|
رحلة مع الناسخ والمنسوخ ,انواعه واراء فقهاء المسلمين 2
عبد الحكيم عثمان
الحوار المتمدن-العدد: 3945 - 2012 / 12 / 18 - 17:53
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
السلام عليكم ورحمة الله: يتصور البعض من فقهاء الاسلام ان القرآن صادر من موسسه حكوميه بمجرد ان تصدر امر اداري بعقوبة موظف ثم تصدر امر اداري اخر بالغاء العقوبهوكذالكتصور بعض الفقهاء ان نزول ايه ترفع حكم صدربها بان هذه الايه نسخت التي قبلها وهذا غير صحيح وذالك واضح من خلال الاختلاف بين الفقهاء حول ماهو منسوخ من آيات والذي بينته في مقالي السابق في جزئه الاول) والان اورد الايه التي ورد فيها عبارة الناسخ والمنسوخ واسباب نزولها:ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 سورة البقره واسباب نزولها تطمينه للرسول حتى لاينهك نفسه في الحفظ وذالك توضحه الايه:لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ , إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ,فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ,ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ /سورة القيامه هذا هو سبب نزول الايه 106 من سورة البقره نوع من التطمين للرسول وتبليغه بعدم تكليف نفسه مشقة الحفظ فاخبره الله بانه هو متكفل بحفظ او بتحفيظه آيات القرآن لااكثر ولك نزلت آيات تصور بعض الفقهاء الاسلامين انه ىيات ناسخه ولكنها بحقيقة الامر آيات قصدها التخفيف لا النسخ ومنها الاية التي امرت الرسول بقيام الليل والتي وردت فيسورة المزمل والتي نصوصها:
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا وفيها يطلب رب العزه من الرسول عدم النوم كل الليل وعلى هذه الايه كان الكثير من المسلمين لاينامون من الليل الاقليل
ثم جاء التخفيف وليس النسخ فابمكان من لايعمل ومن لايعاني من المرض او خالي من المسؤوليات ان يقوم من الليل مايشاء للعباده وجاء التخفف في ذات السوره في النصوص التاليه: نَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
ففهما البعض على انها نسخت قيام الليل فهي لم تنسخ ولكن خففت الامر على العاملين والمرضى والمقاتلين وكذلك في اية التوجه الى القبله فكان المسلمون يتوجهون في الصلاة الى بيت المقدس ثم تم تغير التوجه ولكن لايعني ان من يشكل عليه معرفة القبله واتجهاها لان البعض لايمتلك معرفه بالاتجهات وليس لديه بوصله فبامكانه الصلاة باي توجه وصلاته لااشكال فيها في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله/سورة القره ) وكذالك فيقوله تعالى:ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ( 177 ) ) سورة البقره فالكثير من المسلمين يجهدون انفسهم في البحث عن القبلهوخاصة من ينتقل من سكنه او يسافر الى غير مدينته يجهدنفسه بالسؤال ان القبله وحقيقة الامر لو اطلع على هذه الايات لما اجهد نفسه في هذا الامر وبعضهم مطلع عليها ويجهدنفسه في هذا الامر فخالتي على سبيل الذكر رحمها الله خريجة علوم اسلاميه وحصل ان اصيبت بمرض اقعدها عن الحركه فكانت تصلي في فراشها وذات مره وانا اعودها وجدتها تشعربعدم الاطمئنان فسئلتها عن الامر فقالت ان اشك بان صلاتي غير مقبوله فسالتها عن السبب فقالت لست متاكده باني اصلي باتجاه القبله الصحيحه فذكرتها بنها خريجة شريع اسلاميه وذكرتها بالايه اعلاه حتى اطمئنت نفسها والتخفيف الاخر هو عن قدرة المسلم القتاليه وكما ورد في سورة الانفال في الايه :ا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ فورد التخفيف في ذات السوره في قوله تعالى: لآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
بعد هذا الشرح اتناول الاقول في الناسخ والمنسوخ ادناه عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر اضغط هنا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو جا [ ي من مكة ] إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فقال ابن عمر =رضي الله عنه=: في هذا أنـزلت الآية اضغط هنا . القول الثالث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لما صلى على النجاشي، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ] كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي على غير قبلتنا؟ وكان يصلي إلى بيت المقدس حتى مات وقد صرفت القبلة إلى الكعبة فنـزلت هذه الآية [ رواه ] عطاء عن ابن عباس =رضي الله عنهما= اضغط هناالقول الرابع: أن المراد بالآية: أينما كنتم من "شرق" أو غرب فاستقبلوا الكعبة، قاله مجاهد . القول الخامس: أن اليهود "لما تكلموا" "حين" صرفت القبلة إلى الكعبة نـزلت هذه الآية، ومعناها: "لا تلتفتن" إلى اعتراض اليهود بالجهل وإن المشرق والمغرب لله يتعبدكم بالصلاة إلى مكان ثم يصرفكم عنه كما يشاء. ذكره أبو بكر [ بن ] الأنباري اضغط هنا وقد روى معناه عن ابن عباس =رضي الله عنهما=. والقول السادس: أنه ليس المراد بالصلاة وحدها وإنما معنى الآية من أي وجه قصدتم الله، وعلى أي حال عبدتموه علم ذلك وأثابكم عليه. والعرب تجعل الوجه بمعنى القصد، قال الشاعر: اســتغفر اللـه ذنبـا لسـت محصيـه رب العبــاد إليــه الوجـه والعمـل معناه: إليه القصد والتقدم. ذكره محمد بن القاسم أيضا اضغط هنا . والقول السابع: أن معنى الآية أينما كنتم [ من ] الأرض فعلم الله بكم محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالكم [ ذكره ] ابن القاسم أيضا وعلى هذه [ الأقوال ] الآية محكمة. [ القول الثامن ذكر ] أربابه أنها منسوخة، فروى عكرمة عن ابن عباس =رضي الله عنهما= قال: أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته صخرة بيت المقدس "فصلى" إليها، وكانت قبلة اليهود، ليؤمنوا به وليتبعوه وليدعوا بذلك الأميين من العرب فنسخ ذلك وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اضغط هناخبرنا "إسماعيل" ابن أحمد السمرقندي قال: أبنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران، قال: أبنا [ أبو ] الحسين إسحاق ابن أحمد الكاذي، قال: بنا عبد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي قال: حدثني حجاج بن محمد، قال: أنبا ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس =رضي الله عنهما= قال: أول ما نسخ من القرآن -فيما ذكر لنا والله أعلم- شأن القبلة، قال: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى البيت العتيق فقال: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا يعنون بيت المقدس، فنسخها وصرف إلى البيت العتيق فقال: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اضغط هناقال أحمد بن حنبل: وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد بن "أبي عروبة عن قتادة" فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قال: كانوا "يصلون" نحو "بيت المقدس ونبي" الله بمكة وبعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت" المقدس ستة عشر شهرا ثم وجهه الله تعالى بعد ذلك "نحو الكعبة" البيت الحرام، قال أحمد، وبنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: بنا همام [ قال ] بنا قتادة فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قال: وكانوا يصلون نحو بيت [ المقدس ثم وجهه ] الله "نحو الكعبة" . وقال عز وجل: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فنسخت هذه الآية ما كان قبلها [ من ] قبلة. أخبرنا محمد بن عبد الله العامري، قال: أبنا علي بن الفضل، قال: أبنا محمد بن عبد الصمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد، قال: أبنا إبراهيم بن خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا يونس، عن شيبان عن قتادة فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قال: نسخ هذا بعد ذلك، فقال الله عز وجل: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قلت: وهذا قول أبي العالية والسدي اضغط هنا .فصل: واعلم: أن [ قوله ] تعالى: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ليس فيه أمر بالتوجه إلى [ بيت ] المقدس ولا إلى غيره بل هو دال على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها. فأما التوجه إلى بيت المقدس فاختلف العلماء، هل كان برأي النبي، صلى الله عليه وسلم [ و ] اجتهاده، أو كان عن وحي؟ فروي عن ابن عباس وابن جريج أنه كان عن أمر الله [ تعالى ] لقوله عز وجل: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ اضغط هناوأخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال: [ بنا محمد بن الحسين ] قال بنا كثير بن يحيى قال: بنا أبي، قال: بنا أبو بكر الهدبي، عن عكرمة، عن ابن عباس =رضي الله عنهما= قال: قالت [ اليهود ] إن محمدا مخالف لنا في "كل شيء" فلو تابعنا على قبلتنا، أو على شيء لتابعناه، "فظن" النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منهم جد، وعلم الله [ منهم ] الكذب، وأنهم لا يفعلون "فأراد الله" أن يبين ذلك لنبيه =صلى الله عليه وسلم= فقال: إذا قدمت المدينة فصل قبل بيت المقدس، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود: قد تابعنا على قبلتنا ويوشك أن يتابعنا على ديننا، فأنـزل الله عز وجل وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فقد علمنا انهم لا يفعلون، ولكن أردنا أن نبين ذلك لك[ و ] قال الحسن وعكرمة وأبو العالية، والربيع [ بل ] كان برأيه واجتهاده وقال قتادة: كان الناس يتوجهون إلى [ أي ] جهة شاءوا، بقوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ [ ثم أمرهم ] النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس وقال ابن زيد: "كانوا ينحون أن يصلوا إلى قبلة" اضغط هنا شاءوا، لأن المشارق والمغارب لله، وأنـزل الله تعالى: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هؤلاء يهود قد استقبلوا بيتا من بيوت الله - يعني بيت المقدس - فصلوا إليه) فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بضعة عشر شهرا، فقالت اليهود: ما اهتدى لقبلته حتى هديناه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قولهم ورفع طرفه إلى السماء فأنـزل الله تعالى قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد "بن الحسين" ابن قريش، قال: أبنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أبنا محمد بن إسماعيل الوراق، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا [ محمد بن أيوب ] قال: بنا أحمد بن عبد الرحمن، قال بنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع، قال: حدثني أبو العالية، أن نبي الله خير بين أن يوجه حيث يشاء، فاختار بيت المقدس، لكي يتألف أهل الكتاب ثم وجهه الله إلى البيت [ الحرام ] "واختلف العلماء في سبب اختياره بيت" المقدس على قولين: أحدهما: أن العرب لما كانت تحج ولم تألف "بيت" المقدس، أحب الله امتحانهم بغير ما ألفوه [ ليظهر من ] يتبع الرسول ممن لا يتبعه، كما قال تعالى: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وهذا قول الزجاج اضغط هناوالثاني: أنه "اختاره" ليتألف أهل الكتاب، قاله: أبو جعفر بن جرير الطبري اضغط هنا قلت: فإذا ثبت أن رسول الله =صلى الله عليه وسلم= اختار بيت المقدس فقد وجب استقباله بالسنة، ثم نسخ ذلك بالقرآن. والتحقيق في هذه الآية أنها أخبرت أن الإنسان أين تولى بوجهه فثم وجه الله، فيحتاج مدعي نسخها أن يقول: فيها إضمار. تقديره: فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ في الصلاة أين شئتم ثم نسخ ذلك المقدر، وفي هذا بعد، والصحيح إحكامها / ذكر الآية الثامنة: قوله تعالى: وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة للكفار ثم نسخ بآية السيف، ولا أرى هذا القول صحيحا، لأربعة أوجه: أحدها: أن معنى الآية: أتخاصموننا في دين الله وكانوا يقولون: نحن أولى بالله منكم، لأننا أبناء الله وأحباؤه [ ومنا كانت الأنبياء ] وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ أي: نحن كلنا في حكم العبودية [ سواء فكيف يكونون ] أحق به؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أي: "لا اختصاص لأحد به" إلا [ من جهة ] الطاعة والعمل، وإنما يجازي كل منا بعمله. ولا تنفع الدعاوى وعلى هذا [ البيان ] لا وجه للنسخ. والثاني: أنه خبر خارج مخرج الوعيد والتهديد. والثالث: إنا قد علمنا أعمال أهل الكتاب وعليها أقررناهم. والرابع: أن المنسوخ ما لا يبقى له حكم، وحكم هذا الكلام لا يتغير فإن كل عامل له "جزاء" عمله فلو ورد الأمر بقتالهم لم يبطل تعلق أعمالهم بهم اضغط هنا . ذكر الآية التاسعة: قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الآية قد ذكر عن بعض المفسرين أنه قال: معنى الآية فلا جناح عليه أن [ لا ] يطوف بهما. قال: ثم نسخ ذلك [ بقوله ] تعالى: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ والسعي بينهما من ملة إبراهيم . قلت: وهذا قول مرذول: لا يصلح الالتفات إليه، لأنه [ يوجب إضمارا ] في الآية ولا يحتاج إليه كان قد قرئ به فإنه مروي عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وأنس، وابن جبير، وابن سيرين، وميمون بن مهران اضغط هنا أنهم قرأوا (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) اضغط هنا ولهذه القراءة وجهان: أحدهما: أن تكون دالة على أن السعي بينهما لا يجب . والثاني: أن يكون "لا" صلة. كقوله: ما "منعك" أن لا تسجد فيكون معناه معنى القراءة المشهورة، وقد ذهب مالك [ والشافعي ] وأحمد إلى أن السعي من أركان الحج اضغط هنا وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب "يجزي" عنه الدم والصحيح في سبب نـزول هذه الآية، ما أخبرنا به أبو بكر بن حبيب، قال: أبنا علي الفضل، قال: أبنا محمد بن عبد الصمد، قال: أبنا ابن حموية، قال: أبنا: إبراهيم ابن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: أبنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود، عن عامر، قال: كان على الصفا [ وثن ] يدعى "أساف" ووثن على المروة يدعى نائلة، وكان أهل الجاهلية "يسعون" بينهما ويمسحون الوثنين فلما جاء الإسلام أمسك المسلمون عن السعي بينهما فنـزلت هذه الآية اضغط هنا قلت: فقد بان بهذا أن المسلمين إنما امتنعوا عن الطواف لأجل "الصنمين" فرفع الله عز وجل الجناح عمن طاف بينهما، لأنه إنما يقصد تعظيم الله تعالى بطوافه [ دون ] الأصنام اضغط هنا . ذكر الآية العاشرة: قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ [ يَكْتُمُونَ ] مَا أَنـزلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إلى قوله: اللاعِنُونَ قد زعم قوم من القراء "الذين" قل حظهم من علم العربية والفقه أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء بعدها اضغط هنا ولو كان لهم نصيب من ذلك، لعلموا أن الاستثناء ليس بنسخ وإنما هو إخراج بعض ما شمله اللفظ، وينكشف هذا من وجهين: أحدهما: أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل [ بأحدهما ] إلا بترك العمل بالآخر، وهاهنا يمكن العمل بالمستثنى والمستثنى منه. والثاني: أن الجمل إذا دخلها الاستثناء يثبت أن المستثنى لم يكن مرادا دخوله في الجملة "السابقة" وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخل عليه النسخ/ ذكر الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ الآية ذهب جماعة من مفسري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخ بقوله [ تعالى ] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ وزعم بعضهم [ أنه ] إنما نسخ منها حكم الميتة والدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم (أحلت [ لنا ] ميتتان ودمان، السمك والجراد، والكبد والطحال) اضغط هنا وكلا القولين باطل، لأن الله تعالى: استثنى من التحريم "حال" الضرورة والنبي صلى الله عليه "وسلم استثنى بالتخصيص" ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال اضغط هنا . ذكر الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى ذهب بعض المفسرين إلى أن "دليل" خطاب هذه الآية منسوخ، لأنه لما قال: الْحُرُّ بِالْحُرِّ اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر، وكذا لما قال: الأُنْثَى بِالأُنْثَى اقتضى، أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب، وذلك منسوخ بقوله [ تعالى ] وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وإلى هذا أشار ابن عباس فيما رواه عثمان بن عطاء اضغط هنا عن أبيه عن ابن عباس قال: نسختها الآية التي في المائدة أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اضغط هنا وإلى نحو هذا ذهب سعيد بن جبير ومقاتل. أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال أبنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أبنا أبو بكر محمد بن إسماعيل [ أذنا ] قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أبنا يعقوب بن سفيان، قال: بنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني عبد الله بن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا "العبيد والنساء" فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا وكان أحد الحيين يتطاولون على الآخر في العدة والأموال فحلفوا أن لا نرضى حتى نقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم فنـزل فيهم الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فرضوا بذلك فصارت آية الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى منسوخة نسخها النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اضغط هنا . قلت: وهذا "القول" ليس [ بشيء ] لوجهين: أحدهما: أنه إنما ذكر في آية المائدة ما كتبه على أهل التوراة وذلك لا يلزمنا وإنما نقول في إحدى الروايتين عن أحمد: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وبخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ، فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك. والثاني: أن دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه، وقد ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازي الحر فلأن الحر يوازي [ العبد أولى، ثم إن أول الآية يعم، وهو قوله ] كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ وإنما الآية نـزلت فيمن كان "يقتل حرا" [ بعبد وذكرا بأنثى ] فأمروا بالنظر في التكافؤ. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب قال: أبنا [ علي بن ] الفضل، قال: أبنا محمد بن عبد الصمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد السرخسي، قال: أبنا إبراهيم بن حريم، قال: أبنا عبد الحميد، قال: بنا يونس عن شيبان، عن قتادة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة "للشيطان" فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة، فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين. قالوا: لن نقتل به إلا حرا تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم. وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة. قالوا: "لن نقتل" بها إلا رجلا فأنـزل الله هذه الآية يخبرهم أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وينهاهم عن البغي "ثم" أنـزل في سورة المائدة وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى قوله: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ذكر الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ اختلف المفسرون في هذه الوصية، هل كانت واجبة أم لا على قولين: أحدهما: أنها كانت ندبا لا واجبة، وهذا مذهب جماعة منهم [ الشعبي ] والنخعي اضغط هنا واستدلوا بقوله بِالْمَعْرُوفِ قالوا: المعروف لا يقتضي الإيجاب وبقوله: عَلَى الْمُتَّقِينَ والواجب لا يختص به المتقون. والثاني: (أنها كانت فرضا ثم نسخت، وهو قول جمهور المفسرين، واستدلوا بقوله: كُتِبَ وهو بمعنى فرض كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وقد نص أحمد في رواية الفضل بن زياد، على نسخ هذه الآية، فقال: الوصية للوالدين، منسوخة اضغط هنا وأجاب أرباب هذا القول أهل القول الأول، فقالوا: ذكر المعروف لا يمنع الوجوب، لأن المعروف بمعنى العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولا خلاف في وجوب هذا اضغط هنا [ الرزق والكسوة، فذكر المعروف في الوصية لا يمنع وجوبها بل يؤكده، وكذلك تخصيص الأمر بالمتقين دليل على توكيده لأنها إذا وجبت على المتقين كان وجوبها على غيرهم أولى، وإنما خصهم بالذكر، لأن فعل ذلك من تقوى الله تعالى، والتقوى لازمة لجميع الخلق. فصل: ثم اختلف القائلون، بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك، في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ، قاله ابن عباس =رضي الله عنهما= أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا أخبرنا ابن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كامل، قال: أبنا محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال: حدثني أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس =رضي الله عنهما= إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قال: نسخت الفريضة التي للوالدين والأقربين "الوصية" اضغط هنا . أخبرنا بن ناصر، قال: أبنا ابن أيوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: بنا الحسن بن محمد. وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: أبنا علي بن محمد بن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي "قال" بنا حجاج قال: بنا ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس =رضي الله عنهما= كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ نسختها لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الآية اضغط هنا أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف اضغط هنا قال: أبنا محمد بن مرزوق، قال: أبنا أبو بكر الخطيب، قال: أبنا ابن رزق، قال: أبنا أحمد بن سلمان، قال: بنا أبو داود، قال: بنا أحمد بن محمد، هو المروزي، قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس =رضي الله عنهما= إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث اضغط هنا أخبرنا أبو بكر العامري، قال: أبنا علي بن الفضل، قال: أبنا ابن عبد الصمد، قال: أبنا ابن حموية، قال: بنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: أبنا النضر بن شميل، قال: أبنا ابن عون عن ابن سيرين، قال: كان ابن عباس يخطب، فقرأ هذه الآية إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ فقال: هذه نسخت اضغط هنا قال عبد الحميد: وحدثنا يحيى بن آدم عن ابن حماد الحنفي عن جهضم عن عبد الله بن بدر الحنفي، قال: سمعت ابن عمر يسأل عن هذه الآية الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قال: نسختها آية المواريث اضغط هنا . قال عبد الحميد: وحدثنا يحيى بن آدم عن محمد بن الفضيل، عن أشعث عن الحسن إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قال: نسختها آية الفرائض . قال عبد الحميد وأخبرني شبابة عن ورقاء عن "ابن أبي نجيح" اضغط هنا عن مجاهد قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة وكذلك قال: سعيد بن جبير: (إن ترك خيرا الوصية قال: نسخت) اضغط هنا . القول الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين: أخبرنا عبد الوهاب، قال: أبنا أبو ظاهر الباقلاوي، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا عبد الرحمن ابن الحسن، قال: بنا إبراهيم بن الحسين، قال: بنا آدم عن الورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منه الوالدين اضغط هنا أخبرنا إسماعيل، قال: أبنا أبو الفضل البقال قال: أبنا بن بشران، قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: بنا أسود بن عامر، قال: بنا إسرائيل، عن مغيرة عن إبراهيم، قال: كانت الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث، وصارت الوصية للأقربين . قال أحمد: وحدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاؤس عن أبيه اضغط هنا قال: نسخت الوصية عن الوالدين، وجعلت للأقربين اضغط هنا . قال أبو داود: وحدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت العلاء بن زياد اضغط هنا ومسلم بن يسار اضغط هنا عن الوصية، فقالا هي للقرابة. القول الثالث: إن الذي نسخ من الآية الوصية "لمن" يرث ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون، رواه عكرمة عن ابن عباس =رضي الله عنهما=، وهو قول الحسن والضحاك وأبي العالية . أخبرنا أبو بكر العامري، قال: أبنا علي ابن الفضل، قال: أبنا ابن عبد الصمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد، قال: أبنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال بنا مسلم بن إبراهيم عن همام بن يحيى، عن قتادة قال: أمر أن يوصي لوالديه، وأقربيه ثم نسخ الوالدين والحق لكل ذي ميراث نصيبه منها، وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب اضغط هنا . أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو الفضل البقال، قال: بنا أبو الحسن بن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، قال: أبنا يونس عن الحسن، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك، وأثبتت لهما نصيبهما في سورة النساء وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون، ونسخ من الأقربين كل وارث اضغط هنا قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قال: أمر الله أن يوصي لوالديه وأقربائه ثم نسخ ذلك في سورة النساء فألحق لهم نصيبا معلوما، والحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد أخبرنا أبو بكر العامري، قال: أبنا علي بن الفضل، قال: أبنا ابن عبد الصمد قال: أبنا ابن حموية، قال: أبنا إبراهيم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا يحيى بن آدم، قال: بنا إسماعيل بن عياش، قال: بنا شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي اضغط هنا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) ذكر الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أما قوله كتب، فمعناه فرض اضغط هنا والذين من قبلنا، هم أهل الكتاب وفي كاف التشبيه في قوله: "كما" ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى حكم الصوم وصفته لا إلى عدده. أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق، قال: أبنا محمد بن مرزوق، قال: أبنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أبنا عبد الله بن يحيى السكري، قال: أبنا جعفر الخلدي، وقال: أبنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، قال: بنا أبي قال: بنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس =رضي الله عنهما= وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، وقال: بنا أبو الفضل البقال، قال: أبنا أبو الحسين بن بشران قال: بنا إسحاق الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال: بنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس =رضي الله عنهما= ولم يذكر عكرمة - قال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعني بذلك: أهل الكتاب، وكان كتابه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن الرجل كان يأكل ويشرب، وينكح، ما بينه وبين أن يصلي العتمة، أو يرقد وإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها، فنسختها هذه الآية أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أخبرنا محمد بن أبي منصور اضغط هنا قال: أبنا علي بن أبي أيوب، قال: أبنا أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: أبنا نصر بن علي، قال: بنا أبو أحمد، قال: بنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء اضغط هنا قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها من القابلة، وأن قيس بن صرمة اضغط هنا أتى امرأته، وكان صائما فقال: عندك شيء قالت: لعلي أذهب فأطلب لك، فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنـزلت أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ إلى قوله مِنَ الْفَجْرِ وقال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام، وهو عليهم ثابت وقد أرخص لكم فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ الآية، وقد روى أن قيس بن صرمة أكل بعدما نام، وأن عمر بن الخطاب جامع زوجته بعد أن نامت، فنـزل فيهما قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ الآية اضغط هنا . القول الثاني: أنها ترجع إلى عدد الصوم لا إلى صفته، ولأرباب هذا القول في ذلك ثلاثة أقوال: أما الأول: فأخبرنا أبو بكر بن حبيب، قال: أبنا علي بن الفضل العامري قال: أبنا ابن عبد الصمد، قال: أبنا ابن حموية، قال: أبنا إبراهيم بن حريم قال: حدثنا عبد الحميد، قال: بنا هاشم بن القاسم، قال: بنا محمد بن طلحة عن الأعمش، قال: قال ابن عباس =رضي الله عنهما= كتب على النصارى الصيام كما كتب عليكم، فكان أول أمر النصارى أن قدموا يوما قالوا: حتى لا نخطئ، قال: ثم آخر أمرهم صار إلى أن قالوا: نقدمه عشرا ونؤخر عشرا حتى لا نخطئ، فضلوا، وقال "دغفل" بن حنظلة اضغط هنا كان على النصارى صوم رمضان فمرض ملكهم "فقالوا" إن شفاه الله تعالى لنـزيدن عشرة، ثم كان بعده ملك آخر فأكل اللحم فوجع فوه فقال: إن شفاه ليزيدن سبعة أيام ثم ملك بعده ملك، فقال: ما ندع من هذه الثلاثة الأيام أن نتمها، ونجعل صومنا في الربيع، ففعل فصارت خمسين يوما اضغط هنا وروى السدي عن أشياخه، قال: اشتد على النصاري صيام رمضان، وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا نـزيد عشرين يوما نكفر بها ما صنعنا فجعلوا صيامهم خمسين يوما اضغط هنا فعلى هذا البيان الآية محكمة غير منسوخة. وأما الثاني: فأخبرنا عبد الوهاب، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كامل، قال: أبنا محمد بن سعد، قال: حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن ابن عطية، قال: حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس =رضي الله عنهما= كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فكان ثلاثة أيام في كل شهر، ثم نسخ ذلك ما أنـزل من صيام رمضان اضغط هنا وقال قتادة: كتب الله عز وجل على الناس قبل نـزول شهر رمضان ثلاثة أيام من كل شهر . وأما الثالث: فقد روى "النـزال" اضغط هنا بن سبرة عن ابن مسعود، أنه قال: ثلاثة أيام من كل شهر، ويوم "عاشوراء" وقد زعم أرباب هذا القول، أن الآية منسوخة بقوله: شَهْرُ رَمَضَانَ اضغط هنا وفي هذا بعد كثير، لأن قوله شَهْرُ رَمَضَانَ جاء عقيب قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فهو كالتفسير للصيام والبيان له. القول الثالث: أن التشبيه راجع إلى نفس الصوم لا إلى صفته ولا إلى عدده، وبيان ذلك، أن قوله تعالى كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لا يدل على عدد ولا صفة، ولا وقت، وإنما يشير إلى نفس الصيام كيف وقد عقبه الله بقوله تعالى أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فتلك يقع على يسير الأيام وكثيرها، فلما قال تعالى: في نسق التلاوة شهر رمضان، بين عدد الأيام المعدودات ووقتها، وأمر بصومها فكان التشبيه الواقع في نفس الصوم. والمعنى كتب عليكم أن تصوموا كما كتب عليهم، وأما صفة الصوم وعدده فمعلوم من وجوه أخر لا من نفس الآية، وهذا المعنى مروي عن ابن أبي ليلى اضغط هنا وقد أشار إليه السدي والزجاج، والقاضي أبو يعلى اضغط هنا وما رأيت مفسرا يميل إلى التحقيق إلا وقد أومى إليه، وهو الصحيح وما ذكره المفسرون فإنه شرح حال صوم المتقدمين، وكيف كتب عليهم لا أنه تفسير للآية وعلى هذا البيان لا تكون الآية منسوخة أصلا / ذكر الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين: أحدهما: أنه يقتضي التخيير بين الصوم وبين والإفطار مع الإطعام، لأن معنى الكلام وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية، فعلى هذ يكون الكلام منسوخا بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو الفضل البقال، قال: أبنا بن بشران، قال: بنا الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي أحمد بن حنبل، قال: بنا عبد الرزاق قال: بنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس =رضي الله عنهما= وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: نسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قال أحمد: وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس =رضي الله عنهما= وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وكانت الإطاقة أن الرجل والمرأة يصبح صائما، ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا فنسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اضغط هنا قال أحمد: وحدثنا عبد الله بن إدريس، قال: بنا الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة اضغط هنا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: نسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قال أحمد: وحدثنا وكيع، قال: بنا محمد بن سليم عن ابن سيرين عن عبيدة اضغط هنا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: نسختها التي بعدها والتي تليها أخبرنا أبو بكر بن حبيب، قال: أبنا علي بن الفضل، قال: أبنا ابن عبد الصمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: بنا إبراهيم بن خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال أبنا عبيد الله موسى عن إسرائيل عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة قال: كانوا إذا أراد الرجل أن يفطر يوما من رمضان من غير مرض أفطر وأطعم نصف صاع حتى نسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فلم يكن إلا لهما قال عبد الحميد: وحدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: بنا وهيب بن خالد، عن ابن شبرمة عن الشعبي، قال لما نـزلت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ أفطر الأغنياء وأطعموا وحصل الصوم على الفقراء فأنـزل الله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فصام الناس جميعا . أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز اضغط هنا قال: أبنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أبنا أبو عمرو بن مهدي، قال: أبنا محمد بن مخلد، قال: بنا القاسم بن عياد، قال: بنا بشر بن عمر، قال: بنا حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أن ابن عباس =رضي الله عنهما= قال: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قال: هذه منسوخة وروى عطية، وابن أبي طلحة عن ابن عباس =رضي الله عنهما= قال: كان في الصوم الأول فدية طعام مسكين فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر، كان ذلك رخصة له، ثم نسخ ذلك اضغط هنا . أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أبنا علي بن أيوب، قال: أبنا علي بن شاذان، قال: بنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني قال: بنا قتيبة. وأبنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري، قال: أبنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: بنا أبو محمد بن درستويه قال: بنا يعقوب بن سفيان، قال بنا أبو صالح، قال: بنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى أم سلمة عن سلمة بن الأكوع اضغط هنا قال: لما نـزلت: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، فعل حتى نـزلت الآية التي بعدها فنسختها اضغط هنا وقال أنس =رضي الله عنه= لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصوم عليهم شديدا وكان من لم يصم أطعم مسكينا. وقد روى هذا المعنى: أنه كان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى لقوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ إلى أن نـزل قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فنسخ ذلك بهذه، عن جماعة منهم معاذ بن جبل اضغط هنا وابن مسعود، وابن عمر، والحسن، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، والنخعي، والزهري =رضي الله عنهم= اضغط هنا . والقول الثاني: أنه محكم غير منسوخ وأن فيه إضمارا تقديره: وعلى الذين كانوا يطيقونه أو لا يطيقونه فدية وأشير بذلك إلى الشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم، والحامل التي تتأذى بالصوم والمرضع. أخبرنا عبد الوهاب قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو ظاهر الباقلاوي، قالا أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كامل، قال: أبنا محمد بن سعد العوفي، قال: حدثني أبي قال: بنا عمي الحسين بن الحسن بن عطية، قال: حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس =رضي الله عنهما= وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ وهو الشيخ الكبير كان يطيق صيام رمضان وهو شاب فكبر وهو عليه لا يستطيع صومه فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أقط اضغط هنا وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: أبنا بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، قال: بنا روح قال: بنا زكريا بن إسحاق، قال: بنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقَونَهُ فِدْيَةٌ ) قال: ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا اضغط هنا . أخبرنا أبو بكر العامري، قال: أبنا علي بن الفضل، قال: أبنا بن عبد الصمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد، قال: أبنا إبراهيم بن خريم، قال: أبنا عبد الحميد، قال: أبنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة، قال: كان ابن عباس يقول: لم ينسخ اضغط هنا قال عبد الحميد: وأخبرنا النضر بن شميل، قال: بنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس =رضي الله عنهما= وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ قال: هم الذي يكلفونه ولا يطيقونه هو الشيخ والشيخة اضغط هنا قال عبد الحميد وأخبرنا إبراهيم عن أبيه عن عكرمة وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يطعم عنه لكل يوم مسكين اضغط هنا وقد روى قتادة عن عكرمة قال: نـزلت في الحامل والمرضع وقد أخبرنا ابن الحصين، قال: أبنا أبو طالب بن غيلان، قال: أبنا أبو بكر الشافعي، قال: أبنا إسحاق بن إبراهيم بن الحسن، قال: بنا موسى بن مسعود النهدي، قال: بنا سفيان الثوري، عن منصور عن مجاهد، قال: كان ابن عباس =رضي الله عنهما= يقرؤها (وعلى الذين "يطوقونه") قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يطعم عنه اضغط هنا وبالإسناد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب (وعلى الذين "يطوقونه") قال: الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز والحامل إن اشتد عليها الصوم يطعمان لكل يوم مسكينا اضغط هنا . قلت: هذه القراءة لا يلتفت إليها لوجوه: أحدها: أنها شاذة خارجة عما اجتمع عليه المشاهير فلا يعارض ما تثبت الحجة بنقله. والثاني: أنها تخالف ظاهر الآية، لأن الآية تقتضي إثبات الإطاقة لقوله: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وهذه القراءة تقتضي نفيها. والثالث: إن الذين يطيقون الصوم ويعجزون عنه ينقسمون إلى قسمين: أحدهما: من يعجز لمرض أو لسفر، أو لشدة جوع أو عطش فهذا يجوز له الفطر ويلزمه القضاء من غير كفارة. والثاني: من يعجز لكبر السن "فهذا يلزمه الكفارة من غير قضاء، وقد يجوز الإفطار للعذر لا للعجز" اضغط هنا ثم يلزمه القضاء والكفارة كما نقول في الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، وهذا كله ليس بمستفاد من الآية إنما المعتمد فيه على السنة وأقوال الصحابة. فعلى هذا البيان يكون النسخ أولى بالآية من الإحكام، يدل على ما قلنا قوله تعالى في تمام الآية: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وغير جائز أن يعود هذا الكلام إلى المرضى والمسافرين ولا إلى الشيخ الكبير ولا إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، لأن الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم من جهة أنهم قد نهوا أن يعرضوا أنفسهم للتلف، وإنما عاد الكلام إلى الأصحاء المقيمين خيروا بين الصوم والإطعام فانكشف بما أوضحنا أن الآية منسوخة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام اضغط هنا لا تكون الآية على القراءة الثانية، وهي: يُطِيقُونَهُ إلا منسوخة / ذكر الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منوسخة أو محكمة على قولين: أحدهما: أنها منسوخة ثم اختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين: أحدهما: أنه أولها، وهو قوله: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ قالوا: وهذا يقتضي أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار فأما من لم يقاتل فإنه لا يقاتل ولا يقتل . ثم اختلف هؤلاء في ناسخ ذلك على أربعة أقوال: أحدهما: أنه قوله تعالى: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً اضغط هنا . والثاني: أنه قوله تعالى: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ . والثالث: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ [ بِاللَّهِ ] وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ والرابع: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . قلت: وهذا القول الذي قالوا إنما أخذوه من دليل الخطاب "إنما هو" حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية السيف وغيرها مما يقتضي إطلاق قتل الكفار، قاتلوا أو لم يقاتلوا. فأما الآية الأولى التي زعموا أنها ناسخة فإنها تشبه المنسوخة وتوافقها في حكمها، لأنها إنما تضمنت قتال من قاتل. وأما الآية الثانية فإنها إنما تضمنت قتال الذين أمروا بقتالهم؛ لأن قوله وَاقْتُلُوهُمْ عطف على المأمور بقتالهم. وأما الآية الثالثة: فإنها تتضمن قتال أهل الكتاب والآية التي ادعى نسخها مطلقة في كل من يقاتل. وأما الرابعة تصلح ناسخة لو وجدت ما تنسخه وليس هاهنا إلا دليل الخطاب، وليس بحجة هاهنا على ما بينا. القول الثاني: أن المنسوخ منها قوله وَلا تَعْتَدُوا للمفسرين في معنى هذا الاعتداء خمسة أقوال: أحدها: لا تعتدوا بقتل النساء والولدان، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وابن أبي نجيح عن مجاهد اضغط هناالثاني: بقتال من لم يقاتلكم، قاله أبو العالية، وسعيد بن جبير، وابن زيد وهؤلاء إن عنوا من لم يقاتل، لأنه لم يعد نفسه للقتال كالنساء والولدان، والرهبان فالآية محكمة؛ لأن هذا الحكم ثابت . وإن عنوا من لم يقاتل من الرجال المستعدين للقتال توجه النسخ. والثالث: أن الاعتداء إتيان ما نهى الله عنه، قاله الحسن . والرابع: أنه ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام في الحرم قاله مقاتل اضغط هنا . والخامس: لا تعتدوا بقتال من وادعكم وعاقدكم. قاله ابن قتيبة اضغط هنا والظاهر إحكام الآية كلها =ويبعد ادعاء النسخ فيها/ ذكر الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو محكمة على قولين: أحدهما: أنها منسوخة واختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فأمر بقتلهم في الحل والحرم قاله قتادة. أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو الفضل البقال، قال: أبنا ابن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا عبد الوهاب عن همام عن قتادة وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فأمر أن لا يبدأوا بقتال، ثم قال: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ثم نسخت الآيتان في براءة فقال: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . قال أحمد: وحدثنا حسين عن شيبان عن قتادة وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قال: كانوا لا يقاتلون به حتى يقاتلوهم ثم نسخ ذلك فقال: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فأمر الله بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال . والثاني: قوله تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قاله الربيع بن أنس وابن زيد. والثالث: قوله تعالى وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ قاله مقاتل . والقول الثاني: أنها محكمة وأنه لا يجوز أن يقاتل أحد في المسجد الحرام حتى يقاتل وهذا قول مجاهد والمحققين ويدل عليه ما روى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اضغط هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في مكة (أنها لا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار) وفي الصحيحين من حديث ابن عباس =رضي الله عنه= عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض أنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل إلا ساعة من نهار) . وقد ادعى بعض من لا علم له أن هذه الآية نسخت بحديث أنس =رضي الله عنه= (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة) وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أن القرآن لا ينسخ إلا القرآن، ولو أجزنا نسخه بالسنة لاحتجنا إلى أن نعتبر في نقل ذلك الناسخ ما اعتبرنا في نقل المنسوخ وطريق الرواية لا يثبت ثبوت القرآن. والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه إنما خص بالإباحة في ساعة من نهار، والتخصيص ليس بنسخ، لأن النسخ ما رفع الحكم على الدوام كما كان ثبوت حكم المنسوخ على الدوام، فالحديث دال على التخصيص لا على النسخ، ثم إنما كان النسخ مع تضاد اجتماع الناسخ والمنسوخ، وقد أمكن الجمع بين ما ادعوه ناسخا ومنسوخا وصح العمل بهما فيكون قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وقوله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ في غير الحرم بدليل قوله: وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وكذلك قوله: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ أي: في غير الحرم بدليل قوله عقيب ذلك وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ولو جاز قتلهم في الحرم لم يحتج إلى ذكر الإخراج، فقد بان مما أوضحنا إحكام الآية وانتفى النسخ عنها . ذكر الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اختلف المفسرون في المراد بهذا الانتهاء على قولين: أحدهما: أنه الانتهاء عن الكفر اضغط هنا . والثاني: عن قتال المسلمين اضغط هنا لا عن الكفر فعلى القول الأول الآية محكمة والثاني يختلف في المعنى فمن المفسرين من يقول: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إذ لم يأمركم بقتالهم في الحرم بل يخرجون منه على ما ذكرنا في الآية التي قبلها فلا يكون نسخ أيضا. ومنهم من يقول: المعنى اعفوا عنهم وارحموهم، فيكون لفظ الآية لفظ خبر ومعناه: الأمر بالرحمة لهم والعفو عنهم، وهذا منسوخ بآية السيف / ذكر الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ اختلف العلماء هل في هذه الآية منسوخ أم لا على قولين: أحدهما: أن فيها منسوخا، واختلف أرباب هذا القول فيه على قولين: أحدهما: أنه قوله: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ قالوا: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فصده المشركون عن أداء عمرته فقضاها في السنة الثانية في ذي القعدة فاقتضى هذا، أن من فاته أداء ما وجب عليه بالإحرام الذي عقده في الأشهر الحرم أن يجب عليه قضاؤه في مثل ذلك الشهر الحرام، ثم نسخ ذلك وجعل له قضاؤه أي وقت شاء، أما في مثل ذلك الشهر أو غيره، قال شيخنا علي بن عبيد الله: وممن حكى ذلك عنه عطاء. قلت: وهذا القول لا يعرف عن عطاء ولا يشترط أحد من الفقهاء المشهورين على من منع من عمرته أو أفسدها أن يقضيها في مثل ذلك الشهر. والثاني: أنه قوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ثم اختلف أرباب هذا القول في معنى الكلام ووجه نسخه على ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا نـزل بمكة، والمسلمون قليل ليس لهم سلطان يقهرون به المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله تعالى المسلمين أن يأتوا إليهم مثل ما أتوا إليهم أو يعفوا ويصبروا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه نسخ ما كان تقدم من ذلك، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس =رضي الله عنهما= اضغط هنا . والثاني: أنه كان في أول الأمر إذا اعتدي على الإنسان فله أن يقتص لنفسه بنفسه من غير مرافعة إلى سلطان المسلمين ثم نسخ ذلك بوجوب الرجوع إلى السلطان في إقامة الحدود والقصاص، قال شيخنا وممن حكي ذلك عنه ابن عباس =رضي الله عنهما= قلت: وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا يعرف له صحة، فإن الناس ما زالوا يرجعون إلى رؤسائهم، وسلاطينهم في الجاهلية والإسلام إلا أنه لو أن إنسانا استوفى حق نفسه من خصيمه من غير سلطان أجزأ ذلك وهل يجوز له ذلك؟ فيه روايتان عن أحمد. والثالث: أن معنى الآية فمن اعتدى عليكم في الشهر الحرام فاعتدوا عليه فيه ثم نسخ ذلك، وهذا مذكور عن مجاهد، ولا يثبت ولو ثبت كان مردودا، بأن دفع الاعتداء جائز في جميع الأزمنة عند جميع العلماء، وهذا حكم غير منسوخ، والصحيح في هذه الآية أنها محكمة غير منسوخة فأما أولها فإن المشركين لما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في شهر حرام اقتص لنبيه عليه السلام بإدخاله مكة في شهر حرام. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي، قال: أبنا أبو علي بن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كامل القاضي، قال: أبنا محمد بن سعد العوفي، قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي الحسين بن حسن بن عطية، قال: حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس =رضي الله عنهما= قال: كان المشركون حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عن البيت ففخروا عليه بذلك فرجعه الله في ذي القعدة فأدخله البيت الحرام فاقتص له منهم فأما قوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فقال سعيد بن جبير: كان المشركون قد عاهدوه يوم الحديبية أن يخلوا له مكة ولأصحابه العام المقبل ثلاثة أيام، فلما جاء العام الذي كان الشرط بينهما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بعمرة فخافوا، أن لا "يوف" لهم المشركون بما شرطوا وأن يقتلوهم عند المسجد الحرام، وكره المسلمون القتال في شهر حرام وبلد حرام فنـزلت فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ أي: من قاتلكم من المشركين في الحرم فقاتلوه اضغط هنا فإن قال قائل: فكيف يسمى الجزاء اعتداء؟ فالجواب: أن صورة الفعلين واحدة وإن اختلف حكماهما، قال الزجاج: والعرب تقول: ظلمني فلا ] ن فظلمته: أي: جازيته بظلمه، وجهل علي فجهلت عليه، أي جازيته بجهله. قلت: فقد بان بما ذكرنا أن الآية محكمة ولا وجه لدخولها في المنسوخ أصلا / ذكر الآية العشرين: قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اختلف المفسرون في المرا [ د بإتمامها ] على خمسة أقوال: "أحدها": أن يحرم بهما من دويرة أهله، قاله علي وسعيد بن جبير وطاؤس . والثاني: الإتيان بما أمر الله به فيهما. قاله مجاهد . والثالث: إفراد كل واحد عن الآخر. قاله الحسن وعطاء . والرابع: أن لا يفسخهما بعد الشروع فيهما، رواه عطاء عن ابن عباس اضغط هنا . والخامس: أن يخرج قاصدا لهما "لا يقصد شيئا آخر من تجارة" أو غيرها اضغط هنا وهذا القول فيه بعد. وقد ادعى بعض العلماء على قائله أنه يزعم أن الآية نسخت بقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ . والصحيح في تفسير الآية ما قاله ابن عباس، وهو محمول على النهي عن فسخهما لغير عذر أو قصد صحيح، وليست هذه الآية بداخلة في المنسوخ أصلا / ذكر الآية الحادية والعشرين: [ قوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا] رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اضغط هنا [ ذكر بعض المفسرين ] أن هذا الكلام اقتضى تحريم "حلق" الشعر، سواء وجد به أذى أو لم يوجد ولم يزل الأمر على ذلك حتى رأى رسول "الله صلى الله عليه وسلم "كعب بن عجرة" اضغط هنا والقمل يتناثر" على وجهه، فقال: "أتجد" شاة فقال: لا. فنـزلت: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ [مَرِيضًا] أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ والمعنى: فحلق ففدية. فاقتضى هذا الكلام إباحة حلق الشعر عند الأذى مع الفدية وصار ناسخا لتحريمه المتقدم. قلت: وفي هذا بعد من وجهين: أحدهما: أنه يحتاج أن يثبت أن نـزول قوله: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ [مَرِيضًا تأخر ] عن نـزول أول الآية ولا يثبت هذا. والظاهر نـزول الآية "في مرة، بدليل قول" النبي صلى الله عليه وسلم (أتجد شاة) والشاة هي النسك المذكور في قوله: أَوْ نُسُكٍ . والثاني: إنا لو قدرنا نـزوله متأخرا فلا يكون نسخا، [ لأنه قد بان بذكر العذر أن الكلام ] الأول لمن لا عذر له، فصار التقدير: ولا تحلقوا رءوسكم إلا أن يكون منكم مريض أو من يؤذيه هوامه فلا ناسخ ولا منسوخ/ ذكر الآية الثانية والعشرين: قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اختلفوا: هل هذه منسوخة أم محكمة؟ روى السدي عن أشياخه أنه يوم نـزلت هذه لم تكن زكاة، وإنما هي نفقة الرجل على أهله، والصدقة يتصدقون بها فنسختها الزكاة وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس =رضي الله عنهما= قال: نسخت هذه بآية الصدقات في براءة . وروى أبو صالح عن ابن عباس =رضي الله عنهما= قال: نسخ منها الصدقة على الوالدين وصارت الصدقة لغيرهم الذين لا يرثون من الفقراء والمساكين والأقربين [ وقد ] قال الحسن البصري، والمراد بها التطوع على من لا يجوز إعطاؤه الزكاة، كالوالدين والمولودين وهي غير منسوخة، وقال ابن زيد هي [ في النوافل وهم أحق ] قلت: "من قال بنسخها" ادعى أنه وجب عليهم أن ينفقوا فسألوا عن وجوه الإنفاق "فدلوا على ذلك" وهذا يحتاج إلى نقل، والتحقيق "أن الآية عامة" في الفرض والتطوع فحكمها ثابت غير منسوخ، لأن ما يجب من النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة، وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد، وهذه الآية بالتطوع أشبه، لأن ظاهرها أنهم طلبوا بيان الفضل في [ إخراج ] الفضل "فبينت" لهم وجوه الفضل/ ذكر الآية [ الثالثة ] والعشرين: قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فقال قوم: هي منسوخة لأنها تقتضي وجوب القتال على الكل؛ لأن الكل خوطبوا بها، وكتب بمعنى فرض قال ابن جريج سألت عطاء، أواجب الغزو على الناس من أجل هذه الآية؟ فقال: [ لا ] إنما كتب على أولئك حينئذ وقال ابن أبي نجيح سألت "مجاهدا هل الغزو واجب على الناس" ؟ فقال: لا. إنما كتب عليهم يومئذ وقد اختلف أرباب هذا القول في ناسخها على قولين: أحدهما: أنه قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا قاله عكرمة . والثاني: قوله: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ اضغط هنا وقد [ زعم ] بعضهم أنها ناسخة من وجه، ومنسوخة من وجه، وذلك أن الجهاد كان "على ثلاث" طبقات: الأولى : المنع من القتال، وذلك مفهوم من قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فنسخت بهذه الآية ووجب بها التعين على الكل، وساعدها قوله تعالى: انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا ثم استقر الأمر على أنه إذا قام بالجهاد قوم سقط على الباقين بقوله تعالى: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ والصحيح أن قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ محكم، وأن فرض الجهاد لازم للكل، إلا أنه من فروض الكفايات، إذا قام به قوم سقط عن الباقين فلا وجه للنسخ/ ذكر الآية الرابعة والعشرين: قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ سبب سؤالهم عن هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فقتلوا عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجل [ فعيرهم ] المشركون بذلك فنـزلت هذه الآية وهي تقتضي تحريم القتال في الشهر الحرام، لقوله: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ قال ابن مسعود وابن عباس =رضي الله عنهما= لا يحل وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس =رضي الله عنهما= عظم العقوبة وهذا إقرار لهم على ما كانوا عليه في الجاهلية فإنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم. أخبرنا أبو الحسن الأنصاري اضغط هنا قال: أبنا عبد الله بن علي الأبنوسي، قال أخبرني عبد الملك بن عمر الدرار، قال: أبنا ابن شاهين، قال: بنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: بنا محمد بن توبة العنبري، قال: أبنا أزهر بن سعد، قال: بنا ابن عون، قال: قال: أبو رجاء العطاردي اضغط هنا كان إذا دخل شهر رجب قالوا: قد جاء منصل الأسنة فيعمد أحدهم إلى سنان رمحه فيخلعه ويدفعه إلى النساء، فيقول: أشددن هذا في عكومكن فلو مر أحدنا على قاتل أبيه لم يوقظه اضغط هنا . قلت: واختلف العلماء هل هذا التحريم باق أم نسخ وأخبرنا [ إسماعيل بن ] أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: أبنا ابن بشران، قال بنا [ الكاذي ] قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي [ قال ] "بنا" حجاج عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ما لهم إذ ذاك لا يحل لهم أن يغزو أهل الشرك في الشهر الحرام ثم غزوهم فيه بعد فحلف لي بالله، ما يحل للناس الآن أن يغزو في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه "أو يغزو" وما نسخت اضغط هنا . وروى "عبد خير" اضغط هنا عن علي عليه السلام في قوله: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قال: نسختها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وقال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار اضغط هنا وسائر "علماء" الأمصار أن القتال في الشهر الحرام جائز فإن هذه الآية منسوخة بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وقوله: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو الفضل البقال قال: أبنا ابن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: قال: "حدثني أبي" قال: بنا عبد الرزاق عن معمر قال: قال الزهري: كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل [ له ] / ذكر الآية الخامسة والعشرين: قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اختلف العلماء في هذه الآية: فقال قوم: إنها تضمنت ذم الخمر "لا تحريمها" وهو مذهب ابن عباس وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة وقال آخرون: بل تضمنت تحريمها، وهو مذهب الحسن وعطاء فأما قوله تعالى: وَإِثْمُهُمَا [أَكْبَرُ] مِنْ نَفْعِهِمَا فيتجاذبه أرباب القولين، فأما أصحاب القول الأول [ فإنهم ] قالوا إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبله وقال أصحاب القول الثاني: إثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما حينئذ أيضا لأن الإثم الحادث عن شربها من ترك الصلاة والإفساد الواقع عن السكر لا يوازي [ منفعتها الحاصلة من لذة أو بيع ] ولما كان الأمر محتملا "للتأويل"، قال عمر بن الخطاب بعد نـزول هذه الآية: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وعلى القول الأول [ يتوجه النسخ بقوله ] تعالى: فَا [جْتَنِبُوهُ] ذكر الآية السادسة والعشرين: قوله تعالى: [وَيَسْأَلُونَكَ] مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ فالمراد بهذا الإنفاق ثلاثة [ أقوال: أحدها: أنه ] الصدقة والعفو ما يفضل عن الإنسان. أخبرنا عبد الوهاب [ الحافظ، قال: أبنا أبو ] الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي، قال: أبنا أبو علي بن شاذان، قال: أبنا "أحمد بن كامل" قال: أبنا محمد بن "إسماعيل بن" اضغط هنا سعد قال حدثني أبي، قال حدثني عمي، قال: حدثني أبي عن جدي، عن ابن عباس =رضي الله عنهما= قُلِ الْعَفْوَ قال ما أتوك به من شيء قليل أو [ كثير ] فاقبله منهم لم يفرض فيه فريضة معلومة، ثم نـزلت بعد [ ذلك ] الفرائض مسماة وقد قيل: إن المراد بهذه الصدقة الزكاة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب، قال: أبنا علي بن الفضل، قال: أبنا عبد الصمد، قال: أبنا عبد الله بن حموية، قال: أبنا إبراهيم بن حريم، قال: أبنا عبد الحميد، قال: بنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: العفو الصدقة المفروضة اضغط هنا . والقول الثاني: [ اضغط هنا أنه كان فرض عليهم قبل الزكاة أن ينفقوا ما يفضل عنهم، فكان أهل "الحرث" يأخذون قدر ما يكفيهم من نصيبهم، ويتصدقون بالباقي، وأهل الذهب والفضة يأخذون قدر ما يكفيهم في تجار=تهم ويتصدقون= بالباقي، ذكره بعض المفسرين. والثالث: أنها نفقة التطوع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حثهم على الصدقة "ورغبهم بها قالوا: ماذا ننفق؟ وعلى من ننفق؟ فنـزلت هذه الآية" اضغط هنا قال مقاتل بن حيان اضغط هنا في قوله: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قال: هي النفقة في التطوع، فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه سنة ويتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيديه أمسك ما يكفيه يوما ويتصدق بسائره وإن كان من أصحاب الحقل والزرع أمسك ما يكفيه سنة ويتصدق "بسائره" فاشتد ذلك على المسلمين فنسختها آية الزكاة، قلت فعلى هذا القول، معنى قوله: اشتد ذلك على المسلمين، أي: صعب ما ألزموا نفوسهم به، فإن قلنا هذه النفقة نافلة أو هي الزكاة فالآية محكمة، وإن قلنا إنها نفقة فرضت قبل الزكاة فهي منسوخة بآية الزكاة والأظهر في أنها الإنفاق في المندوب إليه اضغط هنا . ذكر الآية السابعة والعشرين: قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ اختلف المفسرون في المراد بالمشركات هاهنا على قولين: أحدهما: أنهن الوثنيات، أخبرنا أبو بكر بن حبيب "العامري" قال: أبنا علي بن الفضل، قال: أبنا محمد بن عبد الصمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد، قال: أبنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا قبيصة عن حماد، قال: سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية، قال: لا بأس به فقلت: أليس الله تعالى يقول: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قال: إنما ذلك المجوسيات وأهل الأوثان قال عبد الحميد: حدثنا يونس عن سفيان عن قتادة وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قال: [ المشركات العرب ] اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه قال سعيد بن جبير: هن المجوسيات وعابدات الأوثان اضغط هنا . ذكر الآية السابعة والثلاثين: قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا اختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة [ على قولين ] . أحدهما: [ أنها محكمة ] وأن الله تعالى إنما يكلف العباد قدر طاقتهم [ فحسب ] وهذا مذهب "الأكثرين" . والثاني: أنها اقتضت التكليف بمقدار الوسع [ بحيث ] لا ينقص منه، فنـزل قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وذلك ينقص [ عن مقدار ] الوسع فنسختها والقول الأول أصح اكتفي بهذا القدر1 والملاحظ ان هناك اختلاف واضح في الناسخ والمنسوخ من الايات واعتذر عن الاطاله لانها كانت ضروريه لغرض التوضيح واشكر اهتمامكم واستودعكم الله والتقيكم في رحلات قادمه مع التحيه والود
#عبد_الحكيم_عثمان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
رحله مع الائمه الفقهاء في اقوالهم فيما نسخته اية السيف
-
رحله مع الكتاب المقدس, قصة موسى
-
انها اراء وقناعات لايستطيع احد فرضها على الاخر فما علاقة الد
...
-
رحله مع الكتاب المقدس,قصة يوسف
-
رحله مع الكتاب المقدس,قصة ذبح ابراهيم لاابنه
-
رحله مع الكتاب المقدس,قصةهلاك قوم لوط
-
رحله مع الكتاب المقدس, قصة النبي (ابرام)ابراهيم
-
أذا كان القرآن يقول ان مريم وجدت حبلى من جبريل الانجيل فالان
...
-
ليس الاعتزاز بالنسب سمة عرب الباديه وحدهم/ردا على ماجاء في م
...
-
رحلةةٌ مع الكتاب المقدس/قصة ولادة السيد المسيح عليه السلام
-
رحلةٌ مع الكتا ب المقدس/ قصة النبي نوح عليه السلام
-
ذا كان كما يزعمون ألقرآن نص بشري ومؤلفه حاخام يهودي فمن يجب
...
-
رحلهٌ مع الكتاب المقدس/ قصة التكوين
-
الاحاديث النبويه لايحتج بها ما لم توافق القرآن وما لم يكن له
...
-
ست رشا نور القول الذي اذعن له وأقربه هو قال الله وقال الرسول
-
هل تراك تسيرين على خطى ملك المجد الرب يسوع أنسه- سيده رشا نو
...
-
دعك من أقوال الفقهاء أوأقوال سلامه شومان استاذ نهاد وانا أ د
...
-
أنا لايوحى اليّ بل اقدم فهم معاصر للدين ردا على مداخلة الاخ
...
-
على قاعدة الناسخ والمنسوخ, لايجوز للمسلم الا زواج واحدة أوار
...
-
وكذالك يفعل المعتدلين من غير المسلمين / انسه-سيده نهى سيلين
...
المزيد.....
-
غزة.. مستعمرون يقتحمون المقبرة الاسلامية والبلدة القديمة في
...
-
بيان للخارجية الإماراتية بشأن الحاخام اليهودي المختفي
-
بيان إماراتي بشأن اختفاء الحاخام اليهودي
-
قائد الثورة الاسلامية آية اللهخامنئي يصدر منشورا بالعبرية ع
...
-
اختفاء حاخام يهودي في الإمارات.. وإسرائيل تتحرك بعد معلومة ع
...
-
إعلام العدو: اختفاء رجل دين اسرائيلي في الامارات والموساد يش
...
-
مستوطنون يقتحمون مقبرة إسلامية في الضفة الغربية
-
سفير إسرائيل ببرلين: اليهود لا يشعرون بالأمان في ألمانيا
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة -أفيفيم- بصلية صا
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة -ديشون- بصلية صار
...
المزيد.....
-
شهداء الحرف والكلمة في الإسلام
/ المستنير الحازمي
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد
/ جدو دبريل
المزيد.....
|