|
مقارنة بين القانون الجعفري والقانون المعمول به
اسراء شاكر الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 4378 - 2014 / 2 / 27 - 09:13
المحور:
ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
بدلا عما كنا نتأمله من سد الثغرات الموجودة في قانون الاحوال الشخصية المعمول به في محاكمنا العراقية فقد طل علينا وزير العدل حسن الشمر عفوا الشمري فبفعلته تلك يستحق ان نسميه بالشمر المهم يطل علينا بقانون لايمت للقوانين الوضعية بشئ وانما هو لملمة فقرات واجتهادات واحكام فقهية من مجموعة علماء في المذهب الجعفري ووضعها في تشريع سمي بالقانون الجعفري ومجرد التسمية هي بحد ذاتها تثير الضغينة مستغلا المادة 41 و42 من الدستور والتي لااعلم لم وضعت اصلا والشعب باستفتاءه قد رفضها حينه . واضافة لما قرأته عن الاختلافات بين قانوننا الحالي بروعته وبين قانون الشمر عفوا الشمري الجعفري والمتمثلة من بدايته بتعريف الزواج بانه نكاح فقط معتبرا بذلك ان الزواج عملية ممارسة جنسية فقط واستمتاع بينما قانوننا الحالي يعتبر الزواج رابطة لتكوين اسرة مرورا بجواز زواج القاصر وجواز تعدد الزوجات بلا شروط وتفاصيل توزيع الايام بين الزوجات وحرمان الصغيرة من ليلتها والكبيرة في وتفاصيل اخرى لاموجب لها فانني شخصت الاختلافات التالية : 1 - لايوجد اي ذكر فيما يخص طرق الاثبات المتعلقة بمسائل اثبات الزوجية والنسب للفحوصات الطبية المذكورة في قانوننا الحالي وانما اعتمد القانون الجعفري على الشهادة فقط والاقرار هاملا الاساليب العلمية الحديثة السهلة والمضمونة والسريعة . 2 - تحريم او منع زواج المسلم من غير المسلمة بعقد دائمي واجازته فقط كعقد مؤقت في المادة 63 وهذا يسمى في العرف بزواج المتعة مما يفتح باب تشريع العلاقات غير المشروعة وينفر غير المسلمين من المجتمع وذلك فيه مخالفة صريحة وواضحة لسنة نبي الله والجواز الصريح في كتابه الكريم حول جواز الزواج والاكل والشرب من الكتابيات ( الدين المسيحي واليهودي والصابئة ). 3- المادة 213 تحرم الزوجة من ميراث زوجها المتوفي في الاراضي الزراعية بل تفرض على الزوجة ان تقبل وبالاجبار بالعوض الذي سيقدمه الورثة الاخرون لها عما فيما اذا كان هناك مباني منشاة على الارض الزراعية او الات وهنا يستند القانون الجعفري على ماجرى عليه العرف العشائري في المجتمعات الريفية من حرمان الزوجة من ارث الاراضي وهو ليس من الاسلام في شئ بينما في قانونا المعمول به فان حصة الزوجة هنا كاملة . 3 - المادة 78 من هذا القانون وضعت 7 حالات تجيز للزوج فسخ عقد النكاح كما يطلقون عليه ومن هذه الاسباب ( عرج ) الزوجة المجرد وان كان غير مقعدا لها بينما وضعت حالتين او سببين للزوجة لفسخ عقد النكاح عن الزوج وهما (العنن المطلق ) ويجب ان يتاكد القاضي من عدم قدرة الزوج على وطء جميع النساء بالشهادة او اليمين من الزوج وليس بتقارير طبية والا فستبقى الزوجة في حالة انكاره والسبب الاخر هو ( الجب ) وهو قطع العضو الذكري قطعا لم يبق منه شيئا للوطء بينما في قانوننا الحالي منح الزوجة حالات او اسباب لطلب التفريق في المواد 40 - 43 بفقراتها واسبابها المختلفة كالسكر والمرض واسباب اخرى . 4- لم يمنح الزوجة حق طلب الطلاق الا اذا كانت قد وكلت من قبل الزوج بذلك وبرضائه في المادة بينما قانوننا المعمول به قد منح الزوجة حق طلب التفريق اذا ماتوافرت شروطه المذكورة وفق المواد 40 - 43 . 5 - المادة 117 من هذا القانون تقرر انه في حالة الطلاق ووجود طفل فانه يجب على الزوجين الاتفاق على طريقة الحضانة بينهما بينما في قانوننا المعمول به المادة 57 اعتبرت ان الام هي من لها حق الحضانة فقط ما لم يتضرر المحضون من ذلك . واجرة الحضانة على الاب . وكذلك في المادة 118 من القانون الجعفري اسقطت الحضانة عن الام اذا تزوجت ولن تعود لها الحضانة للطفل حتى وان تطلقت من الثاني بينما في قانوننا الحالي فانها وان تزوجت تبقى حاضنة وفق المادة 57 - 2 بل اشترط القانون اخذ اقرار من الزوج الثاني برعايته للطفل وبعدم سلب الحضانة من قبل اب الطفل الا اذا اثبت انها غير اهل لذلك ككونها سيئة السمعة . 6 - المادة 126 من هذا القانون تقرر بعدم احقية الزوجة الصغيرة ( 9سنين ) او الكبيرة من ذوات الحيض الميئوس بالنفقة طالما لايستمتع بها وكذلك غير المدخول بها الزوج وبذلك يظهر لنا ان هذا القانون قد ربط حق الانفاق على الزوجة فقط بالاستمتاع بها بينما في قانوننا المعمول به فانها تستحق النفقة في كافة الاحوال طالما هي على ذمته حتى قبل الدخول وفق المواد 23 - 25 . واعتمد القانون الجعفري في المادة 128 على الاعراف والتقاليد السائدة في تقدير قيمة النفقة وليس عالادلة والاثباتات كما في قانونا الحالي التي تثبت امكانية الزوج وموارده وباللجوء للخبراء وفق المواد 30 - 31 . 7 - 129 من هذا القانون حرمت الزوجة من حق السكن في حالة الطلاق وكذلك الاثاث الزوجية مطلقا بينما في قانوننا الحالي فان للزوجة حق السكن لمدة 3 سنوات بعد الطلاق وكذلك لها الاثاث الزوجية او قيمتها اذا كان قد تصرف بها الزوج وقد اعتبر غاصبا لها . 8- ينص القانون الجعفري في المادة 132 انه في حالة اعسار الزوج فان الام هي من تنفق على اطفالها ولم تلزم الزوج بالانفاق كما في قانوننا الحالي ويتدرج الى ام الام وام الاب وبذلك فانه يتناسى الاعباء الصعبة التي تتحملها الزوجة المادية والمعنوية والنفسية نتيجة ماتمر به من ظروف تجبرها على اللجوء للمحكمة لطلب النفقة والناتجة عن تعنت الزوج . 9 - المادة 154 تقرر ان لاعدة للصغيرة وان كان قد دخل بها ولا اعلم كيف اجازوها ان يتم الدخول بطفلة صغيرة بهذا العمر وحتى ان كان لديهم سند او دليل انه قد تم ذلك قبل 1500 عام فكيف يطبق الان قي مجتمعنا بتغير الظروف والزمن والاحوال حينما كان ذلك عرفا عاديا في ذلك الزمان يتلاءم مع الظروف والاوضاع والمجتمعات هذا ان كان فعلا مجاز حينها بينما انا اعلم ان اصغر سن في الفقه الجعفري هو 13 عام للزواج وفي قانوننا الحالي لم يجز الزواج لعمر اقل من 18 الا ببلوغ ال15 وبموافقة الاب وباذن من القاضي عندما يرى ان لاضرر على المجتمع وهناك مصلحة في ذلك وفق المادة 7 من قانون الاحوال الشخصية والا اعتبرت جريمة يعاقب عليها ولي الامر . 10 - في المادة 162 فيما يخص المفقود فان القانون الجعفري لم يجز لزوجة المفقود التي تعلم بفقده ان تطلب الطلاق وعليها الانتظار الا اذا تاكد القاضي من هجر الزوج لها ونيته في الطلاق ولا اعلم كيف سيتحقق القاضي هنا من نيته اذا كان الزوج مفقودا اصلا ؟؟!! وفي الفقرة ال2 من نفس المادة فانها اذا كانت لاتعلم بفقدانه او مكانه عليها ان تنتظر طالما كان ولي المفقود قادرا على الانفاق عليها . بينما في قانوننا الحالي لها ان تطلب التفريق طالما انتظرت 4 سنوات وفق المادة 43 على ان تقدم مايثبت رسميا فقدانه . 11 - المادة 165 من القانون المذكور تشترط لوقوع الخلع كره الزوجة لزوجها وعليها اثبات الكره ولا اعلم كيف ستثبت كرهها للزوج ذلك بينما المادة 46 من قانوننا الحالي لايشترط للخلع سوى موافقة الطرفين . 12 - المادة 247 من القانون السئ الصيت تشترط ان يكون طرفي الدعوى عالمان بالاحكام الشرعية للمذهب الجعفري عند التقديم للدعوى وانا اسال هل لو كان الطرفان لايعلمان بالتفاصيل الفقهية الصعبة لايحق لهما اللجوء للمحكمة ؟ وهل سيستمران في حياة كلها مشاكل قد تصل لتدمير حياة بعضهما وخاصة بوجود الاطفال بحجة انهما لايعلمان ؟ وهل على كل الناس الذهاب والدراسة في الحوزة العلمية في النجف الاشرف لكي يتعلمان مبادئ الفقه الجعفري على اصوله المضبوطة قبل الزواج للاحتياط مستقبلا اذا حدثت اي مشكلة ؟ .فاذا كنا نحن القانونيين لانعلم بتفاصيل المذاهب وهذا الامر يقتصر على قلة من خبراء المحاكم ومعروفين بالاسماء حتى لدى القضاة فكيف بالناس العاديين ؟؟!!!
المحامية اسراء شاكر الموسوي وللاطلاع على القانونين : http://almasalah.com/ar/news/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=18949
................. http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-188-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-
#اسراء_شاكر_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العراق ياتن ياتن
-
لنمنع تشريع قانون العفو عن الارهابيين وقتلة العراق وشعبه
-
المادة 41 من قانون العقوبات العراقي
-
لن تخيفي وانت خائف من اسمك حتى
-
ايها المسؤل العراقي وايها المفتي العراقي : لاتفكران بما بين
...
المزيد.....
-
فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN
...
-
فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. من هو يون سوك يول صا
...
-
لقطات مثيرة لاطلاق صاروخ -أونيكس- من ساحل البحر الأبيض المتو
...
-
المينا الهندي: الطائر الرومنسي الشرير، يهدد الجزائر ولبنان و
...
-
الشرطة تشتبك مع المحتجين عقب الإعلان عن فرض الأحكام العرفية
...
-
أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسر
...
-
-هي الدنيا سايبة-؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف الت
...
-
رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية: -سأقضي على القوى ا
...
-
يوتيوبر عربي ينهي حياته -شنقا- في الأردن
-
نائب أمين عام الجامعة العربية يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى ف
...
المزيد.....
-
دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب
...
/ أحمد الخراز
المزيد.....
|