أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عايد سعيد السراج - حروب الأنهار. الفرات ودجلة نموذجا ً















المزيد.....



حروب الأنهار. الفرات ودجلة نموذجا ً


عايد سعيد السراج

الحوار المتمدن-العدد: 6656 - 2020 / 8 / 24 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


حروب الأنهار. والعلاقة الدولية .نهر الفرات ونهر دجلة. نموذجا ً

استغلال مياه الأنهار سياسياً . بين. الدول.

. قد تعمدت الدولة التركية خفض معدل مياه نهر الفرات بنسبة 60 % من إجمالي الكمية
التي تُضخ إلى الأراضي السورية على مدى عقود، مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول
الصيف حيث موسم زراعة البساتين والأراضي الزراعية، وتحولت ضفاف النهر الذي
تُضخ منه مياه الشرب إلى عشرات المدن والبلدات إلى أرضٍ قاحلة منذ أكثر من
شهريين، إذ تقلص عرض النهر من 4 كم إلى 2 كم من مدخل النهر للأراضي السورية
بالقرب من مدينة جرا بلس الى كل حوض الفرات.
أن المبادئ التي ينظم القانون الدولي ملكية الموارد الطبيعية من خلالها هي :- السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية، حسب نص المادة الثانية من ميثاق الأمم
المتحدة للحقوق الاقتصادية للدول لعام 1974 م .
- السيطرة الوطنية المشتركة على الموارد: ويدعو هذا المبدأ إلى أن تتقاسم الدول
الموارد المشتركة بينها طبقا لطرق تتسم بالعدالة والمساواة، ويؤكد هذا المبدأ ما ورد في
المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية للدول لعام 1974 م.
أن القانون الدولي ينظم قواعد u1575 التعامل بين الدول في إطار احترام السيادة لكل منها،
وذلك في حالة عدم وجود اتفاقيات بين هذه الدول وهذا ما كان علية الحال بالنسبة
للأنهار الدولية حتى ايار 1997 عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية
جديدة تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية، وقواعد هلسنكي ، وإن
المبادئ القانونية التي تحكم استغلال الأنهار الدولية بشكل منصف والتوزيع العادل لمياه
شبكة الأنهار الدولية في غير شئون الملاحة، هي:
•إقرار حق الدول التي يمر بها جزء من الأنهار الدولية في استخدام النهر بشرط
ألا يضر هذا الاستخدام الدول الأخرى الشريكة في النهر .•تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق .•الحرص على عدم إجراء أية تغييرات في نظام النهر بدون الاتفاق مع باقي دول
النهر .•عند الاختلاف بين بلدان النهر الواحد يعرض النزاع للتحكيم الدولي .
Page 3 of 41
أما طرق تقسيم المياه بين البلدان المتشاطئة، فقد تم الاستناد إلى وثائق الأمم المتحدة
سواء فى المعاهدات أو الاتفاقيات التي تم عقدها بين الدول المعنية وحدد القانون الدولي
مبادئ تحكم نظم المياه الدولية وهي :
•للدول المتشاطئة حق السيادة في استخدام المياه بالحق المماثل لكل دولة.
•التوزيع العادل والمعقول للحياة بالنسبة للدول المتشاطئة .•إذا قررت الدول المتشاطئة تغيير نظم المياه الدولية أن تعطى الفرصة للدول
الأخرى لرفض هذا التغيير، وتمتنع الدولة في التغيير إلا بالاتفاقية .
أما أهم المبادئ العامة للقانون الدولي والتي يمكن تطبيقها على الأنهار الدولية :
- ١مبدأ حُسن الجوار بين الدول .
- ٢مبدأ حُسن النية في التعامل بين الدول .
- ٣مبدأ عدم الإضرار بالدول الأخرى .
- ٤مبدأ تنفيذ الالتزام التعاقدية المصادق عليها .
- ٥ مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق .
- ٦مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية .
- ٧مبدأ اللجوء إلى المفاوضات فى حالة الاختلاف .
نقطة أخيرة في هذه المقدمة الضرورية، تتعلق بالسدود التركية وأثارها الكارثية على
سورية والعراق استنادا على رؤية عدد من الباحثين والخبراء ، وهي: " أن مناطق
السدود التركية هي منطقة نشاط زلزالي قديم، وإذا انهار سد تركي أو أكثر من سد
عملاق من السدود التركية سيؤدي إلى دمار شامل لشرق سورية وغرب العراق وقد
يصل الجدار المائي الطوفاني كما يسميه الخبراء إلى الخليج العربي جارفا معه مدنا
وقرى كاملة، لأن سد أتاتورك فقط يخزن قرابة 50 مليار متر مكعب من المياه وهذا
يعادل u1575 الإيرادات المائية لدجلة والفرات حاليا لمدة عام كامل..."........" ...إن الخطر
الزلزالي ، كان كافيا لرفع شكوى ضد تركيا وإلزامها بعقد اتفاقية لتقاسم المياه وتحمل
مسؤولية أية كارثة قد تحدث، ولكن الحكومات السورية والعراقية رفضت طوال العقود
الماضية أن تدول الموضوع حتى الآن...".
"....ان تناقص المياه الواردة الى سورية إلى أقل من الربع هذه الأيام، وإلى ما دون ذلك
إلى العراق، يدفع الى التساؤل الكبير: لماذا لم تقرر حكومتا سورية والعراق تدويل
قضية مئات السدود التركية طوال العقود الماضية ، كونها تشكل تهديدا وجوديا ؟ ."...

المقطع الثاني - القسم الأول
المدخل القانوني:
لقد صنف القانون الدولي العام الأنهار إلى نوعين ؛ النوع الأول يتمثل : بالأنهار الوطنية
والنوع الثاني يتمثل : بالأنهار الدولية والتي تُعرف بأنها : )تلك الأنهار التي تمر
أحواضها بين إقليم أكثر من دولة ، أو تلك التي تفصل بين إقليم دولتين( ، ويعد نهرا
دجلة والفرات من الأنهار الدولية، وتشكل تركيا المصدر الرئيسي لتغذية نهر الفرات
بالمياه من خلال روافدها إلى جانب مياه الأمطار والثلوج وهذا ما حدا بتركيا إلى التحكم
في مجراه الأعلى ومنابعه حيث قامت بإنشاء العديد من السدود والخزانات والمشاريع
المائية مما اثر سلبا على نوعية وكمية مياه نهر الفرات حيثُ قل منسوب مياه النهر
وارتفعت مستويات التلوث وحصلت زيادة بدرجات حرارة مياهه وذلك بسبب المشاريع
الكهرومائية التركية ...في الحقيقة لقد حاولت تركيا استغلال مياه نهر الفرات بشكل كبير
جداً وفي العديد من المجالات حيث خططت لاستثمار مساحات واسعة من الأراضي
الزراعية على نهر الفرات تقدر بحوالي 1,440,000 مليون وأربعمائة وأربعين إلف
دونم ، فضلا عن إنها تخطط لبيع المياه لدول الشرق الأوسط من خلال مشروع أنابيب
السلام ، فتركيا لا تعترف بدولية النهرين ) دجلة والفرات ( وتعتبرهما حوضا واحدا
وتراهما "نهران تركيان وطنيان" يخضعان للسيادة التركية ، وتطلق عليهما تسمية )
مياه ما وراء الحدود( ، في حين تعاني سورية العراق اليوم من أزمة مائية كبيرة بسبب
السياسات المائية التركية فضلاً عن مشكلة التغيير المناخي والتي نجم عنها ارتفاع كبير
في درجات الحرارة وتراجع كبير أيضا في كميات هطول الأمطار ، مما أدى إلى وجود
عدد كبير من المناطق المعرضة للجاف وهذا ما أدى إلى دخول سورية العراق إلى
مرحلة يمكن وصفها بالمتأزمة والخطرة .يتسم الماء بكونه ) حق ( لكل إنسان ولهذا فقد ذهبت اغلب الدساتير الوطنية إلى تنظيم
هذه u1575 الثروة وبيان أحكام ملكيتها واستغلالها وحمايتها من خطر التلوث والاستنزاف ،
كما أن أهمية المياه تزداد مع زيادة عدد السكان ومتطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي
الذي فتح أفاقا جديدة في مجالات استخدام مياه الأنهار في غير شؤون الصيد والزراعة
والملاحة ؛ كما أصبح للمياه دور كبير في نطاق العلاقات الدولية المعاصرة ، وخاصة
في منطقة الشرق الأوسط التي تنتقل من الحقبة النفطية إلى الحقبة المائية ، فقد أزاح
الماء البترول وأضحى من يسيطر على المياه يستحوذ على حياة البشرية ويهدد وجودها
كما انه سيؤدي دوراً في المستقبل القريب في توزيع خريطة القوى السياسية في منطقة
الشرق الأوسط .
Page 5 of 41
وعليه فإن مسألة تكييف الطبيعة القانونية للأنهار بصورة عامة ونهر الفرات
بالتخصيص تعد ضرورية حيث تمكننا هذه الطبيعة من إعطاء الوصف القانوني السليم
للأنهار لكي يتسنى لنا تحديد طبيعة حقوق سورية والعراق في مياه نهر الفرات.
الأنهار والقانون الدولي:
تُعدّ المصادر المائية من الثروات الطبيعية والضرورية لاستمرار الحياة الإنسانية
ولوجود الكائنات الحية كافة، ويُرمز بها اليوم إلى سيادة الدولة وسلطانها.لكن المياه
العذبة القابلة للاستخدام من قبل سكان الكرة الأرضية لا تؤلف سوى ما يعادل 1% فقط
من المصادر المائية المتوافرة، والباقي مياه محيطات وبحار مالحة وكتل جليدية توجد
في مناطق شبه خالية من البشر، كما تعاني كثير من الدول ، من التوزيع غير المتساوي
للمصادر المائية العذبة، وانعدام المساواة الفعلية في تقسيم المياه، وقساوة الظروف
المناخية الناتجة من مشكلات القحط والجفاف شبه الدائمة، وظاهرة الاختيار غير
المدروس بعناية لنمط معين من التنمية المبذرّة لكميات كبيرة من المياه، والتوسع
السكاني المتزايد والتمدن العشوائي وعدم فعالية نظام السقاية وضعف الصيانة وتفاقم
مشكلة التلوث المائي. وهذا ما أدى أحيانا إلى ظهور عدد من المنازعات بين الدول من
أجل السيطرة على مجرى المياه العابر والمجاور لأراضيها. وقد مرَّ القانون الدولي
المنظم لاستخدامات الأنهار الدولية،عبر تطوره التاريخي الطويل بمرحلتين مهمتين: فقد
انبثق أصلاً من قاعدة تكريس حرية الملاحة النهرية بالنسبة إلى المجاري المائية القابلة
للملاحة، ثم انتقل فيما بعد إلى الاهتمام على نحو رئيسي بموضوع تنظيم استخدامات
المجاري المائية الدولية لغايات أخرى غير الملاحة )زراعة، صناعة، توليد طاقة
كهربائية( .يقصد بالنهر بصورة عامة تلك " الوحدة المائية التي تتكون من منابع النهر ومجاري
المياه وما يتصل بها من بحيرات ، وما يسير به مجراه يكون حوضا واحداً ينتهي في
بحر أو بحيرة داخلية تسمى المصب ، ويدخل فيه مجاري المياه التي تسير تحت الأرض
وتكون متصلة بالنهر "أي المياه الجوفية . قبل الولوج في التصنيف القانوني الدولي للأنهار لابد من الإشارة إلى أن فكرة
التميز بين النهر الوطني والنهر الدولي لم تكن معروفة أو متداولة قبل نشوء وظهور
مفهوم السيادة ، وأن القانون الدولي العام صنف الأنهار إلى نوعين وذلك حسب مركزها
القانوني ، ولاسيما أن لكل نوع من هذين النوعيين قواعد خاصة يخضع لها سواء من
حيث الملكية أو الاستغلال أو الملاحة
Page 6 of 41
النوع الأول : الأنهار الوطنية
تعرف الأنهار الوطنية بكونها تلك الأنهار التي ) لها مجرى مائي يقع من منبعه إلى
مصبه في إقليم دولة واحدة كنهر بردى في سورية ونهر البارد في لبنان ونهر السين في
فرنسا ونهر التايمز في إنكلترا ( . ويخضع النهر الوطني لسيادة الدولة التي يجري في
إقليمها وعليه فأنها وحدها لها حق تنظيم الاستفادة من مياهه وفقا لما تفتضيه متطلبات
التنمية الاقتصادية .
النوع الثاني: الأنهار الدولية
لقد برزت أولى الإشارات إلى مفهوم النهر الدولي في معاهدة باريس للسلام والتي
عقدت بتأريخ 30 / 5 / 1814 حيث أوردت تعريف له على أساس أنه ذلك : ) النهر الذي
يفصل أو يخترق أقاليم دولتين أو أكثر ( . فقد ارتكزت المعاهدة على المعيار الجغرافي
والسياسي ، إلا أن هذه الفكرة لم تستمر بل توالت بعد ذلك المحاولات الدولية لتحديد
مفهوم النهر الدولي ، حيث عقد مؤتمر ف يّينا عام 1815 والذي كان بمثابة حجر الأساس
ولاسيما انه وضع الأحكام العامة القابلة للتطبيق على كل الأنهار الدولية حيث أجمعت
الدول المشتركة فيه على ضرورة تنظيم الملاحة في الأنهار المشتركة بين أكثر من دولة
وذلك عن طريق الاتفاق المشترك فيما بين الدول المتشاطئة كما أكد المؤتمر على حرية
الملاحة فضلاً عن أن هذا المؤتمر تم من خلاله تحديد مبادئ إدارة مياه نهر الراين ما
بين الدول المتشاطئة ، واستمر الاهتمام الدولي بقضية المياه المشتركة ، وفي القرن
العشرين تم البدء بالاهتمام باتجاه التركيز على معايير أخرى غير الجغرافية والسياسية
بل أضحى المعيار الاقتصادي للنهر يحتل مركز الصدارة بالاهتمام ، وهذا ما يمكن
الاستدلال عليه من خلال بيان أستوكهولم لعام 1961 ، وتوصيات سالزبورغ لعام
1961 ، وقواعد هلسنكي لعام 1966 ، وإعلان ريودي جانيرو لعام 1992 ، وتقرير لجنة
القانون الدولي لعام 1994 وصولاً إلى اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في
الأغراض غير الملاحية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 1997 والتي ورد فيها تحديد
لمفهوم المجرى المائي وذلك من خلال الفقرة )أ( من المادة ) 2 ( حيث نصت على أن
المجرى المائي عبارة عن : )شبكة من المياه السطحية والجوفية التي تشكل بحكم
علاقتها الطبيعية ببعضها البعض كلاً واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة( .وقد حددت نفس المادة بالفقرة )ب( مفهوم المجرى المائي الدولي والمراد به " أي
مجرى مائي تقع أجزاءه في دول مختلفة ".أما مفهوم دولة المجرى المائي فان المراد بها " الدولة التي يوجد في إقليمها جزء من
مجرى مائي دولي أو مستودع للمياه الجوفية عابرة الحدود ". ان للقانون الدولى المتعلق بالأنهار مصادر عديدة على الشكل الاتي :
Page 7 of 41
اولا المعاهدات - :ان مجموع الاتفاقيات التى تناولت الانهار الدولية عديدة، ولعل اول معاهدة تناولت هذا
الموضوع هى المعاهدة الموقعة بين هولندا والمانيا وهدفها تنظيم الاستعمال المشترك
للحقوق المتعلقة بالانهار بين الدول المبرمة لها بتاريخ 2 / 8 / 1785 ، تلتها بعد ذلك
معاهدة باريس الموقعة بين فرنسا والمانيا بشان الملاحة فى نهر الراين المؤرخة فى
30 / 5 / 1814 ، اما بشأن نهر الدانوب فقد ابرمت معاهدتا باريس 1856 ولندن 1883
. والاتفاقية المبرمة بين مصر والسودان بشان مياه النيل سنة 1907 ، وكذلك الاتفاقية
الموقعة بتاريخ 17 / 12 1914 بين فرنسا وايطاليا بشأن نهر رينو وروافده ومعاهدة
فرساى سنة 1919 ، والمعاهدة المبرمة سنة 1922 بين روسيا وفنلندا وموضوعها عدم
تحويل مجرى النهر او اقامة منشأت مائية تؤثر على تدفق المياه ، ومعاهدة لوزان سنة
1923 التى اوجبت على الدول المشتركة بالأنهار الحفاظ على الحقوق المكتسبة للدول
المتشاطئة ، والاتفاقية المعقودة بين فرنسا وسويسرا بشان نهر الراين عام 1926 ،
والمعاهدة الروسية الايرانية حول استغلال نهر اراكس الموقعة بتاريخ 11 / 8 / 1957
اضافة الى الاتفاقية الموقعة بين الهند وباكستان سنة 1960 بشان نهر الهندوس .
ثانيا المؤتمرات الدولية والمواثيق - :ومنها: مؤتمر فينا المنعقد بتاريخ 1815 ، المتعلق بحرية الملاحة للأغراض التجارية
للدول المتشاطئة وتنظيم ذلك ، وميثاق درسدن بشأن نهر الالب المؤرخ عام 1824 ،
كذلك مؤتمر مدريد عام 1911 وهو المؤتمر الخاص بمعهد القانون الدولى والذى تم فيه
البحث عن حقوق الدول المتشاطئة ، وفى سنة 1921 عقد فى برشلونة مؤتمر تناول
مواضيع المساواة u1601 فى التعامل والامتناع عن عر قلة الملاحة والذى سمى بنظام برشلونة
، والذى بموجبه استبدلت مفردة الانهار الدولية الى المياه ذات الفائدة الدولية ، بعد ذلك
عقد مؤتمر جنيف الثانى والمنبثقة عنه اتفاقية سنة 1939 حول استخدام القوى المائية فى
الانهار الدولية ، واعلان الدول الامريكية الصادر سنة 1933 وموضوعه استخدام
الانهر لغير الاغراض الملاحية وسواها من المواضيع الاخرى .
ثالثا العرف - :يعتبر العرف واحداً من المصادر المهمة للقانون الدولي العام ما دامت احكامه جاءت
على سبيل التكرار فى تصرف الدول وثبت فيها ان الدول تسير بوتيرة واحدة فى نوع
معين من التصرفات الدولية ومن ذلك تستخلص القاعدة العرفية الدولية التي يشترط فيها
قبول الدولة او الدول التصرف الموجه اليها ، وان تكرار الاعمال المتماثلة في تصرف
الدول في امور معينة هو الركن المادي للعرف اما الركن المعنوي له فهو اعتقاد الدول
بان التصرفات المادية التي تقوم بها او تطبقها ملزمة لها قانونا وهذا ما اشارت اليه
Page 8 of 41
المادة ) 38 ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وفى هذا الصدد فأن القانون
الإنجليزي اخذ بنظرية وحدة القانون الدولي والوطني حيث يقوم بإدراج القواعد القانونية
العرفية المعترف بها والتي اكتسبت استقرارا في الممارسات الدولية في القانون الوطني
من دون المرور بآلية تصديق السلطة التشريعية ، وبهذا المثل نقف على مدى الاهمية
التي جاء بها العرف التي شكلت الكثير من قواعده جزءاً من النظام القانوني الدولي الذى
ينظم العلاقات بين الدول المتشاطئة وبيان الحقوق والالتزامات لأطرافه .الا ان واقع الحال ولكون القواعد العرفية غير مكتوبة ويكتنف بعضها الغموض ولكون
قسم من الدول لم تلتزم بالاتفاقيات رغم كونها نصوصا مكتوبة ومستوفية لألية التصديق
مما يجعل القواعد العرفية الدولية هي الحلقة الاضعف فى النظام القانوني الدولي قدر
تعلق الامر بالعرف الدولي.
رابعا الاحكام القضائية - :تعتبر الاحكام القضائية الدولية واحدة من المصادر القانونية المهمة لهذا الموضوع
وتعتبر من المصادر المساعدة وليست من المصادر الاساسية ، اضافة الى ان احكامها لا
تلزم غير المتداعين ، الا انها بالرغم من ذلك فان المبادئ القانونية التي اصدرتها
وتصدرها المحاكم تلك تعتبر مصدرا مهما من مصادر القانون الدولي ، وهناك امثلة
كثيرة فى التطبيقات القضائية كحكم المحكمة الاتحادية السويسرية بشأن الخلاف حول
سد يونباخ سنة 1878 ، وحكم المحكمة u1575 العليا الامريكية حول شكوى ولاية كنساس
وولاية كولورادو بشان نهر اركانساس ،وقرار المحكمة الدولية الدائمة للعدل 1920
حول نهر الاودر ، وقرار محكمة العدل الدولية الدائمة بشان النزاع بين هولندا وبلجيكا
حول مياه نهر الميزين 1937 ، وقرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع بين هنغاريا
وتشيكوسلوفاكيا حول نهر الدانوب .1997
خامسا قرارات الامم المتحدة -
تكتسب القرارات الصادرة عن الامم المتحدة اهمية خاصة كونها صادرة من اعلى
مؤسسة تشريعية دولية والمصحوبة بعنصر الالزام عادة ،وهنالك العديد من ما اصدرته
الامم المتحدة من قرارات ، على سبيل المثال : قرار الامم المتحدة الصادر بتاريخ 15 /
12 / 1980 المرقم 35 163 حول الاستغلال غير الملاحي لموارد المياه الدولية ،
ومناقشة مبادى هلسنكي حول المحافظة على البيئة النهرية المطروح امام لجنة القانون
الدولي لسنة 1983 ، ومؤتمر الامم المتحدة المنعقد فى السنغال سنة 1981 للمجموعات
المشتركة بحوض واحد ، وتقرير لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة حول
استخدام مصطلح المياه العابرة للحدود سنة 1993 واعتماد مشروع قانون استخدام
Page 9 of 41
المجاري المائية الدولية من قبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 17 / 6 /
1994 والميثاق الأوربي للمياه .1967
اتفاقية برشلونة لعام 1921 حول نظام الأنهار القابلة للملاحة ذات الأهمية الدولية
ترسخت حرية الملاحة كقاعدة قانونية عامة بموجب وثيقة ڤيينا لعام 1815 ومعاهدة
فرساي للسلام لعام 1919 بالنسبة إلى أنهر الراين والدانوب وإلب ، إلى أن تم التوصل
بإشراف عصبة الأمم إلى عقد اتفاقية برشلونة في 20 / 4 / 1921 حول نظام الأنهار
القابلة للملاحة، وفيما يأتي أهم ما ورد فيها :
1 مفهوم مجاري المياه الصالحة للملاحة وذات الأهمية الدولية: نصت المادة الأولى
من النظام الملحق بالاتفاقية على ما يعنيه مفهوم النهر الدولي حسبما هو متعارف عليه
ذاك الوقت، والذي يشمل ضمن محتواه العام: مجاري المياه الصالحة بطبيعتها للملاحة
والتي تفصل بين أراضي عدة دول أو تجري فيها، وكذلك مجاري المياه ذات الأهمية
الدولية بمقتضى تصرفات وحيدة الطرف تصدر من الدول التي تجري فيها، أو بموجب
اتفاق دولي تقره الدول المتشاطئة للنهر، ومجاري المياه التي تشرف عليها لجان دولية
قد تضم دولاً أخرى إضافة إلى الدول المتشاطئة لمجرى المياه .2 قاعدة حرية الملاحة والمساواة في المعاملة: نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على
تطبيق قاعدة حرية الملاحة لمصلحة مراكب جميع الدول الموقعة عليها، سواء أكانت
من الدول التي يقع فيها المجرى المائي أم من الدول الأخرى، كما أوردت المادة الرابعة
مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن، وألزمت المادة السابعة عدم فرض رسوم
سوى ما يتعلق منها بالصيانة ومقابل خدمات فعلية. وأعلنت المادة الخامسة أنه يجوز
للدولة التي يجري النهر في إقليمها أن تقصر التعامل في شواطئها المحلية لمصلحة
مراكبها حصراً. ويحق للدول المتشاطئة بموجب المادة التاسعة الامتناع عن تطبيق
القواعد العامة لنظام حرية الملاحة إذا ما تدخلت أحداث خطيرة تتعلق بالملاحة الإقليمية
للدولة أو بمصالحها الحيوية، على أن تقدَّر الضرورة بقدرها وأن تنتهي الظروف
الاستثنائية بزوال أسباب وجودها. ومع أن عدد الدول التي ارتبطت باتفاقية برشلونة
الذي تجاوز الأربعين عند ولادتها انحسر إلى 21 دولة بعد ذلك، لكن استمرار التعامل
بموجب قواعدها من قبل الدول حتى اليوم جعل قواعدها عرفا دوليا واجبا على الدول
كافة .
Page 10 of 41
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 حول استخدامات المجاري المائية الدولية للغايات
غير الملاحية
تميَّز الوضع القانوني لاستخدام الأنهار الدولية لغايات غير الملاحة النهرية بالغموض
والتشتت، وذلك منذ ان رفضت أغلبية الدول التصديق على اتفاقية جنيڤ المؤرخة في
9 / 12 / 1923 حول تجهيز الطاقة المائية التي تهم عدة دول، وبناء عليه، بادرت الجمعية
العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2669 تاريخ 8 / 1 / 1970 إلى دعوة لجنة القانون
الدولي لدراسة مسألة تقنين القانون المتعلق باستخدام الأنهار الدولية للغايات غير
الملاحية. وقد توصلت اللجنة بعد نحو سبعة وعشرين عاما من المناقشات القانونية
واستطلاع آراء عدد كبير من الدول إلى عرض النص النهائي لمشروعها على الجمعية
العامة التي اعتمدته بقرارها رقم 229 / 51 تاريخ 21 / 7 / 1997 الاتفاقية العامة « بعنوان
حول القانون المتعلق باستخدامات المجاري المائية الدولية لأغراض أخرى غير
وفيما يأتي أهم ما تضمنته الاتفاقية من بنود مهمة .» الملاحة :
1 مفهوم المجرى المائي الدولي: وعرَّفته المادة الثانية من الاتفاقية بأنه: نظام المياه
السطحية والجوفية، المتواجدة في عدة دول، والتي تشكل بموجب روابطها الفيزيائية
مجموعة موحدة تصل بشكل طبيعي إلى نقطة التقاء مشترك .2 الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية: نصت المادة الخامسة من اتفاقية عام
1997 على هذا المبدأ الذي لا يمكن تطبيقه عملي ا إلا مع الأخذ في الحسبان ضرورة
استبعاد أي أولوية بين الاستخدامات المختلفة للمياه، كما أشارت إلى ذلك المادة / 10 / من
الاتفاقية. وأضافت المادة السادسة أنه يجب التوفيق بين جميع العوامل والظروف
الملائمة لتحديد معنى الاستخدام العادل للمياه ودرجة الاعتماد على المياه والاتفاقات
المعقودة، ولا يعني هذا المبدأ تقسيم المياه كميا أو نسبيا وإنما استخدامها استخداما مثمراً
ومتعقلاً لمصلحة الدول المتشاطئة كافة .3 المسؤولية الدولية عن الإضرار بالغير: هذا المبدأ المعترف به كقاعدة عرفية منذ
إعلانه في حكم محكمة العدل الدولية لعام 1949 في قضية مضيق كورفو، تم ترسيخه
أيضا في المادة السابعة من اتفاقية عام 1997 التي نصت على الامتناع عن التسبب
بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي، مع التسامح
بحصول بعض الأضرار غير الجسيمة التي يمكن التعويض عنها بموجب اتفاقيات
خاصة. كما حظرت المادة / 21 / من الاتفاقية الأعمال الهادفة إلى تحويل المجرى المائي
الدولي أو تحويل وتخفيض جريان المياه ومنسوب المجرى .4 التعاون والتفاوض بحسن نية: نصت المادة الثامنة من الاتفاقية على التزام التعاون
على أساس المساواة السيادية للدول المتشاطئة لتحقيق الفوائد المتبادلة بقصد بلوغ
الاستخدام الأمثل للمجرى المائي الدولي، بما في ذلك تبادل المعطيات والمعلومات حول
Page 11 of 41
حالة مجرى النهر)المادة 9( والوقاية من الكوارث الطبيعية )المواد 27 و 28 ( وفي
مجال ضبط المياه وتدفقها )المواد 25 و 26 ( والتشاور فيما يتعلق بالمشروعات المخطط
لها )المواد 11 إلى 19 ( وأخيراً نصت المادة ) 33 ( على سلسلة من الإجراءات لتسوية
الخلافات سلميا بين الدول كالمفاوضات المباشرة والمساعي الحميدة والتوسط والتحقيق
والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
اتفاقيات لأنهار محددة
ترسخت قاعدة حرية الملاحة عرفيا وبموجب اتفاقيات خاصة، وتم عقد اتفاقيات خاصة،
ثنائية ومتعددة الأطراف، لتنظيم استخدامات كثير من المجاري المائية الدولية، كاتفاق
30 / 11 / 1963 للملاحة في نهر الدانوب، واتفاقية 9 / 12 / 1976 لحماية نهر الراين من
التلوث الكيميائي، واتفاقية 11 / 3 / 1973 لتنظيم استغلال مياه نهر السنغال، واتفاق
5 / 4 / 1995 حول الاستغلال الأمثل لنهر الميكونج، واتفاق 19 / 9 / 1960 حول تقسيم مياه
نهر الهندوس )السند(، واتفاق 3 / 7 / 1978 حول استغلال مياه حوض الأمازون. كما
يشار بهذا الخصوص إلى القرار التحكيمي لعام 1975 حول استخدام بحيرة لانو بين
فرنسا وإسبانيا، وحكم محكمة العدل الدولية لعام 1997 في قضية u1575 المشروعات المنفذة
على نهر الدانوب بين المجر وسلوڤاكيا، وكذلك القرارات الصادرة عن مؤتمر الأمم
المتحدة لعام 1977 حول المياه، ومؤتمرات أعوام 1972 و 1992 و 1997 حول البيئة
والتنمية. وهذا ما يؤلف بمجمله محور قانون استخدام المجاري المائية الدولية .
القواعد القانونية لإدارة الأنهار الدولية
الاتفاقية المعقودة أثناء مؤتمر جنيف الثاني للمواصلات في تشرين الثاني 1933 حول
"استخدام القوى المائية في الأنهار الدولية"، والتي جاء فيها: أن على كل دولة تحتفظ في
حدود قواعد القانون الدولي، بأن تقوم في إقليمها بجميع الأعمال التي تراها ملائمة
لاستخدام القوى المائية ما لم تكن هذه الأعمال من شأنها أن تمس إقليم دولة أخرى، أو
كان يترتب عليه أضرار جسيمة بدولة أخرى.
إعلان الدول الأميركية في كانون الثاني 1933 ، والذي اشتمل على مبادئ تعكس
التعاون بين الدول ذات الانهار المشتركة في مجال استخدام المياه الدولية في الأغراض
غير الملاحية، وفي استغلال الموارد المائية الدولية لتوليد الطاقة الكهرومائية، وفي
الأغراض الزراعية والصناعية. حيث تضمن الإعلان الحق لكامل الدول في استغلال ما
يقع تحت سيادتها من مياه الأنهار الدولية للأغراض المشار إليها، مع التأكيد على أن لا
يحق لأية دولة القيام بتغيير مجرى النهر الدولي لهذه الأغراض دون موافقة الدول ذات
الانهر المشتركة، والتأكد من عدم الإضرار بمصالح هذه الدول. وكذلك عليها، وقبل
Page 12 of 41
القيام بأي مشروع، إخطار الدول الأخرى وإرفاق جميع الوثائق الفنية اللازمة لمعرفة
صلاح المشروع. وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق بالطرق الدبلوماسية، يُلجأ إلى
المعاهدات الجماعية والاتفاقيات السارية في القارة الأميركية .
معاهدة بين الحكومتين البلجيكية والبريطانية في تشرين الثاني 1934 المتعلقة بحقوق
المياه في نهر تنجانيغا ورافد رواندا الإفريقيين، وذلك في أثناء الفترة الاستعمارية
لإفريقيا.
المعاهدة الأميركية المكسيكية في شباط 1943 لتنظيم استغلال مياه الأنهر المشتركة
بينهما. وألحقت بالاتفاق الأميركي المكسيكي في شباط 1944 ، والذي أوجب على
الدولتين الوصول إلى اتفاق مسبق قبل إقامة مشاريع مائية .
اتفاقية نهر درافا الموقعة في سنة 1954 بين يوغسلافيا والنمسا، والتي تضمنت إقرار
مبدأ التشاور بين دولة المجرى الأعلى )النمسا( ودولة المجرى الأسفل )يوغسلافيا(، في
حالة تفكير دولة المجرى الأعلى القيام بأي مشروع، والتعهد بإجراء مفاوضات قانونية
بشأن الحقوق في المياه .
المعاهدة الموقعة بين فرنسا وإسبانيا في عام 1957 ، والتي تنص على أن دولة أعالي
النهر )المنبع( تخرق القانون الدولي إذا غيرت، أو خفضت كمية المياه المتدفقة إلى دولة
المجرى الأسفل .
اتفاقية نهر الهندوس بين الهند وباكستان في عام 1960 ، والتي أشارت مقدمتها إلى أنها
استندت على مبادئ حسن النية وتحقيق أفضل استخدام لمياه نهر الهندوس فيما بينهما .
اتفاقية حوض البلاتا ، الموقعة في نيسان 1967 بين حكومات خمس دول هي
الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل والبارغواي والأروغواي، والتي تضمنت أحكاما تتعلق
باستخدام الثروات المائية من خلال تنظيم المجاري المائية والاستغلال العادل .
معاهدة الولايات المتحدة مع المكسيك في عام 1906 حول نهر ريوغراندي، إذ ذكرت
المادة الخامسة منها، بأن الولايات المتحدة بإبرام هذه المعاهدة، لا تسلم على أي نحو
بإرساء أي مبدأ أو إيجاد أية سابقة. علما أن المعاهدة ذكرت في مقدمتها، بأن الدافع
الرئيسي لإبرام المعاهدة، هو رغبة الدولتين في تنظيم توزيع مياه النهر بينهما بشكل
منصف .
معاهدة الهند وباكستان في عام 1960 حول نهر الهندوس، حيث جاءت إحدى فقراتها
لتقول: أنه لا يجوز أن يفسر الأطراف أي حكم في هذه المعاهدة، على أنه يترتب بأي
شكل كان مبدءاً قانونيا عاما أو سابقة .
وفي سنة 1966 ذهبت قواعد هلسنكي إلى أن البحيرات والأنهار التي تعبر الحدود
الدولية أو تعتبر محددة لها دن ان تحكمها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تخضع
لاعتبارات سيادة الدول تسببت في عدم اعتماد الأمم المتحدة لقواعد هلسنكي 1993
وأخرجتها من دائرة الالتزامات الدولية .
Page 13 of 41
كانت قواعد هلسنكي تعني بمنابع الأنهار أكثر من مجراها، وقد كان من نتائج ذلك أنها
اهتمت وأرست قاعدة الفرص المتساوية، ونصت قواعد هلسنكي بوجه خاص علي أن
كل الدول المتشاطئة للأنهار أو البحيرات المائية من حقها الحصول علي قدر معقول
ومتوازن من المياه و لكن برز خلاف حول تفسير هذا المعيار، كما أن قاعد هلسنكي
القت أهمية علي ضرره تفادي أي أضرار جسيمة لدول المصب ولكن "اختلفت
التفسيرات الاجتماعية لهذا المصطلح إلا أن الجوانب الجغرافية والاقتصادية
والديموغرافية والتاريخية قد وضعت في الحسبان في الصياغة الأصلية للقواعد دون
كثير من الاهتمام بنوعية المياه أو البيئة . "
ولذلك أحيلت قواعد هلسنكي إلى لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، وهناك اهتماما
قانونيا بالمشاركة في الموارد المائية عبر تاريخ طويل في العلاقات الدولية. وهكذا يتبين
أنه يجري من زمن طويل جهد في مجال القانون الدولي، ومن وثيقة الموزا 1993b تبرز خمسة عوامل حاكمة في تحديد مفهوم الفرص المتساوية والضرر الجسيم: طبيعة
مكونات جزء النهر في كل دولة، واستخدامات المياه في الماضي والوقت الراهن،
واحتياجات السكان الاجتماعية الاقتصادية، والموارد البديلة، وتفادي الأضرار بالجزء
التالي من مجري النهر، وتفادي الإضرار عبر الحدود .وقد اهتم مؤتمر إستكهولم 1972 علي البيئة الإنسانية. بحيث لا تتخطي الأضرار حدود
دولة إلي أخري من الدول المتشاطئة. وبينما أكد مؤتمر مارا دي بلاتا في الأرجنتين
1977 على سيادة الدول فقد نادي أكثر من مؤتمر إستكهولم ببذل العناية بمبدأ المشاركة
والتأثيرات الاجتماعية وعدم الأضرار بمياه وبيئة الغير، ولأول مرة يركز مؤتمر دولي
نظمته الأمم المتحدة سنة 1993 هو مؤتمر مالطة على المياه فقط وعلاقتها بالقيم
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما في ذلك من مؤثرات سياسية وانتهي بإعداد خطة
للعمل للحفاظ على البيئة، ووضع المؤتمر عدة مبادئ للاستهداء بها في التعامل مع
قضية المياه هي :1 الماء ضرورة ماسة للحفاظ على الحياة التنمية والبيئة تقتضي إدارتها مدخلا تاريخيا
يربط بين الجوانب التنمية الاقتصادية بدواعي الحفاظ على الأنظمة الطبيعية
2 أن إدارة وتنمية المياه يجب ان تؤسس على شراكة مستخدمي المياه ومخططي تنميتها
وواضعي القرار السياسي .3 دور المرأة الهام في الحفاظ على المياه .4 للماء قيمة اقتصادية وفي هذا السياق ينبغي الاعتراف بحاجة كل أنسان لاستهلاك
المياه .أما فيما يتعلق بالأخطار المسبق والذي مؤداه وجوب قيام الدولة المتشاطئة للنهر والتي
قد تعتزم إنشاء مشروع عليه قد يسبب ضرراً لدولة مشاطئة أخرى بإخطار الأخيرة
بالبيانات العلمية الدقيقة المتعلقة بذلك المشروع، وأن تمنحها فترة زمنية مناسبة لدراسة
المشروع وإبداء ملاحظاتها واعتراضاتها عليه إن وجدت، وذلك بهدف درء الأضرار
Page 14 of 41
المحتملة أو تخفيضها إلى أدنى حد ممكن، أو السماح بها بالاتفاق بين الدول المعنية مع
التزام الدولة المستفيدة بدفع التعويضات الأزمة .ومن ثم فإنه لا يجوز لأية دولة متشاطئة أن تقوم أو تسمح بتنفيذ أية مشروعات مائية
على النهر إلا بعد أخطار الدول الأخرى المتشاطئة لذات النهر والتشاور معها إن كان
لذلك مقتضي، إذ أن مبدأ الاشتراك في المياه الذي يحكم الانتفاع بمياه الأنهار الدولية لا
يمكن أن يكون فعالاً دون وجود واجب الإخطار والذي يؤدى إعماله إلى تجنب كثير من
المنازعات التي قد تثور بين الدول المتشاطئة للأنهار الدولية .ان معاهدة هلسنكي حول حماية واستخدام المجاري المائية العابرة والبحيرات الدولية
لسنة 1992 . وعلى الرغم من تلك الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه إلا أن
أهميتهما قد أكدتها محكمة العدل الدولية عام 1997 م بعد أشهر فقط من تاريخ إجازتها.
اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية
اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية ، هي وثيقة أقرتها
الأمم المتحدة في 21 ايار 1997 تتعلق باستخدامات والحفاظ على كل المياه العابرة
للحدود الدولية، بما فيها المياه السطحية والمياه الجوفية. فقد وضعت الأمم المتحدة
مسودة لتساعد على الحفاظ على الماء وادارة الموارد المائية للأجيال الحاضرة
والمستقبلة. ولتدخل حيز التنفيذ، احتاجت الوثيقة تصديق 35 بلد، ولكن حتى 2008
تلقت أقل من نصف العدد المطلوب، بتصديقات 16 دولة. وبالرغم من عدم التصديق
عليها، فإن الوثيقة تعتبر خطوة هامة نحو التوصل لقانون دولي يحكم المياه .في خريف 2008 ، بدأت الأمم المتحدة مراجعة قانون اقترحته مفوضية القانون الدولي
يؤدي غرضا مماثلاً للوثيقة التي لم يتم التصديق عليها، ولكن الأمم المتحدة كانت تفكر
في اقرار المقترح كخطوط عامة وليس لإقرارها فوراً كقانون .في يوم ايار 2014 ، أصبحت دولة فيتنام الدولة الخامسة والثلاثين التي انضمّت إلى
اتفاقية المجاري المائية الدولية. وقد أكملتْ دولةُ فيتنام بانضمامها العدد المطلو ب من
التصديقات لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. عليه فإن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في 17 آب
عام 2014 ، اي بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع الصك الخامس والثلاثين للتصديق أو
القبول أو الموافقة، كما تقضي بذلك المادة 36 من الاتفاقية .تميَّز الوضع القانوني لاستخدام الأنهار الدولية لغايات غير الملاحة النهرية بالغموض
والتشتت، وذلك منذ رفض أغلبية الدول التصديق على اتفاقية جنيڤ المؤرخة في 9
كانون الاول 1923 حول تجهيز الطاقة المائية التي تهم عدة دول. وبناء عليه، بادرت
الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2669 تاريخ 8 / 1 / 1970 إلى دعوة لجنة
القانون الدولي أن ”تباشر دراسة القانون المتعلّق بوجوه استخدام المجاري المائية الدولية
Page 15 of 41
للأغراض غير الملاحية، بقصد تطوّرِه التدريجي وتدوينه.“ وكانت في غايةٍ من التعقيد
والصعوبة. فقد تطلّب الأمر ثلاثةً وعشرين عاما،ً وخمسة مقررين، وخمسة عشر
تقريراً قبل أن تتوصّل لجنة القانون الدولي إلى اتفاقٍ على المشروع النهائي لمواد
الاتفاقية في عام 1994 ، وتحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك العام. وقد
سمّت لجنة القانون الدولي الاتفاقية "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدامات
المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية "مضت ثلاثة أعوام أخرى بعد انتهاء لجنة القانون الدولي من عملها في عام 1994 ، قبل
أن تجيز الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 21 آيار عام 1997 . فبعد مناقشةٍ
مطوّلة للمشروع الذي قدّمته لجنة القانون الدولي، بصيغته المعدّلة من جانب الفريق
العامل، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 51 / 229 باعتماد الاتفاقية. بعنوان
الاتفاقية العامة حول القانون المتعلق باستخدامات المجاري المائية الدولية لأغراض «
وصوّت لصالح الاتفاقية مائةٌ وثلاث من الدول، وصوّتت ضدها » أخرى غير ملاحية
ثلاثُ دولٍ )بوروندي وتركيا والصين( فقط، مع امتناع سبعٍ وعشرين دولة عن
التصويت .ثم مضت سبعة عشر عامٍ أخرى قبل أن تكتمل التصديقات والموافقات المطلوبة لدخول
الاتفاقية حيز النفاذ. وان الدول التي أصبحت أطرافا في الاتفاقية، وهي :من أوروبا: فنلندا، النرويج، المجر، السويد، هولندا، البرتغال، المانيا، اسبانيا، اليونان،
فرنسا، الدنمارك، لكسمبورج، ايطاليا، الجبل الأسود، المملكة المتحدة، ايرلندا .من أفريقيا: جنوب أفريقيا، ناميبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، نيجيريا، النيجر، بنين،
تشاد، وساحل العاج .من الشرق الأوسط: سوريا، لبنان، الأردن، العراق، ليبيا، تونس، قطر، المغرب .من آسيا: أوزبكستان وفيتنام .
اهم بنود الاتفاقية:
وفيما يأتي أهم ما تضمنته الاتفاقية من بنود مهمة :1 - مفهوم المجرى المائي الدولي: استعرضت لجنة القانون الدولي جميع المفاهيم
المستخدمة للأنهار الدولية، مثل: الحوض النهري والحوض المائي الدولي
وحوض التصريف الدولي، وقررت أخيراً اعتماد مفهوم المجرى المائي الدولي
الذي عرَّفته المادة الثانية من الاتفاقية بأنه: نظام المياه السطحية والجوفية،
المتواجدة في عدة دول، والتي تشكل بموجب روابطها الفيزيائية مجموعة موحدة
تصل بشكل طبيعي إلى نقطة التقاء مشترك .2 - الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية: نصت المادة الخامسة من اتفاقية
عام 1997 على هذا المبدأ الذي لا يمكن تطبيقه عمليا إلا مع الأخذ في الحسبان
Page 16 of 41
ضرورة استبعاد أي أولوية بين الاستخدامات المختلفة للمياه، u1603 كما أشارت إلى
ذلك المادة / 10 / من الاتفاقية. وأضافت المادة السادسة أنه يجب التوفيق بين
جميع العوامل والظروف الملائمة لتحديد معنى الاستخدام العادل للمياه ودرجة
الاعتماد على المياه والاتفاقات المعقودة، ولا يعني هذا المبدأ تقسيم المياه كميا أو
نسبيا وإنما استخدامها استخداما مثمراً ومتعقلاً لمصلحة الدول المتشاطئة كافة .3 - المسؤولية الدولية عن الإضرار بالغير: هذا المبدأ المعترف به كقاعدة عرفية
منذ إعلانه في حكم محكمة العدل الدولية لعام 1949 في قضية مضيق كورفو،
تم ترسيخه أيضا في المادة السابعة من اتفاقية عام 1997 التي نصت على
الامتناع عن التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى
المائي الدولي، مع التسامح بحصول بعض الأضرار غير الجسيمة التي يمكن
التعويض عنها بموجب اتفاقيات خاصة. كما حظرت المادة / 21 / من الاتفاقية
الأعمال الهادفة إلى تحويل المجرى المائي الدولي أو تحويل وتخفيض جريان
المياه ومنسوب المجرى .4 - التعاون والتفاوض بحسن نية: نصت المادة الثامنة من الاتفاقية على التزام
التعاون على أساس المساواة السيادية للدول المتشاطئة لتحقيق الفوائد المتبادلة
بقصد بلوغ الاستخدام الأمثل للمجرى المائي الدولي، بما في ذلك تبادل المعطيات
والمعلومات حول حالة مجرى النهر )المادة 9 ( والوقاية من الكوارث الطبيعية
)المواد 27 و 28 ( وفي مجال ضبط المياه وتدفقها )المواد 25 و 26 ( والتشاور
فيما يتعلق بالمشروعات المخطط لها )المواد 11 إلى 19 ( وأخيراً نصت المادة
( 33 ( على سلسلة من الإجراءات لتسوية الخلافات سلميا بين الدول كالمفاوضات
المباشرة والمساعي الحميدة والتوسط والتحقيق والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى
محكمة العدل الدولية .
ان ما سبق يؤكد على المبادئ القانونية التالية :اولا من الضروري لدول المنبع الاقرار بحقوق دول المصب وعدم جواز اعتبار دول -
المنبع مالكة بشكل مطلق للنهر .ثانيا عدم جواز احداث منشآت او اعمال هندسية فى دولة المنبع من دون التباحث مع -
دول المصب او الدول المتشاطئة وحصول موافقة دول الحوض المسبقة قبل المباشرة
بأي جهد هندسي .ثالثا عدم القيام بأي عمل من قبل دولة المنبع يؤدى الى تغيير مجرى النهر والحالة -
الطبيعية التي كان عليها النهر المذكور .رابعا استخدامات النهر الدولي يجب ان تتم على وفق الاتفاقيات والمعاهدات مع الاخذ -
بالمعايير الدولية وباتفاق الاطراف .
Page 17 of 41
خامسا عدم جواز قيام دولة المنبع بأي عمل يؤدى الى الحاق الضرر بالمصب u1575 او -
الدول المتشاطئة وفى حالة حدوث ضرر وبأي شكل من الاشكال فان دولة المنبع يلزمها
الضمان .سادسا في حالة حدوث خلاف او نزاع حول تقسيم الحصص المائية فيجب اللجوء الى -
المفاوضات والتشاور وتشكيل اللجان الفنية لمعالجة ذلك وفى حالة عدم التوصل الى حل
يتم اللجوء الى التحكيم او المحاكم الدولية .وتأسيسا لما سبق فإن نهر الفرات يُعد نهراً دوليا حيث تشترك به كل من تركيا
وسوريا والعراق وفقا لقواعد القانون الدولي والتي توجب تقاسم مياهه ما بين الدول
المشتركة وذلك طبقا لقواعد القانون الدولي ، إلا أن هذه الحقيقة لا تعترف بها تركيا
حيث أنها تجد في نهري دجلة والفرات حوضا واحداً وتعتبرهما نهران وطنيان وتطلق
على مياههما )مياه ما وراء الحدود ( ، وهذا ما لا يمكن لسورية والعراق الموافقة
عليه حيث أن هذه الفكرة تعمل وبشكل كبير على إهدار حقوق سورية والعراق المائية
بمياه النهرين .
من صفحة. .الصديق… الدكتور . Ahmad Alkerdi.
لأهمية موضوع المياه وتأثيرها وإدخالها على السياسة بين الدول وتأثر المواطنين الأبرياء بها. وتأثيرها على حياتهم. اليومية والمعيشية والاقتصاديها. واستغلال المياه في السياسة والعلاقات الدولية دون مراعات الشعوب والكائنات الحية. من بشر و زرع وحيوانات. وبيئة الخ.
أحببنا أن تطلعوا على هذا. المقال. .



#عايد_سعيد_السراج (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ليل. الأطفال. الحزين
- بين جلدك ودمي قرابة هابيل لقابيل
- المواقف السياسية والأدبية للشاعر. مظفر. النواب
- أملونةٌ بالسرِّ أم هديل. اليمام ؟
- طيران من لبن
- أستميحك ِ ليلي
- أبحث عن مدنٍ يعشقها الفرح
- حذاء. حرفي
- للبنفسج والحروف الباكيات
- خنصراي سنونوتان
- تصطلي. روحي
- يسَّاقط من سُرتها عِنُبٌ
- ألم. الماضي له. وجدان
- مجلس الغنم
- السين الأحمق
- عندما يضحك الورد
- خشف يرعى
- لماذا تفردين أغصان الليمون
- قصة. حارس النهر
- متْ ياصديقي


المزيد.....




- تحقيق CNN يكشف ما وجد داخل صواريخ روسية استهدفت أوكرانيا
- ثعبان سافر مئات الأميال يُفاجئ عمال متجر في هاواي.. شاهد ما ...
- الصحة اللبنانية تكشف عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على وسط بي ...
- غارة إسرائيلية -ضخمة- وسط بيروت، ووسائل إعلام تشير إلى أن ال ...
- مصادر لبنانية: غارات إسرائيلية جديدة استهدفت وسط وجنوب بيروت ...
- بالفيديو.. الغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا خلفت حفرة بع ...
- مشاهد جديدة توثق الدمار الهائل الذي لحق بمنطقة البسطة الفوقا ...
- كندا.. مظاهرات حاشدة تزامنا مع انعقاد الدروة الـ70 للجمعية ا ...
- مراسلتنا: اشتباكات عنيفة بين -حزب الله- والجيش الإسرائيلي في ...
- مصر.. ضبط شبكة دولية للاختراق الإلكتروني والاحتيال


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عايد سعيد السراج - حروب الأنهار. الفرات ودجلة نموذجا ً