|
آثار عقد النقل البحري للبضائع
محمد عبد القادر ناصيبي
الحوار المتمدن-العدد: 6623 - 2020 / 7 / 20 - 23:29
المحور:
الادارة و الاقتصاد
الوفاء بالأجرة هو الالتزام الأساسي للشاحن ، حيث تعتبر أجرة النقل باعث الناقل على التعاقد مع الشاحن ، إذ بدونه لن يقدٌم الطرفان على تنفيذ عقد النقل ، وقد يتفق الطرفان على أداء الأجرة قبل البدء في النقل أو بعد وصول البضائع لمكان الوصول ، حيث أن الأصل أن يلتزم الشاحن بأداء الأجرة المتفق عليها عند إبرام العقد أو عند تسليم البضاعة سالمة للمرسل إليه، لأن حق الناقل بالأجرة مرتبط بتنفيذ عملية النقل وتسليم البضاعة .
فيلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل البحري للناقل مقابل التزام هذا الأخير بنقل البضائع المملوكة للشاحن من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول.[13]
و لقد عالج المشرع الجزائري موضوع أجرة الحمولة استنادا إلى المادة 797 من حيث الأجرة، كيفية ومكان دفعها حيث تنص : " تترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة والتي حدد مقدارها وكيفية دفعها بموجب اتفاقية الأطراف.
وفي حالة وجوب دفع الأجرة في مكان الوصول ، عُدّ المرسل إليه مدينا بذلك إذا قبل استلام البضائع".
وإذا كانت الأجرة مستحقة الوفاء في ميناء المغادرة فلا يحتاج الناقل عادة إلى ضمانات لاستيفائها ، لأنه يكون قد حصل عليها مسبقا، أما إذا كانت مستحقة عند ميناء الوصول ، فهنا يجوز للناقل الامتناع عن تسليم البضاعة لحين استيفاء دينه، كما قد يتفق الطرفان على دفع قسم من الأجرة مسبقا ، والجزء الآخر عند الوصول، فإذا امتنع المرسل إليه عن الوفاء بها ، يحق للناقل حبس البضاعة وله حق الامتياز عليها لحين تسلُم الأجرة.[14]
و عادة يتم تحديد أجرة الحمولة من طرف الناقلين البحريين على الشاحنين في مؤتمرات بحرية أو التجمعات ، لتحديد أجرة الحمولة وتوحيدها ، ووضع حد للمنافسة،[15] بالإضافة إلى لوائح الناقل وشروطه. و يتم تحديد أجرة النقل ، إما على أساس الرحلة أو المدة الزمنية للرحلة ، أو على أساس حجم البضاعة، أو وزنها عند الشحن ، أو بالقطعة في البضائع الثمينة إذا كان النقل بسند الشحن.[16]
والأجرة المتفق عليها قد تسقط أو تنقص بسبب : وقوع حوادث كالقوة القاهرة ، إهمال الناقل ، تلف البضاعة، بالإضافة أنه هناك ضمانات كفلها المشرع الجزائري في القانون البحري للوفاء بها .
أولا أسباب سقوط الحق في الأجرة :
الأخطار البحرية : لا يستحق الناقل أجرة الحمولة جراء الأخطار البحرية ، فالشاحن يفقد البضاعة ، والناقل يفقد الأجرة لاستحالة تنفيذ الالتزام ، ذلك أن وجوب الأجرة يقابلها التزام بتنفيذ عقد النقل، لكن هذه القاعدة لها استثنائين و هما : إذا فقدت جراء عيب للحزم الفاسد من طرف الشاحن. إذا فقدت بسبب عيب أو عمل ينسب للشاحن.[17] إهمال الناقل : و هي حالة عدم قيام الناقل بالتزاماته من بداية استلام البضائع لغاية تسليمها، فيما يتعلق بإعداد السفينة للملاحة البحرية ، ووضعها في حالة جيدة،[18] تجهيزها وتموينها، ترتيب البضائع بحالة جيدة لحفظها ونقلها، فيسقط حقه في الأجرة.[19] وكذلك حالة إهمال الناقل بالتزاماته في التحميل ، الرص، الصيانة والحراسة بعناية ودقة ،[20] أو نقل البضاعة في الطريق المبلغ أو المتفق عليه أو المعتاد ،ماعدا إذا كان التغيير في المسار لسبب إنقاذ حياة الأشخاص أو الأموال ، أو المحاولة في ذلك.[21]
خطأ الناقل : : لا يستحق الناقل أي أجرة عند خطئه في تنفيذ عملية النقل، ويجوز للشاحن طلب فسخ العقد وتعويضه عن الضرر طبقا للقواعد العامة، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض حدود مسؤولية الناقل.[22] و إذا لم تستحق الأجرة وجب إرجاع أجرة النقل المدفوعة مقدما طبقا للفقرة الأولى من المادة 801 من القانون البحري، لكن هناك حالتين يستحق بموجبهما الناقل الأجرة وهما :
حالة إلقاء البضائع في البحر لأجل النجاة العامة ، مع المساهمة في الخسائر المشتركة ،[23] وتعويض الشاحن عن هذه البضائع وفقا لسعرها السائد عند شحنها.[24] يستحق أجرة الحمولة على المسافة التي قطعتها السفينة ، إذا تم من خلالها إنقاذ أو استرجاع بضائع مفقودة.[25] ثانيا ضمانات الوفاء بأجرة النقل :
منح المشرع الجزائري للناقل ضمانات لاستفاء حقه في الأجرة من الشاحن أو المرسل إليه ، تمثلت في حق حبس البضاعة وحق الامتياز.
1 حبس البضاعة: للناقل رفض تسليم البضائع لحين دفع المرسل إليه ماهو مستحق عن نقل البضائع، وكذلك المساهمة في الخسائر المشتركة إن وجدت.
فالمشرع الجزائري أقر للناقل بهذا الحق لحين استيفاء ماهو مطلوب، كما يجوز له أن يطلب من المحكمة إيداعها لغير أصحابها لحين دفع مستحقاتها، على نفقة صاحب الحق ، وذلك لمدة شهرين إذا كانت البضاعة قابلة للإيداع منذ الوصول إلى ميناء التسليم.
وإلا فإنه يجوز له بيع هذه البضائع بعد موافقة السلطات القضائية المختصة ، وإذا كان ثمن المبيع لا يغطي تكاليف الديون المستحقة ، ومصاريف الإيداع والبيع ، يعد الشاحن مسؤولا عن الباقي.[26]
2 حق الامتياز : يتمتع الناقل بامتياز على ثمن البضائع التي تعود للشاحن ، من أجل الحصول على أجرة النقل وملحقاتها، لضمان سداد أجرتها ، ما لم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية.
وهذا الامتياز يخول للناقل حق التقدم عند استيفاء أجرته من ثمنها.
ثم إن الامتياز الذي منحه إياه المشرع يكون من ثمن البضاعة وليس البضاعة ذاتها،ولهذا يفترض بيع البضاعة.
والامتياز لا يضمن فقط أجرة النقل بل مصاريف السفر، المبلغ المستحق نظير التأخير في الشحن والتفريغ، والمصاريف القضائية إن وجدت، مصاريف حفظ البضاعة، مصاريف إنقاذ البضائع، مبالغ المساهمة في الخسائر المشتركة...
وتبطل هذه الامتيازات إذا لم يتقدم الدائن (الناقل) باعتراض لدى الربان قبل البدء في التفريغ ، أو إذا لم يرفع دعوى خلال 15 يوما من التفريغ وقبل أن تصبح البضائع المنزلة بيد الغير شرعا.[27] المراجع :
[1] المادة 738 من الأمر 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، ج.ر المؤرخة في 10 أفريل 1977، العدد 29.
التخليص الجمركي في السعودية : https://daleli.sa/ar/advertisments/search/?keywords=&activity=%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5%20%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A [3] تنص المادة 739/2 : " التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن". ينظر القانون 98-05 المؤرخ في 25 يونيو 1998، المعدل و المتمم للأمر 76-80 ، المتضمن القانون البحري، ج.ر المؤرخة في 27 يونيو 1998، العدد 47.
[4] ينظر المادة 772 من ق.ب.ج، المرجع السابق.
[5] ينظر بسعيد مراد، عقد النقل البحري،للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ، السنة الجامعية 2011- 2012، ص 162.
[6] ينظر المادة 772 من ق.ب.ج، المرجع السابق.
[7] تنص المادة 810 : " لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما يتبعها إذا ارتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل".
[8] ينظر عمر مشهور حديثة الجازي، قانون النقل البحري وقضاياه، دورة تدريبية للتجار، غرفة التجارة عمان، يومي 6 -8 ديسمبر 2003، ص9.
[9] ينظر المادة 753 من ق.ب.ج.
[10] دمانة محمد، دفع المسؤولية المدنية للناقل، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 2010-2011، ص 55.
[11] ينظر المادة 778/1 من ق.ب.ج.
[12] ينظر المادة 778/2 من ق.ب.ج.
[13] ينظر فايز نعيم رضوان ، القانون البحري وفقا للقانون الإتحادي رقم 26-1981، أكاديمية شرطة دبي، مطابع البيان التجارية، دبي، 2003، ص 287.
[14] عمر مشهور حديثة الجازي، المرجع السابق، ص 9.
[15] ينظر بسعيد مراد، المرجع السابق، ص 170.
[16] ينظر التزامات الشاحن والناقل في عقد النقل البحري، مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، 13 أفريل 2015 ، على الموقع : http://www.droitetentreprise.org/web/
[17] حيث تنص المادة 798 على أنه : " لا تستحق أي أجرة حمولة على البضائع المفقودة من جراء الأخطار البحرية ، إلا إذا فقدت من جراء عيب ذاتي للحزم الفاسد أو من جراء عمل منسوب للشاحن".
[18] ينظر المادة 770 من ق.ب.ج.
[19] حيث تنص المادة 800 : " لا تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء إهمال الناقل في تلبية التزاماته المذكورة في المواد 770 و 773 و 775 أعلاه" ، لأن المشرع يتطلب هنا العناية اللازمة ، ينظر المادة 770 من ق.ب.ج.
[20] ينظر المادة 773 من ق.ب.ج.
[21] ينظر المادة 775 من ق.ب.ج.
[22] ينظر المواد 741 و 805 من ق.ب.ج.
[23] حيث تنص المادة 801/2 : " تدفع للناقل أجرة حمولة البضائع التي ترمى في البحر لأجل النجاة العامة، تحت شرط المساهمة".
[24] ينظر المادة 314 من ق.ب.ج.
[25] حسب المادة 799 : " إذا تم إنقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة، يستحق الناقل أجرة الحمولة عن المسافة، إلا إذا كان الشخص المهتم بالبضائع لم يحصل على أي فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم انجازه".
[26] ينظر المادة 818 من ق.ب.ج.
[27] ينظر المواد من 817 إلى 820 من ق.ب.ج.
#محمد_عبد_القادر_ناصيبي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
عائدات السياحة في تونس تبلغ 2.3 مليار دولار للعام الحالي
-
خسائر قناة السويس تزيد على 7 مليارات دولار عام 2024
-
قادة الاتحاد الأوراسي يعطون الضوء الأخضر لاتفاقية التجارة ال
...
-
السيد الحوثي: هناك أضرار كبيرة جدا على العدو اقتصاديا نتيجة
...
-
السيد الحوثي: مؤشرات البورصة الاسرائيلية هبطت وانخفضت قيمة ع
...
-
الولايات المتحدة.. انخفاض طلبات إعانة البطالة
-
مصر.. حصيلة خسائر قناة السويس تتجاوز 60% في 2024
-
إسبانيا.. أسعار المنتجين تصعد في نوفمبر لأول مرة منذ 21 شهرا
...
-
-علي بابا- و-إي مارت- تؤسسان مشروعا مشتركا بـ4 مليارات دولار
...
-
رجل أعمال مصري شهير يقدم اقتراحا بشأن أصول الدولة
المزيد.....
-
الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل
/ دجاسم الفارس
-
الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل
/ د. جاسم الفارس
-
الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل
/ دجاسم الفارس
-
الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي
...
/ مجدى عبد الهادى
-
الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق
/ مجدى عبد الهادى
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|