|
ليس من المعقول جدل الرواتب منذ 2004 فلابد من خلل بالاساس نعم العمل بإجراءات 3-3- أ-
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5002 - 2015 / 12 / 1 - 08:20
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ليس من المعقول جدل الرواتب منذ 2004 فلابد من خلل بالاساس نعم العمل بإجراءات 3-3- أ- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ثقةفة حقوق المواطن الدستورية آن الأوان لمناقشتها على الهواء بصراحة
محمد صبيح البلادي لحسن الصدف ساهمت مع زملائي ومنذ عام 2004 ؛ بتاسيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين ؛ ولغاية اليوم ؛ وتوجهي البحث في حقوق الانسان ؛ وكنت نيابة احضر لوزارة حقوق الانسان ؛ وبعد المصادقة على الدستور ؛ أخذ منهج بحثي للتطرق للرواتب ؛ إضافة لحقوق المواطن وفقا للدستور؛ وأخذ الامر يتوسع بمتابعة القوانين المدنية ؛ والوظيفية وأتابع قرارات القضاء .
واصبح لدي الوضوح في إدراك الخلل ؛ أتابع دراسات ما يكتبه رجال القضاء ومواضيعهم لطوال الممارسة أصبح التشخيص واضحا ومنذ البداية ؛ الازمة مستمرة و الخلل تجاوز السلطة فسلطة التنفيذ هي المشرع والمنفذ بديلا عن ألاحكام النافذة ورفض التشريعات اللاحقة ؛ بل لاتنفذ قرارات القضاء ؛ أو تنفذها وفق رؤى خارجة عن القانون والدستور ؛ والدستور في خبر كان .
هنا نود أن نعطي تصور؛ عسى ان نوفق ؛وآن الاوان مساهمة المختصين ؛ لإنهاء قصة لاتنتهي الاجراءالاداري باطل مالم يستند لقانون ؛ وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات ؛ وكل من الاجراء والتشريع لايجوز تجاوزهما على الدستور ؛ولاعلى الحق المكتسب والقياس .
والخلل الاساسي في سلطة التنفيذ بداية من الامر 30 لسلطة الاحتلال حيث سلطة الاحتلال لم تتجاوز الاعراف الدولية في قوانين معيشة السكان ؛ لقد خالفته بالعمل به بالاثرالرجعي ؛ وقامت بتجاوز الحق القانوني المكتسب وفقا لاحكام القوانين النافذة ؛ أولا بإلغائها ودون الاستناد لقانون ؛ بتعليماتها ؛ فتجاوزت بتعليماتها أحكام قانون الخدمة ومادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 . جاء بالامر 30 توافقه مع المادة 3 الفقرة 5 ؛وضمنه نفس الارقام المادة 3 الفقرة5 وجاء فيها [مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً] هذا وصدرت قرارات تمييزية والقرار الوزاري 310 راجع دراسة الاستاذعايد إذا الخلل الاساس هو تعليمات 2004غير دستورية ؛ كذلك جداول المتقاعدين غير دستورية وما لم تعاد الدستورية لمركزي الاستحقاق القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ وما تبعها من إجراءات أو تشريعات بنيت على باطلها فهي باطلة ؛ ونختصر الحل سريعا وكونو على ثقة دقته واضحة 1- تنفيذ قرارات المحكمة العليا ومنها القرارين 115 لسنة 2004 والقرار 111/2014 وقرار التمييز 160 لسنة 2007 ومنهما ستلغى تعليمات الموظفين وإستحقاقات المتقاعدين وفقا للاحكام النافذة ؛ وتعتمد القرارات الادارية والتشريعية نافذة بعد النشر ومنذ صدورها ولايعمل بالاثرالرجعي ؛ 2- إلغاء تعديل قانون التقاعد وقد إلغي بقانون التقاعد 9لسنة 2014 3- إلغاء قانون التقاعد 9 لسنة 2014 لما فيه من مخالفات دستورية عديدة وهدرللاموال ؛ والعودة لقانون التقاعد 27 قبل التعديل ؛ طبعا بتشريع سريع ؛ حيث الخلل أصبح واضحا ؛ سترون خلال المناقشة مع المختصين يكون بفترة قياسية نظرا لوجود المستندات جاهزة باليد
لماذا نؤكد على إلغاء التعليمات والجداول والنظام المتبع لدائرة التقاعد جميعها إجراءات إدارية ولماذا ندعوا لإلغاء تعديل قانوني التقاعد 27 المعدل وقانون 9 لسنة 2014 ( 3-3- ب )
بالتأكيد هناك موجبات دستورية وتجاوزات بالتشريع خلافا لإسس التشريع وما جاء بإحكام القوانين الوظيفية والمدنية والدستور ؛ وتجاوز على المركز القانوني المكتسب نوضحها : أولا : التعليمات والجداول والتظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ هي إجراءات إدارية لاتستند لقانون أو بناءً عليه ؛ وقد تم تغطيتها ؛ وكما قلنا الرجوع لقرارات المحكمة العليا والتميزيية وتنفيذها ؛ كفيلة لإلغاء التعليمات والجداول والنظام المتبع وعودة الحقوق المكتسبة ؛ ويتطلب إقامة دعوة ثانيا :إلعاء تعديل قانون قانون التقاعد 27 لسنة 2007 العودة لما قبل التعديل ؛ هذا وقد جرى بالتمويه وهو كافيا لالغاءه ؛ مع بيان سبب إلغاء اصل القانون هو إعادة الحقوق المكتسبة للمتقاعدين قبل نفاذه ؛ والاشارة لقرار االمحكمة الاتحادية الرقم 115 في 2004 كافي إضافة لتجاوز مادةالاثبات 103 والتمويه بعدم وجود ما يذكر فيه للمتقاعدين القدامى وإنكاروجود المادة 19 الفقرة ثانيا |: ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
إضافة لمواده 20 و21و24 والقرار 158 لسنة 2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ يكسبه حقا دستوريا وفق المادة 126 نورد نصها المادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. هذا وعند إلغاء التعديل وإلغاء التعليمات ؛ وجوب إلغاء المادة 29 منه ( ما قبل التعديل ) وجوبا بعد عودة الحق القانوني المكتسب ؛ لضرورة التوافق مع إعادة التسكين وفقا للاحكام ؛ وبهذا سيتحقق للمتقاعدين القدامة عودة إلاستحقاق المكتسب قبل نفاذ قانوني التقاعد 27 قبل وبعد التعديل ؛ ويعود إستحقاقهم 100% من الراتب الوظيفي ؛ خلافا للمشروعية 40% منه . وأخيرا أسباب إلغاء قانون التقاعد 9 لسنة 2014 عديدة لتجاوزاته الدستورية واسس التشريع وكثرة ما فيه من الاستثناءات والتجاوزات ؛ لاحصر لها ولا يمكن النطرق السريع لها ؛ ويكفي التجاوز على المادة 27 وهدر اللمال العام وتجاوز المادة 50 عدم الاهتمام لإمامة الاموال العامة وهدرها الى جانب التجاوز على القياس كما جاء بالمادة 3 من القانون المدني والمادتين 1و2 وما جاء بالمادة 65 من قانون الخدمة المدنية للمادة 65 منها ؛ وخلافا لقياسات قوانين الخدمة جميعها إعتماد مكافأة التقاعد لسنة مع المخصصات ؛ والاصل سنة اشهر ومن الاسمي فقط هدرا للاموال مادة 65 يمنح الموظف أو من له حق استيفاؤه الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد إكماله خدمة خمس عشرة سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمته ؛ يمنح الموظف والمستحق بعده الحقوق التقاعدية بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد إكماله ونشير أخيرا ملاحظة المادة 13 من قانون التقاعد 33 وما جاء بالامر 1118 لرواتب المدراء وما تحقق لهم بالتعليمات وإستمرارا بالسلم تجاوزا على القياس وهدرا للمال العام وتمييزا
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تعليمات جداول نظم بدل أحكام القانون التشريعات غير دستورية تس
...
-
أهمية عدم رجعية القرارات الادارية 1-3
-
شمس ساطعة وحقوق ضائعة للفقير المعدم وهبة خلاف القياس من موقع
...
-
الميزانية وسطوع الشمس ولا تأويل لاحكام الدستورفي المواد 111و
...
-
نتسأل لماذا لم تطبق للاخرين كما جاء توافق صفاتهم وفق قانون ا
...
-
نناشد المجلس النيابي تحقيق حلم العراقيين تشريع المادتين 30و3
...
-
إرفعوا التعسف والتمييز بتطبيق أحكام الدستور والقوانين وقرارا
...
-
لقد شخصت المرجعية العمل بالدستور لنعيد النظر بالرواتب ونشرع
...
-
تغير إسلوب العمل بورشة على الهواء Airwork network Euphrates
...
-
الميزانية الغير دستورية باطلة ومنقوضة فهي لم تلتزم بمواد الد
...
-
الميزانية ودستوريتها بنظر: المواطن – الموظف – المتقاعد
-
الميزانية وقاعدة أرخميدس وملئ النهر بالتراب أستحقاقات التعيي
...
-
المنتدى الاجتماعي والوعي الجمعي المشترك ننظرلحل أ زمة الميزا
...
-
المنتدى الاجتماعي العراقي مدرسة ثقافية وممارسة للمجتمع لنيل
...
-
لقد آن الاوان مناقشة هيكلية الميزانية دستوريا وبالقياس لتلبي
...
-
قداسة الحق المكتسب التجاوزعليه يتعارض مع الدستور وأي إجراءأو
...
-
عدم تحقيق أهداف المواطن الدستورية أسبابها جمود وسلبية منظمات
...
-
دعوة لتجربة ندوة نقاشية على الهواء لتطبيقها بدراسة علاج المي
...
-
يجب أن نتعامل مع الميزانية بصدق وأمانة ومجازيا ليس كالنعامة
...
-
مطلوب ورشة على الهواء لدراسة أسباب الفقر وإنقاذ ألإقتصاد وال
...
المزيد.....
-
لماذا تعجز الأمم المتحدة عن حماية نفسها من إسرائيل؟
-
مرشح ترامب لوزارة أمنية ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العر
...
-
لندن.. اعتقال نتنياهو ودعم إسرائيل
-
اعتقالات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يهاجمون بلدة تل الرميدة
...
-
المقررة الاممية البانيز: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت غير كا
...
-
شاهد.. مواقف الدول المرحبة بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت
-
لماذا لم تعقب الحكومات العربية على قرار اعتقال نتنياهو؟
-
تظاهرات بفرنسا تدعو لتطبيق قرار اعتقال نتنياهو وغالانت
-
صحيفتان بريطانيتان: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نت
...
-
كاميرا العالم توثّق الوضع الإنساني الصعب بدير البلح وسط غزة
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|