز بينهم، إلخ.....
-يعتبر الكثيرون أن أكبر عمليات ارتشاء القضاة تتم بواسطة محامين، هل هناك آليات محددة لرصد مثل هذه السلوكات، وهل يمكن أن نتصور كما هو الحال بالنسبة للقضاة، مطالبة المحامين بالتصريح بممتلكاتهم؟
+ اعتبار الكثيرين أن أكبر عمليات ارتشاء القضاة تتم بواسطة محامين، هو كلام نسبي بحاجة إلى الدليل، والدليل صعب للغاية في مجال الرشوة..إلا أنه، وكباقي المهن الأخرى، ليس من المستبعد أن يكون بعض المحامين القلائل يساهمون بشكل أو بآخر في إفساد القضاء بالمغرب، لكن لا يجب تعميم ذلك في جميع الأحوال، حيث يفترض أن يبقى جل القضاة والمحامين في منأى عن هذه السلوكات؛ ولصد ممارسات المفسدين، سن المشرع مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة النقيب ومؤسسة مجلس هيئة المحامين: فمجلس هيئة المحامين الذي يرأسه النقيب هو المسؤول طبقا للمادة 85 من ظهير 1993 على السهر على تقيد المحامين بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة، ويبقى النقيب الذي يمثل الهيئة ويحدد جدول أعمال اجتماعات المجلس، هو المسؤول عن عرض جميع الخروقات وجميع الشكاوى التي تقدم من طرف الوكيل العام للملك أو أي متظلم في مواجهة أي محام، على مجلس الهيئة داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلمها؛ ولا توجد آليات خاصة لرصد عمليات الرشوة التي يصعب ضبطها، و كل ما في الأمر أن مجلس الهيئة ينظم مداومة داخل المحاكم لمراقبة سلوكات المحامين والعمل على حل المشاكل التي تعترض عملهم اليومي، حيث يتلقى شكاوى من المحامين أنفسهم ومن المواطنين ومن الوكيل العام للملك.
إلا أنه لا شيء يمنع مجلس الهيئة من خلق آليات للتصدي لظاهرة الفساد، كإنشاء مرصد محلي للدراسة وتقصي الحقائق مثلا، يمكنه الاستعانة بالنيابة العامة إن اقتضى الأمر ذلك.
أما فيما يتعلق بتصور مطالبة المحامين بالتصريح بممتلكاتهم على غرار ما هو الحال بالنسبة للقضاة، فهذا شيء لا يمكن تصوره لأن المحامي ليس موظفا عموميا يتقاضى أجرا محددا وبإمكانه تلقي رشاوى لخرق القانون، فالمحامي يمارس مهنة حرة ويتقاضى أتعابا، حيث يحاول إقناع القاضي بوجهة نظره القانونية لفائدة موكليه؛ فإذا قبل مثلا رشاوى من قبل خصم موكله، لضرب مصالح هذا الأخير، فإنه قد يكون وقتها عرضة ليس فقط للتأديب بل كذلك للمتابعة والإدانة الجنائية.
- بحكم معرفتهم بالقانون، يتفنن بعض المحامين في عمليات نصب على حقوق زبنائهم.
لماذا لا تتم متابعة المحامين قضائيا كغيرهم من المواطنين دون المرور عبر مؤسسة النقيب؟ وهل هذه الأخيرة (مؤسسة النقيب) تتمتع بكامل النزاهة لعدم التمييز بين هذا المحامي أو ذاك؟
+أولا يجب تحديد مفهوم النصب الذي يتطلب لتحققه استعمال وسائل احتيالية من شأنها غش وخداع وتضليل يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الآخر، و هو ما يمكن أن يقع مثلا حينما يستولي المحامي على أموال موكله بحجة تقديمها هدية هنا أو هناك لتحقيق المبتغى، أما إذا تصرف المحامي في أموال موكله لفائدته الشخصية، ودون إذن هذا الموكل، فإنه يقترف جريمة خيانة الأمانة نظرا للعقد الذي يربط الطرفين؛ يجب التذكير أولا بأن متابعة المحامين لا تتم من قبل النقيب وأن هذا الأخير يقتصر على عرض الشكوى على مجلس الهيئة الذي يقرر المتابعة من عدمها، كما أن مجلس الهيئة هو الذي يصدر العقوبة التأديبية وليس النقيب، وهناك من الدول التي يمنع فيها على النقيب المشاركة في المجلس التأديبي باعتباره هو الذي يحرك المتابعة، هذا الأمر مغاير في المغرب ويبقى مجلس الهيئة سيد أمره، إلا أن الرقابة القضائية متوفرة باعتبار أن القرارات التي تتخذ في مجال التأديب تُبلغ إلى المحامي وإلى المشتكي وكذلك إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، ويمكن أن تتم الطعون في هذه القرارات أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة، كما يمكن الطعن بالنقض في قرارات غرفة المشورة.
أما بخصوص نزاهة النقيب في عدم التمييز بين هذا المحامي أم ذاك سواء تعلق الأمر بتحديد الأتعاب أو بعرض الشكاية على المجلس، فهذا أمر موكول لضميره وأخلاقه ولحياده واستقلاله.
-تحدثتم في بعض كتاباتكم على ضرورة استقلال المحاماة، هل يمكنكم أن تفسروا لنا الإكراهات التي تحول دون ذلك؟
+تنص المادة الأولى من قانون المهنة على أن هذه الأخيرة حرة مستقلة، كما تنص المادة السابعة من نفس القانون على أن المهنة تتنافى مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلالية المحامي وبالطبيعة الحرة للمهنة، كما يقسم المحامي طبقا للمادة 12 على ممارسة مهام الدفاع والاستشارة باستقلال... ويتضمن النظام الداخلي كذلك مقتضيات خاصة باستقلال المحامي، كما أن استقلال المحامي واستقلال الهيئة من أهم الركائز التي تقوم عليها مهنة المحاماة: فالمحامي عند ممارسته للمهنة مستقل عن موكله ومستقل عن المحكمة ومستقل عن التيار السياسي الذي من الممكن أن يكون منتميا إليه.
وحتى يتمكن المحامي من ممارسة عمله باستقلال فإنه من الضروري أن يكون مستقلا استقلالا ماديا وأن يتوفر بالإضافة إلى حصانة قانون الصحافة، على حصانة لا تقل عن حصانة القضاة؛ وعلى الهيئة برمتها من خلال أجهزتها أن تكون مستقلة استقلالا تاما عن السلطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فبالأحرى العرقية والقبلية وغيرها من الميولات التي تنخر الاستقلالية.
إلا أن الملاحظ هو التنافر الذي يقع بمناسبة الانتخابات المهنية أو خارجها بين الألوان السياسية وبين الجذور العرقية والانتماءات القبلية للسيطرة على أجهزة الهيئة، الأمر الذي نتج عنه ما وصلت إليه بعض الهيئات من إفراز تشكيلات متنافرة وغير منسجمة، لأن همها ليس هو الهم المهني المحض، بل هو الهم السياسي أو القبلي أو العرقي... بل هناك من الأجهزة التي لا تعرف سوى التنافر بين الأفراد الذين يشكلون مؤسساتها، والخطأ يرجع إلى الناخبين الذين يتاجرون ويغامرون بمهنتهم بسبب العرق أو القبلية أو اللون السياسي، في حين أن هذه العلل من المفروض أن تكون مشجوبة لدى الحقوقيين، بل يجب على كل من تم انتخابه لتقلد مهام النقيب أو مهام العضوية أن يجمد نشاطه السياسي داخل حزبه طوال ولايته... لا أن يستغل منصبه لتمرير خطابات حزبية على حساب مصالح نقابية؛ و بشكل عام أتساءل مع النقيب عبد الواحد جعفر، عن مدى ضمان هذا الاستقلال أمام واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟
-ماهي المقتضيات التأديبية المتعلقة بجزر خروقات رجال ونساء المحاماة؟ وهل يتم تفعيلها بالشكل الذي يضمن إعادة الحقوق إلى ذويهم؟
+حينما يتلقى النقيب شكاية من الشكايات المتعلقة بمحام إما من قبل المواطنين أومن قبل المحامين أو من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من قبل أية جهة أخرى فإنه يعمل على عرضها على مجلس الهيئة الذي يعين أحد أعضائه بصفته مقررا لإجراء البحث الضروري لمعرفة هل تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية للمهنة وقواعدها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.
ويقرر المجلس داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الشكوى حفظ ملفها أو متابعة المحامي المعني.
ويمكن لمجلس الهيئة أن يصدر مقررا بالإدانة مع العلم بان العقوبات التأديبية هي الإنذار أو التوبيخ أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين أو سحب الصفة الشرفية. كما يمكن أن يتضمن المقرر الصادر عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.
ويبلغ المقرر المتخذ في كل الأحوال إلى المحامي المشتكى به وإلى الوكيل العام للملك والطرف المشتكي.
وللوكيل العام للملك أن يطعن في قرار الحفظ أمام محكمة الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ويتولى مجلس الهيئة تكييف وقائع النازلة عندما يقرر المتابعة، ويصدر أمرا بالاستدعاء يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.
ويبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار احد زملائه لمؤازرته وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف باستثناء رأي المقرر.
ويحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء.
وإذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه بت المجلس في المتابعة.
ويبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي.
ويتعين على المحامي الموقوف عن الممارسة أو المشطب على اسمه من الجدول، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، وعن وصف نفسه بصفة محام.
ولا يمكن تقييده بجدول أي هيئة أخرى أو بقائمة التمرين فيها.
يتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية بالإيقاف والتشطيب في حالة عدم الامتثال لمقتضياتها.
وتقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف المتابعات ضد النقيب الممارس أو ضد عضوين على الأقل من مجلس الهيئة، وذلك من طرف الوكيل العام للملك تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.
أما عن ضمانة إعادة الحقوق إلى ذويها فإن هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى القضاء وبناء على عقود تأمين أو بمقتضى التزام النقابة بضمان أخطاء وممارسات المنتمين إليها.
-ما هي طموحاتكم في شأن القانون الجديد لمهنة المحاماة، خاصة ما يرتبط بتحصينها من استشراء الفساد؟
+لا بد للقانون المقبل لمهنة المحاماة أن يهتم باحتكار المهنة وبالشركات المدنية المهنية وبالمعهد الوطني لتكوين المحامين وبتخصصهم وبالتكوين المستمر وبحصانة المحامي وبأتعابه، إلخ...
كما لابد من إعادة النظر في طريقة انتخاب النقيب والإبقاء على الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات في الدور الأول للتباري في الدور الثاني حتى ينجح النقيب بأغلبية مريحة.
ويجب حذف الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس الهيئة باعتبار أن نفس اللائحة هي التي يعاد عادة انتخابها في الدور الثاني.
ويجب ضبط ومراقبة حسابات الهيئة حتى من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية نظرا لان أكثر هذه الأموال هي أموال عمومية.
ويجب التفكير مليا في طريقة لمحاسبة ولمساءلة النقيب وأعضاء مجلس الهيئة من قبل الجمعية العمومية وحتى أمام القضاء أمام سوء تدبيرهم لشؤون الهيئة وأمام أخطائهم.
ولابد من التفكير كذلك في تأمين جماعي إجباري للهيئة عن أخطاء أعضائها وكذا التفكير في إقحام الهيئة ومساءلتها إلى جانب المحامي الذي خان أمانة موكليه وهو ما يمكن أن يطلق عليه بالنقابة الضامنة المتحدث عنها سابقا على أن ترجع الهيئة فيما بعد ضد المحامي الذي يمكن أن يتم التفكير في أن يضع ضمانة بنكية أو غيرها عند تسجيله.
ولابد كذلك من التفكير في الوضعية الاجتماعية المزرية للأغلبية الساحقة للمحامين الذين يعانون الأمرين... كالتامين الإجباري ضد المرض زمن اجل الاستشفاء الذي يتوفر عليه اليوم حتى ابسط الصناع التقليديين في حين يفتقد إليه المحامون في بعض الهيئات....إلى غير ذلك من المقترحات التي من شأنها الرفع من شأن المحامي ومن شأن المحاماة ببلادنا.
ولابد من تمتيع المهنة بالمغرب من المحاماة المعولمة المرتقبة وهو أمر لم يتم التطرق إليه لا بمشروع القانون الذي سبق لوزارة العدل أن أعدته مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا بمقترح القانون الذي قدم من قبل فريق برلماني اقتصر على إقصاء العديد من خريجي كليات الحقوق وزاد في مدة الأقدمية للقبول للترافع أمام المجلس الأعلى إلى غير ذلك من القيود التي لا محل لها في العصر الحالي إلا إذا تم التصدي لجميع المشاكل الحالية والمرتقبة من قبل المشرع المغربي وهو ما يتمناه المحامون المغاربة.
عبد الرحيم مفتاح



#عبد_الرحيم_مفتاح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- اللاجئون السودانيون.. مأساة لم ينهها عبور الحدود واللجوء
- الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أ ...
- تظاهرات في تل أبيب مطالبة بصفقة للإفراج عن الأسرى
- الشروق داخل معسكرات النازحين فى السودان.. حكايات الفرار من ا ...
- استشهد زوجتي وإصابتي أفقدتني عيني
- مصدر فلسطيني: عودة النازحين قضية رئيسية في المفاوضات وتوجد ع ...
- دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى
- مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتفعيل الفصل السابع من مي ...
- عبد الرحمن: استقبال عناصر النظام البائد وتسوية أوضاعهم ممن ل ...
- دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الرحيم مفتاح - تجاوزات رجال المحاماة تؤرق المواطنين وتفسد جهاز القضاء