أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - منذر الفضل - ملاحظات حول مشروع دستور أقليم كوردستان















المزيد.....

ملاحظات حول مشروع دستور أقليم كوردستان


منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1703 - 2006 / 10 / 14 - 11:01
المحور: القضية الكردية
    


أنجزت اللجنة المختصة في برلمان كوردستان مشروع دستور ألآقليم قبل أيام , و قد طرح للرأي العام الكوردي والعراقي لغرض مناقشته وأبداء ألاراء والملاحظات الدستورية والقانونية وأشاعة الثقافة الدستورية بين عموم العراقيين إذ من المؤمل ان تتلقى لجنة إعاد النظر في مشروع دستور أقليم كوردستان في البرلمان حتى نهاية هذا العام هذه الملاحظات والآراء وتراجعها لغرض تطوير مشروع الدستور قبل عرضة للاستفتاء على شعب كوردستان وهي خطوة جيدة ومباركة لانها تأتي تجسيدا للآسس الديمقراطية في إشراك كل مكونات كوردستان في صنع مستقبلها من الكورد والاقليات (التركمان وألآشوريين والكلدان والارمن والعرب) .
وقبل أن أبين مصدر وتاريخ هذا المشروع لابد من التاكيد هنا على أن برلمان كوردستان , باعتباره السلطة التشريعية المختصة , له الحق في إعداد دستور للاقليم طبقا لنص المادة 120 من دستور جمهورية العراق الاتحادي لعام 2005 التي جاء فيها ما يلي :

(( المادة 120 : يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لايتعارض مع هذا الدستور .))
وهذا يعني ان لكل أقليم سوف يؤسس لاحقا طبقا لنص المادة 118 من دستور جمهورية العراق الاتحادي دستور تذكر فيه السلطات والصلاحيات والاليات لادارة الاقليم بشرط ان لا يتعارض مع الدستور الفيدرالي بسبب علويته وسموه على غيره من دساتير الاقاليم , وفعلا فقد وافق مجلس النواب العراقي يوم 11 تشرين الاول 2006 على مشروع قانون انشاء الاقاليم التي سيجري تاسيسها خلال فترة 18 شهرا من التاريخ المذكور . وهذا يعني ان القسم العربي من العراق سيكون فيه أكثر من أقليم ودساتير لهذه الاقاليم طبقا لنص المادة 120 سالفة الذكر فضلا عن إقليم كوردستان , لا بل ان تجربة إقليم كوردستان ستكون نموذجا يحتذى بها عند إنشاء هذه الاقاليم في القسم العربي من العراق .

وسبق أن أعلنا تأييدنا ودعمنا منذ فترة طويلة لآنشاء هذه الاقاليم في القسم العربي من العراق بأعتبارها الحل الامثل لتوسيع المشاركة في السلطة وتوزيع الثروة بصوره عادله وصمام الامان نحو منع العودة للحكم المركزي او النظام الشمولي بل هي خطوة نحو حل ظاهرة العنف السياسي ونزع فتيل التوتر الطائفي .إذ يمكن إنشاء إقليمين أو أكثر في القسم العربي من العراق وتبقى بغداد عاصمة للدولة الاتحادية وتتحدد الاختصاصات للسلطة الاتحادية حصرا ( المادة 11 والمادة 110 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ).

ومن الطبيعي ان موضوعنا الاساس هو مشروع اقليم كوردستان الذي كنا نتمنى ان يكون ذا طابع علماني يبرز فيه بوضوح أكثر دور المرأة وصيانه حقوقها الانسانية الى جانب نصوص أخرى تخص دعم قواعد الديمقراطية ونشر قيم حقوق الانسان وبخاصة حقوق الطفل وكبار السن وحقوق القوميات واتباع الديانات وحرية التفكير والتعبير وإختيار العقيدة الدينية والسياسية , فما هو مصدر هذا المشروع ؟ وما هي الملاحظات عليه ؟
سوف أنطلق في الاجابة على هذه الاسئلة بأعتباري كنت عضوا منتخبا في الجمعية الوطنية السابقة (2005 ) كشخصية عربية مستقله عن قائمة التحالف الكوردستاني وكذلك عضوا منتخبا في لجنة كتابة الدستور لجمهورية العراق حيث عملت ضمن اللجنة الفرعية الثانية التي كتبت الباب الثاني , وتم اعتماد الورقة التي قدمتها اثناء أجتماعات لجنه كتابه الدستور كأساس للباب المذكور المتعلق بالحقوق والحريات العامة , هذا فضلا عن أن ما ورد بنص المادة السابعة باقتراح منا ايضا حين فاز مقترحي بالاجماع في الجمعية الوطنية لتدوينه في الباب الثاني من دستور العراق أيضا .

يعود أصل مشروع دستور أقليم كوردستان الحالي الى أرشيف القائد والزعيم الكبير مصطفى البارزاني حيث كان يحتفظ بمشروع لدستور أقليم كوردستان تم إعداده عقب إتفاقية أذار عام 1970 , وبعد وفاة البارزاني الخالد عام 1979 أنتقل ألآرشيف الى سيادة الرئيس مسعود البارزاني حيث كان المشروع اساسا جوهريا لمشروع دستور أقليم كوردستان الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني قبيل أنعقاد مؤتمر لندن للمعارضة العراقية للفترة من 14-17 ديسمبر 2002 , والذي كان لنا شرف المساهمة في جميع أعمال المؤتمر المذكور , وقد نشر المشروع في صحيفه خه بات باللغة الكوردية وفي صحيفه التاخي باللغة العربية مع مشروع دستور أخر أعده الحزب الديمقراطي الكوردستاني لجمهورية العراق الاتحادي .

و مؤخرا تشكلت لجنة من المختصين في برلمان كوردستان تتولى إعادة النظر في مشروع دستور اقليم كوردستان لعام 2002 بهدف تطويره وتعديل الكثير من نصوص هذا المشروع بسبب
تطورات سياسية ودستورية كبيرة حصلت في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري وفي مقدمتها صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي كان بمثابة الدستور المؤقت للبلاد والذي صدر في 8 اذار 2004 ومن ثم صدر دستور جمهورية العراق عام 2005 الذي كتبه أعضاء منتخبون من الجمعية الوطنية العراقية بلغ عددهم 55 عضوا ومن ثم شارك فيه 25 عضوا من العرب السنة ممن قاطعوا العملية السياسية والانتخابات التي جرت في مطلع 2005 .

وعلى الرغم من دعمنا الكامل لمشروع دستور اقليم كوردستان شكلا وصياغه وموضوعا في صورته الاخيرة المنشورة في تشرين الاول 2006 حيث يجسد حقوق شعب كوردستان الطبيعية والقانونية والتاريخية , الا ان هناك بعض الملاحظات التي لا تقلل من الجهد المبذول ولا من هذه الحقوق , وغايتنا في ذلك تطويره نحو الافضل من أجل بناء حكم القانون وترسيخ اسس الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان إذ ربما تكون في بيان هذه الملاحظات فائدة تعزز مكانة المشروع وتجعله بحق نموذجا يحتذى به عند إنشاء باقي الاقاليم .

اولا – الديباجة

أقتفت اللجنة الموقرة والتي أطلق عليها تسمية ( لجنة أعادة النظر في مشروع دستور أقليم كوردستان / العراق ) ذات الخطوات التي سارت عليها لجنة إعداد مشروع دستور العراق الفيدرالي وليس في هذا عيبا أو مأخذا , غير ان الديباجة الواردة في المشروع الحالي تضمنت عبارات سياسية وسردا تاريخيا وأطنابا لا مبرر له اذ نعتقد ان المعلومات القيمة الواردة في الديباجة تصلح كمشروع لبحث علمي قانوني يبين حقوق شعب كوردستان والمظالم التي تعرض لها والجرائم التي ارتكبت ضده ولهذا ولدى رجوعنا الى ديباجة مشروع دستور اقليم كوردستان لعام 2002 وجدناها أكثر ملائمة ودقة من الناحيتين الشكلية والموضوعية من ديباجةالمشروع الجديد لدستور الاقليم لعام 2006 , ونرى من الانسب اعتمادها بدلا من الديباجة الحالية مع الاشارة الى التطورات الجديدة في العراق الذي صار إتحاديا ( دولة مركبة ) , والى تطورات وضع كوردستان مثل وحدة الادارتين ووحدة الحكومة والتعايش المتسامح بين القوميات في كوردستان .كما نشير الى ثقتنا الكبيره بالقدرات القانونية في برلمان كوردستان وخارجه في ميدان فن الصياغه الدستورية والقانونية .

ثانيا – المادة الاولى من المشروع حيث نقترح ان تكون على الشكل التالي :

(( إقليم كوردستان من أقاليم جمهورية العراق الاتحادي , ويكون نظامه السياسي جمهوريا برلمانيا ديمقراطيا تعدديا )). وهذا النص يتضمن معاني التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهي من القواعد الاساسية للديمقراطية كما نود أن نوضح هنا بأن الديمقراطية تعني حكم الشعب من خلال ممثليه وتكون الدولة في خدمة المواطن وليس العكس ولا تعني الديمقراطية حكم الاغلبية ابدا , وانما تعني حكم الجميع بصورة متساوية ومتكافئة . كما ان الديمقراطية ليست حلا لمشكلة وانما هي وسيلة لحل المشكلات . ولهذا فان الحل الامثل لبناء الديمقراطية هو في تبني عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم , أي بوجود الدستور .

ثالثا – المادة 2 – اولا حيث نرى إعتماد الحدود الادارية لكوردستان قبل عام 1970 والسبب في ذلك ان نظام البعث – صدام قام بأبشع جرائمه بعد توقيع اتفاقية أذار عام 1970 وتلاعب بهذه الحدود الادارية وفصل العديد من الاقضية والنواحي التي كانت ضمن حدود كوردستان وألحقها بالمحافظات العربية ظلما وعدوانا الى جانب سياسة التعريب والصهر القومي وجرائم الابادة ضد الكورد , غير ان هذا لا يعني ان الانظمة السابقة على حكم البعث عام 1968 لم تقم بتجاوزات أوخروقات من حيث التوطين للعرب في كركوك وتعديل الحدود .
ومقترحنا الذي نورده في إعتماد الحدود الادارية لاقليم كوردستان يعتمد على الخرائط الادارية للمحافظات العراقية المعتمدة قبل الاتفاقية سالفة الذكر وهي موجودة ومتوفرة حيث ذكرنا ذلك صراحة في مشروعنا لدستور العراق الفيدرالي الذي قدمناه الى وزارة الخارجية الامريكية ولمؤتمر المعارضة العراقية سالف الذكر فضلا عن ان مشروع دستور اقليم كوردستان لعام 2002 نص على ذلك أيضا (المادة الثانية ).

رابعا – المادة 6 من مشروع دستور إقليم كوردستان لعام 2006

أقترح على اللجنة الموقرة تعديلها وفقا لما جاء في الاصل الذي استقيت منه وهي المادة الرابعة من مشروع الحزب الديمقراطي الكوردستاني لعام 2002 إذ لا يجوز مثلا إعتبار الكورد الساكنين في بغداد وفي بعض مناطق القسم العربي من العراق من غير مواطني كوردستان او من غير شعب كوردستان اذا جاء واستقر للعيش في حدود كوردستان مؤقتا او دائما كما لم نقرأ او نسمع بقانون يسمى ب ( قانون حقوق المواطنه كما ورد في الفقرة ثانيا من المادة 6 ).
ولهذا نقترح النص التالي :(( يتكون شعب أقليم كوردستان من الكورد والاقليات القومية ( التركمان , الاشوريون , الكلدان ,الارمن , العرب ) ويقر هذا الدستور حقوق تلك الاقليات )).

خامسا – وردت كلمة البيشمركة أوحرس الاقليم مرات متعددة وبصيغ وأشكال مختلفة في مشروع الدستور ولهذا نقترح توحيد العبارة من الناحية اللغوية والكتابية ( راجع الاختلافات على سبيل المثال المادة 13 والمادة 41 والمادة 74 والمادة 99 والمادة 104 والمادة 123 وما ورد في الصفحة 74 ضمن الفصل الثالث ).

سادسا – المادة 34 نقترح حذفها لانها واردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وقد استقر القضاء العراقي على انتداب محام للمتهم على نفقه الحكومة وفقا لقواعد الانتداب القانونية .

سابعا – ورد في المادة 40 من مشروع دستور اقليم كوردستان عدم جواز تسليم اللاجئ السياسي الى البلد الذي فر منه , وهذا المبدأ الدستوري صحيح الا انه لا يجوز ان يكون مطلقا بهذا الشكل لانه سيتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي توجب تسليم الشخص الذي يفر من بلده ويطلب اللجوء السياسي او الانساني بسبب ارتكابه للجرائم الدولية ولهذا نقترح النص التالي :
(( لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي قسرا الى البلد الذي فر منه مالم يكن مرتكبا لجريمة دولية )) او يمكن النص على الشكل التالي (( تسري أحكام الاتفاقيات الدولية التي أنضم اليها العراق الاتحادي على قواعد اللجوء السياسي )) حيث لا يجوز قانونا منح المتهم بجريمة ضد الانسانية او متهم بجريمة حرب او متهم بجريمة الابادة للجنس البشري حق اللجوء السياسي ولا حق اللجوء الانساني ويجب تسليمه لمحاكمته , أو أن تحاكمة الدولة التي فر اليها , كما لا يجوز العفو عنه ولا يتمتع باية حصانة دستورية ولا قانونية وفقا لاتفاقية منع ابادة الجنس البشري والاتفاقيات ذات الصلة ومنها اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951 المعدلة هذا فضلا عن أن جرائمه لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمان ( اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبه ضد الانسانية لعام 1968 والتي اصبحت نافذه في 11 تشرين الثاني من عام 1970 والتي صادق عليها العراق ).


ثامنا- المادة 52
نقترح رفع كلمة ( المعوق ) وإحلال كلمة ( صاحب الحاجات الخاصة ) وهو الشخص الذي يحتاج الى دعم خاص من الدولة والمجتمع والمنظمات الاخرى لرعايته بسبب وضعه الخاص الجسدي او النفسي او العقلي .
تاسعا – ورد في المادة 104 – ثامنا وضمن صلاحيات رئيس الاقليم في كوردستان هي صلاحية اصدار العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون , بينما نقترح تقييد هذا العفو وحصره بالاشخاص الذين ارتكبوا الجرائم العادية ووفقا لآحكام الاتفاقيالت الدولية .
وبعبارة اخرى لا يجوز لرئيس الدولة ان يمنح العفو الخاص او العفو العام لشخص حكمت عليه المحكمة المختصة بالعقوبة لارتكابه جريمة حرب او جريمة الابادة او جرائم ضد الانسانية بل وحتى جرائم الفساد المالي وجرائم الارهاب , ولذلك نقترح ان يكون النص منسجما مع قواعد الاتفاقيات الدولية وفقا للنص المقترح التالي :
( لرئيس ألاقليم العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون وطبقا لآحكام الاتفاقيات الدولية ).

عاشرا- ورد في المادة 3 عدم جواز تأسيس إقليم جديد داخل حدود أقليم كوردستان – العراق , وهي خطوة جيدة وضرورية تحافظ على وحدة الاقليم شعبا وأرضا وسيادة ولكن نقترح ان يعدل النص بحيث يجيز إنشاء مناطق الادارة الذاتية عند توفر الخصوصية القومية والظروف المناسبة كما هو الحال بالنسبة للاشوريين والكلدان الذين يسعون الى ذلك في سهل نينوى اذا جرى ضمه الى حدود كوردستان .لان الادارة الذاتية ضمن إقليم كوردستان سوف تعزز حقوق القوميات وتتيح لهم فرص المشاركة في شؤون الحياة المختلفه وتعزز حقوقهم الانسانية .

أحد عشر – العطل والمناسبات الدينية والاعياد لاتباع الديانات في كوردستان . حيث نقترح ان ينص مشروع الدستور على هذه العطل والمناسبات والاعياد المقدسة لاتباع الديانات من المسيحين والايزيدين والصابئه وغيرهم تاكيدا لحقوقهم .كما نشير الى ان مشروع الدستور لم يشر الى ديانه الصابئه حيث فر العديد منهم الى كوردستان طلبا للآمان والاستقرار .

إثنا عشر – المادة 41 نقترح الاضافة الى النص عبارة : ( وشهداء الكورد الفيلية ) تأكيدا لحقوق هذه الشريحة المناضلة من الشعب الكوردي التي قدمت تضحيات كبيرة ونالها من الظلم المزدوج إبان حكم البعث – صدام , مرة لآنهم من الكورد ومرة أخرى لانهم من الشيعة .

ثالث عشر - المادة 42 , ونقترح ان يكون هناك نص صريح على حظر فكر حزب البعث والفكر الصدامي أيضا والنص على تحريمه بالاسم الى جانب الفكر الارهابي والتكفيري وكل فكر او نهج يؤمن بالعنف السياسي لاسيما وان كوردستان تعرضت الى هذه الجرائم من هذا الحزب ومن سياسة صدام , كما ان الجمعية الوطنية العراقية وافقت بالاجماع على هذا الحظر و يمكن ان تعاد صياغة النص الذي نقترحه على الشكل التالي :

(( اولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة فكر البعث , وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في كوردستان ، وينظم ذلك بقانون.
ثانياًـ تلتزم كوردستان بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.)).


رابع عشر - المذكرة التوضيحية

نعتقد بعدم الحاجة الى وضع هذه المذكرة التوضيحية اذ لم تجر العادة على وضع مذكرة توضيحية في الدساتير حيث ان المذكرات التوضيحية تكون عادة مع القوانين المهمة مثل القانون المدني او قانون العقوبات او قانون التجارة وغير ذلك والمتخصصين بعلم القانون يعلمون جيدا مدى الفرق بين الدستور وما يتمتع به من علوية وسمو وبين القانون الذي هو أقل درجة من الدستور في سلم التدرج القانوني , لا سيما وان أصل مشروع دستور كوردستان يرجع مثلما بينا في المقدمة الى مسودة المشروع الذي كان يحتفظ به البارزاني الخالد , ولهذا نقترح رفعها من المشروع .

و نقترح أيضا ان ينص في مشروع دستور أقليم كوردستان الحالي و بصوره صريحه على عدم جواز إستعمال وسائل العنف الجسدي أو النفسي أو الفكري ضد أي شخص وببطلان النصوص التي تخالف ذلك وتعويض المتضررين من ذلك ومنها مثلا نص المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل وأحكام القتل بدافع ما يسمى غسل العار والعديد من النصوص الاخرى الوارده فيه والتي لم تعد تتناسب والعصر الحديث , وكذلك بطلان الكثير من نصوص قانون الاحوال الشخصية الحالي رقم 188 لسنة 1958 المعدل التي تهدر حقوق المرأة وتجرح وجدانها الانساني ( مثل الزواج المتعدد وأحكام النشوز وأحكام الشهادة وأركان إنعقاد عقد الزواج وغيرها ).
إذ لا يكفي النص على بطلان نصوص القوانين التي تتعرض مع الدستور بعد إقراره وأنما يجب تعديل أو أصلاح القوانين في أقليم كوردستان من خلال البرلمان الذي يستطيع تعديل القانون المطبق في العراق الاتحادي وسريان النصوص التي تناسب وضع كوردستان . ونحن نعرف أن هناك بعض التعديلات جرت على الماده 41 من قانون العقوبات وعلى نص الماده 409 أيضا بخصوص القتل بدافع الشرف وكذلك تعديلات على قانون الاحوال الشخصية بخصوص تعدد الزوجات , غير ان هذا ليس كافيا لنقل مجتمع كوردستان الى غد أفضل .
كما نرى بضرورة إصدار قوانين متعدده طبقا لدستور ألاقليم ينفذ المبادئ الوارده في الدستور إذ ما قيمه النص الدستوري الذي يمنع التحريض على العنف والتطرف مثلا اذا كانت المناهج الدراسيه الحالية ( في كوردستان وعموم العراق ) تغذي الاطفال والشباب في المدارس بثقافه الكراهية للآخر وتحرض على العنف والقسوة والتمييز بين الجنسين ؟

ومع ذلك فان الملاحظات الوارده على مشروع دستور أقليم كوردستان لا تقلل من الجهود الكبيره القيمة التي بذلت في إعداده ولا تنقص من قيمته وانما هي مجرد رأي غايته أن تكون كوردستان واحه للديمقراطية وإحترام حقوق الانسان وحكم القانون والقدوه لبقيه الاقاليم في الوسط والجنوب التي سوف يجري إنشاؤها بعد فتره طبقا لماده 118 من دستور جمهورية العراق فالحكم الشمولي قد ولى ومسيره بناء الديمقراطية الطويله وحكم المؤسسات الدستورية يبدأ بخطوه اولى .



#منذر_الفضل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مع الأستاذ الدكتور كاظم حبيب في حواره حول فيدرالية الوسط وال ...
- ملاحظات قانونية حول أداء القاضي في قضية الآنفال
- الفراغ الدستوري يمنع رفع العلم العراقي
- مصالحة وطنية أم إنتهاكات دستورية ؟
- المسؤولية القانونية عن جرائم الآنفال
- الضمانات القانونية للاستثمارات الاقتصادية في كوردستان
- أولويات في برنامج حكومة أقليم كوردستان
- الوسيط في شرح القانون المدني
- أحكام تعديل الدستور لجمهورية العراق الاتحادي
- مستقبل كوردستان وبرنامج حكومة الاقليم الموحدة
- فيدرالية الوسط والجنوب من الحقوق الدستورية في العراق
- حرب المذاهب ...هل تقسم العراق ؟
- زال الطغاة وبقى الشعب الكوردي
- ثقافة الكراهية وثقافة الحوار
- عدالة القضية الكوردية وظلم العقلية الشوفينية
- تطهير العراق من فكر البعث
- التحولات الديمقراطية والاصلاح في الشرق الاوسط
- الفيدرالية والدستور الجديد _ محاضرة في واشنطن حول اعادة صنع ...
- لقاء حول زيارة الرئيس البارزاني الى واشنطن وزيارة عمرو موسى ...
- اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر


المزيد.....




- غرق خيام النازحين على شاطئ دير البلح وخان يونس (فيديو)
- الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
- 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
- كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت ...
- خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال ...
- صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق ...
- أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
- كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ ...
- مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...


المزيد.....

- سعید بارودو. حیاتي الحزبیة / ابو داستان
- العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس ... / كاظم حبيب
- *الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 * / حواس محمود
- افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_ / د. خليل عبدالرحمن
- عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول / بير رستم
- كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟ / بير رستم
- الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية / بير رستم
- الأحزاب الكردية والصراعات القبلية / بير رستم
- المسألة الكردية ومشروع الأمة الديمقراطية / بير رستم
- الكرد في المعادلات السياسية / بير رستم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - منذر الفضل - ملاحظات حول مشروع دستور أقليم كوردستان