أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد حسن السلامي - ملاحظات عن قانون حق الحصول على المعلومة في كردستان















المزيد.....

ملاحظات عن قانون حق الحصول على المعلومة في كردستان


محمد حسن السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 7898 - 2024 / 2 / 25 - 14:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ملاحظات اولية حول قانون حق الحصول على المعلومات
في اقليم كردستان
مقدمة
لا بد عند التطرق الى أن حق الوصول و الحصول وتداول المعلومة ، من التذكير باهمية هذا الحق ضمن مجمل الحقوق ، كذلك أهتمام المنظومة القانونية الدولية بشأنه حيث ان المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تشير الى ذلك بالنص التالي (( يتمتع الجميع بحق حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق على حرية الاحتفاظ بالاراء دون اي تدخل ، وبحث وتلقي ونقل المعلومات والافكار من خلال اية وسيلة اعلام وبغض النظر عن الحدود )) ، كذلك بتفصيل اكثر جاءت المادة 19 ايضا في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادر سنة 1966 . كانون اول لذلك نجد ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد قد اشارت في الفقرة (2) من المادة 13 ((الى ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات )) .
اساس حق الحصول على المعلومة
ان الدولة الديمقراطية التي تكون أليات اختيار حكامها عبر الانتخابات ، يعني ذلك من جملة ما يعنيه ان الحاكم مكلف بأداء الواجب الذي تحدد له في الدستور او القانون ، وبمعنى انه وكيل عن الشعب والشعب هو الاصيل ، فهل يمكن ان يحجب الوكيل عن الاصيل المعلومات التي يقوم بها نيابة عن الشعب الذي فوضه باداء المهمة الوظيفية السامية او البسيطة ؟.
فما هي اهمية ممارسة حق الحصول على المعلومة ؟
1- يؤمن مشاركة الناس اصحاب المصلحة في معرفة طبيعة القرارات وخطة التنفيذ إذا كان مشروعا وكيفية التمويل خلال المراحل المختلفة من مراحل التنفيذ .
2- يعطي الجمهور القدرة على المراقبة والمقارنة ما بين الخطة والتنفيذ وأداء المسؤولين لواجباتهم عند تنفيذ المشروع كذلك الاطلاع على الميزانية المخصصة وأوجه صرفياتها .
3- يساهم في جعل الفئات الاجتماعية تساهم وتشارك في عملية وضع قيم ومسارات عمل تتعلق ببناء مجتمع في حركته كمراقبين للقرارات وتنفيذها وتصويبها كذلك إعلام المجتمع عن عملية التنفيذ والتمويل غيرها .
4- يكون مبدأ الشفافية أساس وعمود مباديء الادارة والنشر المسبق في كافة المؤسسات بعلنية ونشر كل ما يتعلق بعملهم ونسب الانجاز او التلكؤوالمعرقلات .
5- يعزز حرية الاعلام الوصفي والاستقصائي مما يؤدي الى امكانية المسائلة شعبيا بعد المتابعة واداريا بتحديد المسئولية في الانجاز او التعرقلة وحتى قضائيا في حالة خرق للقوانين والخروج عن الميزانية المالية وتخصيصاتها او منافذ الصرفيات لها .
مناقشة القانون في اقليم كردستان
1- من المفارقات في الوضع القانوني والتشريعي العراقي ان يشرع قانون تتضمنه المادة الدستورية ( المادة 38 عن حرية التعبير عن الرأي ) لكننا لا نجد تشريعا له من البرلمان الاتحادي بل يكون برلمان الاقليم سابق بتشريع قانون خاص به منذ سنة 2013 ولحد التاريخ الحالي لم يشرع له قانون في البرلمان الاتحادي .
2- عند دراسة القانون موضوع البحث رقم 11-لسنة 2013 الصادر في اقليم كردستان ، نجد انه يحتوي على ثغرات كثيرة يمكن اجمالها اوليا كالتالي :-
3- في المادة الثانية اولا - التي تتعلق بأهداف القانون حيث لا نجد تعريف كامل شامل لمفهوم حق الوصول والحصول على المعرفة ، او الى مباديء حق الحصول على المعلومة ، فإن الحق لا يقتصر على الحصول على المعلومات بل يجب ان يتضمن التعريف بالحق بكل تفاصيله ليكون التعريف الذي ينص عليه القانون واضحا لأي مواطن صاحب المصلحة في ممارسة الحق او الجهة الادارية التي تطلب المعلومة او حتى القضائية التي من حقها الاطلاع والنشر والتداول فاحترام اصل الحق وأصنافه ودرجاته ليكون التعامل مع الحق ضمن القانون بتعريف كامل جامع مانع للحق ذاته .
مع ذلك نجد أن القانون لم يورد تعريفا للحق ذاته وهذا لعمرك نقص كبير ، خاصة وإن موضوع حق الحصول على المعلومات والكشف عنها من قبل كافة مؤسسات الدولة موضوع إن لم يكن مستغربا فهو جديد بموضوعه على القوانين العراقية بعد قرن من تأسيس الدولة العراقية ؛ حيث ما زالت تهتم بالجانب الامني في تشريعاتها ومؤسساتها وهيمنة الوزارات الامنية على ادارات الدولة والمجتمع بكامله ، فكان حري بالمشرع في هذا القانون ان ينص على تعريف ما هو حق الحصول على المعلومات بشكل لا يكون فيه لبس او نقص .
مع إن القانون رقم 11 لسنة 2013 الصادر عن برلمان اقليم كردستان ، لم يورد تعريفا لحق الحصول على المعلومات- كما عرفنا -، لكنه نص على ثلاث اهداف للقانون فتنص المادة الثانية ( تمكين مواطني الاقليم من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات )
وهنا نورد ملاحظاتنا على هذا النص الذي نجده قاصرا عن مجمل احترام الحق :-
اولا - ان اقتصار النص على مواطني الاقليم واضح خلله للاعتبارات الدستورية ايضا ، حيث ان الإقليم جزء من العراق ومواطنوا الاقليم هم جزء من الشعب العراقي الذي له الحق في الاطلاع على المعلومات في كافة أجزاء العراق حسب حق المواطنة إضافة الى انه حق للاجنبي الذي نفترض ان لديه مصلحة في الاطلاع على بعض المعلومات التي يمكن ان تساعده في انشاء مشاريع او معلومات للاعلام وشركات القطاع الخاص الاجنبية عندما يكون لديها تسجيل قانوني لمشاريعها مثلا .
ثانيا - إن اقتصار الحق – حسب النص - على حق الحصول على المعلومات فقط لهو مخل بإمكانية ممارسة كامل الحق ذاته ،نحن نرى انه يعني الوصول والحصول والتداول والنشر للمعلومة ايضا .
ثالثا :- ان نص الفقرة اولا من المادة الثانية قد جعل سقف ممارسة الحق (القانون رقم 11 لسنة 2013 ) ذاته وليس الدستور الذي نرى انه سقف الحقوق لكل القوانين .
لذلك نرى ان يتضمن القانون تعريف حق الحصول على المعلومات بالعناصر التالية (( حق الاطلاع والتداول والوصول اضافة الى الحصول والنشر )) كي لا يأتي اشتراط ملزم لطالب المعلومة بالحصول دون التداول او النقل ؛ ويؤكد ذلك الفقرة الفقرة 3 حيث ذكرت ضمن اهداف تشريق القانون ( النشر ) ايضا .
رابعا -الفقرة ثالثا تنص نفس المادة الثانية كهدف اخر ( تأمين مناخ افضل لحرية التعبير والنشر )) نعتقد انه لا بد من ان يكون النص (( تأمين مناخ واسع لحرية التعبير والنشر )) وهذا ما اكدناه في الفقرة السابقة أن النشر عنصر اساس يتفرع عن الحق كذلك لإن حق الحصول على المعلومات يعتبر متلازما مع حرية التعبير عن الرأي وإحدى تجلياته .
خامسا – اما المادة السابعة ثانيا :- اوجب القانون تنظيم نموذج لطلب المعلومات فإشار الى موضوع هام لتبسيط النموذج ونص على التالية (( على ان لا تكون عبئا على مقدمها )) لكننا نرى ان هذا النص قد لا يكون واضحا جدا ؛ لذلك نقترح صيغة (( ان لا تكون صياغات معقدة لا تفهم من مقدم الطلب )) .
سادسا - فيما يخص المادة الثامنة المتعلق بالاجابة على الطلبات فلدينا بعض الملاحظات
أ- لقد جاءت الفقرة ثالثا من المادة 7 غير واضحة في شكل رفض الطلب حيث تنص الفقرة ( فعلى الموظف المختص أن يبين في رد يسلمه لمقدم الطلب ، سبب الرفض ….) لكي يكون وضوحا وملزما على الموظف ومعرفة طالب المعلومة بالرد انه رفض للطلب كان على المشرع ان ينص على الرد (التحريري ) الذي يسلمه . حيث ان الاعتراض الذي يقدمه طالب المعلومات سيتم تقديمه ردا مكتوب وقد يقدم الى رئيس الهيئة او الى محكمة البداءة وغيرها .
ب- من زاوية اخرى لقد فعل المشرع حسنا عندما حدد بالنص الحالات والاسباب التي يتم رفض الطلب على اساسها حيث حددها القانون 4 اسباب فقط وفي الحقيقة هي 3 والرابع ينبه الموظف طالب المعلومة الى حق الاعتراض لدى محكمة البداءة .
الاستثناءات التي يمكن للموظف عدم تلبية الطلبات
سابعا - ان القاعدة الاساسية في ممارسة حق الحصول على المعلومات ، ان تكون الاستثناءات محدودة ، منصوص عليها ، و مشروعة .لذلك سوف نأتي بالتفصيل عنها في موقعها عند بحث المادة 14.
ثامنا - المادة العاشرة :- اولا التي تتعلق كون الوثيقة المطلوب تقديمها لدى مؤسسة اخرى ، لكن المادة القانونية لم تشر الى المؤسسات الخاصة خلافا لمواد اخرى وخلافا لقواعد القانون ومباديء حق الحصول على المعلومة .
تاسعا - الاستثناءات
ان الدول التي لم تكن لديها التقاليد الديمقراطية تحاول تقديم نفسها ، وكأنها محصنة مخابراتيا وامنيا وتزيد في إمعانها بحرمان المواطن والمؤسسات وتغرس فيهم الخوف من المعلومة في مسالك الاعلام وتشريع القوانين من اجل منع المواطن من الوصول الى المعلومات التي قد تكون مباحة في قطاعات ومجالات عديدة ومسربة بطرق متعددة فتزيد في الإشاعات والأخبار الكاذبة وعدم تصديق الاعلام الحكومي …. الخ
ومن زاوية اخرى نجد في كثير من الدول ان المعلومات مباحة ومنشورة ومتداولة بما في ذلك الصفقات العسكرية والانتاج الحربي والاسلحة المصدرة ، لكن هذا لا يعني عدم وجود اسرار معينة غير منشورة لمدد محددة ضمن القانون فقد تكون 20 او 25 عام وفق قوانينها هناك وفي هذا القانون تم تحديد 20 للوثائق السرية .
إن هذا لا يمنعنا من مناقشة فقرات الاستثناءات التي وردت في هذا القانون كملاحظات تستند الى المبدأ الاساسي الذي يقول ان مبدأ الشفافية والكشف عن كل المعلومات هي القاعدة اما الاستثناء عن الكشف يجب ان يكون محدد ومنصوص عليه وله مشروعية لمصلحة اجتماعية .
1- (( الاسرار الخاصة بالدفاع وامن الاقليم )) ان الكثير من المعلومات التي تعتبر اسرار عسكرية كاستيراد الاسلحة والمعدات الامنية وغيرها يتم نشرها في الدول المصدرة بموجب قوانين تلك الدول المصنعة للاسلحة ، حيث ان القوانين في تلك الدول توجب على الشركات نشر التفاصيل . على خلاف الدول التي تعمل على صيانة نظامها السياسي بالاسرار فتعتبر نفسها محصنة بالتكتم على المعلومات وجعلها استثناءات من الكشف لذا يجب تدقيق حدود الاستثناءات والمعلومات التي يمنع نشرها تماما وتحديد تام لمفهوم الاسرار بالحد الادنى .
2- ورد في ثالثا من المادة الرابعة عشر ، النص التالي (( الاستثناءات الواردة في قوانين اخرى نافذة في الاقليم بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون )) .
ويتبين ان هنالك بعض ملاحظة هامة على هذه المادة وهي :- - ان الفقرة الثالثة من المادة 14 التي تتعلق بالاستثناءات الواردة في قوانين اخرى نافذة في كردستان كما ثبتنا نصها اعلاه نجدها عند قراءة المادة العشرون من نفس هذا القانون رقم 11 لسنة 2013 والتي تنص على مايلي :- (( لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام القانون )) ، بمعنى انه اذا وردت استثناءات اضافية في قوانين اخرى داخل الاقليم سوف تمنع عمليا تقديم المعلومات وهذا يشكل توسيع لمفهوم الاستثناءات التي مبدأها الاساس والقاعدة لها ان تكون محددة ومنصوص عليها في القانون الذي ينظم ممارسة حق الحصول على المعلومات ؛ لذلك ندعو الى الغاء هذه الفقرة من المادة الرابعة عشر وإبقاء المادة العشرون إذ لا بد من الانتباه ان القوانين عند تشريعها يجب ان تأخذ بالاعتبار سياق تلافي مخالفتها لقوانين اخرى حيث يشكل الاختلاف تنازع القوانين الذي تحسمه المحكمة الاتحادية عند عرض الموضوع لديها ، كذلك العمل بمبدأ القانون اللاحق ينسخ القانون السابق في حالة وجود نصين متعارضين في قانونين نافذين .
المادة الخامسة عشر :- من اهم مباديء حق الحصول على المعلومة أن لا تكون التكاليف التي يتحملها طالب المعلومات باهضة فتعيق وتمنع بالنتيجة النهائية ممارسة الحق . فإطلاق تحميل طالب المعلومة التكاليف للحصول عليها كما نصت المادة الخامسة عشر (( يتحمل مقدم الطلب تكاليف الحصول على المعلومات المطلوبة )) دون تحديد مقدارها بالحد الادنى يفوت على صاحب المصلحة والمجتمع ممارسته للحق وبالتالي لا يكون الحق محميا ومحترما وقابلا للتطبيق الفعلي . فلا بد من تحديد الحد الادنى من التكاليف من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان . مع ان المادة 17 اولا فقرة 3 تنص على (( حق الاعتراض )) على فرض التكاليف غير الضرورية على مقدم الطلب لكنها غير واضحة لتحديد التكاليف لذلك نجد ضرورة وضع حد اعلى او محددات للتكاليف و معيار يسترشد به الموظف ، مع العلم ان هنالك فرق ما بين مفهوم (غير الضرورية )اي منح الموظف امكانية تقديرالتكاليف وما بين وضع الضوابط لتحديد التكاليف .
قواعد اساسية اخرى لم يتطرق لها القانون
ان بعض المعايير الاساسية في حماية ممارسة الحق في الحصول والتداول والاطلاع على المعلومات قد غابت ولم تدرج في القانون !!!
اولا :- كثيرا ما نجد ان الكشف عن الفساد الاداري او المالي يتم من قبل اناس يخشون على حياتهم من التبليغ والتقدم بمعلوماتهم عن تلك المخالفات القانونية والسرقات لذلك فان حماية المبلغ عن الفساد والوثائق المتعلقة به يعتبر ركن اساسي من اركان ومعايير القانون المتكامل من اجل التشجيع على كشف المعلومات والوثائق المتعلقة بالكسب غير المشروع مثلا او التلاعب بالمال العام وهدره وغيرها من الجرائم الادارية او المالية . لكن القانون اقتصر على حماية الموظف المبلغ فقط في المادة السادسة عشر وهو امر مهم ونتفق معه كليا .
ثانيا :- ان فئة المعوقين وغير القادرين قد لا يستطيعون الوصول و الحركة او التنقل نتيجة احتياجاته الخاصة لم تذكر كركن اساسي في نص واضح من اجل الزام الموظفين لتسهيل تقديم المعلومة الى هؤلاء المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة .
ثالثا :- حسنا فعل المشرع في القانون عندما نص في المادة السادسة على (( المعلومات واجبة النشر )) حيث ان المعيار الاساسي لممارسة وحماية حق الحصول على المعلومة هو (( الكشف الاقصى للمعلومات )) أي تقديم المعلومة دون استثناء بالاساس وكقاعدة واجبة التنفيذ من معرفة الهياكل التنظيمية والقرارات المتخذة والمشاريع التي تم حسم تنفيذها او المنفذة مع تمويلها . في كل وسائل النشر الحديثة بشفافية وعلنية .
رابعا :- نجد ان قانون انضباط موظفي الدولة وهو قانون اتحادي في المادة 5 منه يمنع الموظف من تقديم المعلومات إلا بعد موافقة المدير المسؤول ، ويعاقب في حالة تقديمه معلومات عن مؤسسته الى المواطنين ، وان قانون انضباط موظفي الدولة قانون اتحادي ، لذلك سوف يكون هنالك تنازع في القوانين بين قانون اتحادي وقانون الاقليم فلا بد من تشريع قانون حق الحصول على المعلومة من قبل البرلمان الاتحادي من أجل الغاء كافة النصوص التي تتعارض مع حق الحصول على المعلومات في كافة القوانين الاتحادية او في الاقليم .



#محمد_حسن_السلامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومة
- القنابل العنقودية.... مخالب الامبريالية المحرمة دوليا
- عمل اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق مصان دستوريا وفق ال ...
- الدكتور رعد الجبوري في ضيافة ملتقى رواد المتنبي الثقافي ...
- قرارات المفوضية بالاستبعاد على حافة الهاوية
- افلات مغتصب الفتاة بالزواج جريمة
- مسارات متقاطعة بين بناء الدولة والميليشيات
- العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة
- لنصون ارواح شبابنا جميعا


المزيد.....




- إجلاء قسري لمئات المهاجرين الأفارقة من مخيمات في العاصمة الت ...
- إجلاء مئات المهاجرين المتحدّرين من جنوب الصحراء من مخيمات في ...
- إجلاء قسري لمئات المهاجرين المتحدّرين من جنوب الصحراء من مخي ...
- وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت
- نائب مصري يحذر من خطورة الضغوط الشديدة على بلاده لإدخال النا ...
- الأمم المتحدة: فرار ألف لاجئ من مخيم إثيوبي لفقدان الأمن
- إجلاء مئات المهاجرين الصحراويين قسرا من مخيمات في العاصمة ال ...
- منظمة حقوقية: 4 صحفيات فلسطينيات معتقلات بينهن أم مرضعة
- السفير الروسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل يبحثان ...
- قرابة 1000 لاجئ سوداني يفرون من مخيم للأمم المتحدة في إثيوبي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد حسن السلامي - ملاحظات عن قانون حق الحصول على المعلومة في كردستان