أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف - وسام جلاحج - العنف الموجه ضد النساء جريمة الشرف نموذجا















المزيد.....



العنف الموجه ضد النساء جريمة الشرف نموذجا


وسام جلاحج

الحوار المتمدن-العدد: 4644 - 2014 / 11 / 26 - 08:29
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    


للعنف الممارس على النساء عدة أوجه كالعنف الجسدي والنفسي والجنسي والقانوني، حيث تسقط الآلاف منهن ضحايا لعمليات القتل أو الإيذاء في الكثير من أنحاء العالم. وأخطر أنواع العنف هو ذاك الذي يمارس تحت غطاء القانون، عندما يقوم بحماية الجاني متذرعاً بجملة من التبريرات التي تستند إلى التقاليد والعادات والثقافة السائدة.
فتعبير العنف الموجه ضد النساء حسب المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هو "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". كما أن التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عدت العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل، مما يستوجب حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها وأهمها العنف القانوني المكرس في المواد التي تعطي الحق للرجل بأن يقتل المرأة تحت حماية القانون.
في هذا السياق تندرج جرائم الشرف أو الجرائم بداعي الشرف، فهي نوع من أنواع العنف الموجه ضد المرأة من قبل شخص تربطه فيها علاقة تبعية من وجهة نظره (أسرية أو عاطفية أو قبلية أو دينية أو مناطقية .. ) لاعتقاده إنها اقترفت إثماً من شأنه أن يزعزع صورته ومكانته داخل المجتمع، ويلحق العار به أو/و بالجماعة المنتمي إليها. مما يوجب إنزال العقاب بها بغية محي آثار هذا الإثم واستعادة "الشرف المهدور". ومما يساهم في تصعيد هذا العنف الذي قد يصل إلى حد القتل هو الحماية القانونية التي تكفلها له بعض المجتمعات و الدول التي لم تؤمن حتى اليوم بحقوق المرأة وحرياتها الأساسية .
ولربط هذه الجريمة بمفهوم الشرف مآرب عدة، فالشرف في اللغة هو العلو والمجد ويتم تناوله بالتزامن مع مفهوم "العرض" وهو ما يفتخر الناس به من حسب وشرف، وما يصونه الإنسان من نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره 1، فيغدو مصطلحا الشرف وصيانة العرض مفهومين متلاصقين مع بعضهما البعض، فيتم الدمج بين هذه الجرائم وبين مقولة الشرف ( صيانة العرض) لتبريرها قانونيا وإظهار مرتكبها بصورة تراجيدية على أنه هو "الضحية" بينما تتحول الضحية الحقيقية إلى معتدية تستحق ما أصابها لتطاولها على حقوق العائلة والمجتمع.
إن للشرف صلة بالمكانة والمنزلة التي يحتلها الشخص في محيطه الاجتماعي، حيث يعرف في ضوء الأدوار الجنسية والعائلية المسندة للمرأة وفقا لما تمليه الأيديولوجية التقليدية للأسرة 2. وبالتالي ينصب الأمر على تصرفات المرأة وسلوكها داخل المجتمع، حيث يشعر الرجل بالحاجة إلى مراقبة هذا السلوك وضبطه من "الشطط"، الذي فيما لو حدث سوف يكون جاهزاً لتقويمه بكافة الوسائل كي لا يحط من قدره ومكانته. في هكذا مجتمعات لا تعود سلوكيات المرأة ملكاً لها وحدها، بل هي نوع من الشأن العام الذي يمارس صلاحياته الرقابية على عدة مستويات ابتداء من رجل العائلة ووصولاً إلى المؤسسات الدينية، دون أن ننسى ـ وهو ما يهمنا هنا ـ التشريعات القانونية التي لا تنظر إلى الجسد كخصوصية ذاتية لصاحبها وإنما كملكية عائلية (مجتمعية .. قبلية .. )، وبذلك يمسي جسد المرأة مستلباً من شخصيتها، لصالح شتى الشخصيات الاعتبارية والمادية التي تمارس وصايتها عليه، وفي مقدمتها الرجل الذي يربط شرفه عضوياً به، مما يجعل دفاعه عنه مبرراً في حال تعرضه "للانتهاك" من وجهة نظر هذه التشريعات.
من الجدير بالذكر أن الجرائم بداعي الشرف تقترف في معظم بلدان العالم، إنما يكمن الخلاف في طريقة التعاطي الجنائي مع هذه الجرائم، بين من يعتبرها جرائم كاملة يستحق مرتكبها أقسى العقوبات، وبين من يبرئ القاتل ويثني على جريمته. في بريطانيا مثلا تصل عقوبة مرتكب جرائم القتل بداعي الشرف إلى السجن المؤبد. وفي الهند رفعت المحكمة العليا العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام 3، أما في البرازيل التي تعد من أكثر الدول التي ترتكب فيها جرائم الشرف، فقد أصدرت المحكمة العليا عام 1991 قرارا اعتبرت بموجبه "بأنه لم يعد بإمكان الرجال بعد الآن الحصول على أحكام مخففة نتيجة قتلهم لزوجاتهم" 4 . بينما في معظم الدول العربية والإسلامية يتم الحكم على مرتكب هذه الجرائم بأبسط العقوبات وغالبا ما تتم تبرئته والعفو عنه.
وعليه سنتناول الوضع القانوني لجرائم الشرف في الدول التي تشرعن هذه الجريمة وتحمي مرتكبها.
جريمة الشرف في القانون :
إن جريمة الشرف في القانون هي جريمة قتل من نوع خاص، تعفي مرتكبها من العقوبة أو تخفف منها. فالعقوبة في جرائم القتل تصل إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد تبعا لقانون الدولة التي يحاكم فيها القاتل، ولكن في جريمة الشرف يتم منح مرتكب الجريمة عذرا محلا من العقوبة أو عذرا مخففا.
والعذر المحل هو الذي يعفي المجرم من كل عقاب، وينتج عن ذلك أن الفعل الواقع لم يعد يؤلف جرما بالمعنى القانوني. أما العذر المخفف فيحول الجرم الجنائي إلى جنحة حيث يصبح الفعل الجنائي فعلا جنحياً.
إن تبديل الوصف القانوني للجريمة من جناية إلى جنحة يؤدي إلى عدة نتائج على صعيد المحاكمة و العقوبة، فالعقوبات الجنحية هي دائما أبسط وأخف من العقوبات الجنائية ولا تتجاوز فيها مدة الحبس الثلاث سنوات، واستنادا لذلك فإن تبديل الوصف القانوني لجريمة الشرف من جناية القتل إلى جنحة، ينجم عنه استبدال العقوبة من الإعدام أو السجن المؤبد لتصبح الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو يتم الإعفاء من العقوبة بمجملها.
السبب وراء هذه المعاملة الخاصة للقاتل في جرائم الشرف خلافا للقواعد العامة المتبعة في جرائم القتل ومنحه هذا العذر، هو فرضية لدى المُشرِّع تقول أن الفاعل في هذه الجرائم يستسلم لعواطفه وتعمى بصيرته ويفقد إرادته ليصبح عاجزا عن ضبط تصرفاته فيرتكب جريمته دون عمد أو قصد. وهذا ما يناقض الواقع تماما، فمن خلال مراجعة معظم الجرائم التي ارتكبت تحت مسمى الجرائم بداعي الشرف، نجد أن هذه العلة لم تكن موجودة، بل أن أغلب هذه الجرائم جرى ارتكابها عن عمد وإصرار وتخطيط وكان القاتل فيها بكامل وعيه وإدراكه، ورغم ذلك منح عذر مخفف أو عذر محل وجرى إطلاق سراحه بعد مدة توقيف لا تكاد تذكر.
ولجرائم الشرف في القانون وجوه عدة جرى تأطيرها في مجموعة من المواد، تمنح جميعها الرجل القاتل عذرا محلا أو عذرا مخففا في حال قتله لزوجته أو إحدى محارمه أو قريباته، أهمها :
1 ـ المادة التي تعطي الحق للزوج بقتل زوجته ( أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته ) في حال مشاهدته لها في علاقة جنسية مع شخص آخر.
2 ـ المادة التي تمنح عذرا للقاتل إذا ارتكبها نتيجة سورة غضب شديد.
3 ـ المادة التي تقع تحت ما يسمى بالدافع الشريف للجريمة.
وغالبا ما يناور القاتل بين هذه الحالات الثلاثة المتداخلة مع بعضها البعض ليستفيد من إحداها كي يتم إعفاءه من العقوبة أو التخفيف منها. فالجرم يمكن أن يفسر على أنه ارتكب في "سورة غضب شديد" أو انطلاقاً من "دافع شريف" أو لضبط الزوجة في "صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر" على سبيل المثال. عندها ينظر القاضي في جميع هذه الحالات ويرى فيما إذا ما كانت تنطبق على إحداها شروط الجريمة المذكورة ، وبناء عليه يقرر منح مرتكبها عذرا أو لا. وفي حال وجد القاضي أن الجرم يمكن أن تطبق عليه أكثر من مادة فيعمل على تطبيق النص الأصلح للمتهم أي الذي يعفيه من العقوبة أو يخففها قدر الإمكان.
إن التعاطي الجنائي مع هذه الحالات يختلف من دولة إلى أخرى ، وحتى من قاضي إلى آخر في الدولة نفسها ، حيث نجد تباينا كبيرا بين نوعية الأشخاص الذين يستفيدون من هذه المواد و في شروط تطبيقها.
ففي الحالة الأولى من حالات جرائم الشرف التي تحدث عندما يفاجئ الرجل زوجته أو إحدى محارمه بصلات جنسية مع شخص آخر ويعمد إلى قتلها، تمنح بعض القوانين العذر للرجل في حال قتله فقط لزوجته إذا ما ضبطها ترتكب فعلا جنسيا مع شخص آخر ( مصر )5، بينما قوانين أخرى تمنح العذر للرجل في حال قتله لأي من نساء العائلة في حال تلبسها بعلاقة جنسية خارج إطار الزواج ، فهي تطال الزوجة والأصول والفروع والأخوات( سورية ) 6.
ولما كان عنصر المفاجأة هو الأساس الذي تستند إليه هذه الجريمة، فإن بعض المحاكم اعتبرت أن امتداد الزمن وتباعد الحوادث ينفي وجود العذر7 ، بينما جرى قبول العذر في حالات أخرى رغم انتفاء عنصر المفاجأة وتباعد الزمن بين العلم بالحادثة وبين ارتكاب الجريمة8 .
وتاريخيا كان القانون يمنح العذر للرجل فقط دون أن يشمل المرأة التي تقتل زوجها نتيجة مشاهدتها له في حالة جنسية مع امرأة أخرى، ليجري التعامل مع هذه الحالة بوصفها جريمة كاملة والحكم على المرأة وفقا للنصوص الناظمة لجرائم القتل. وظنت بعض الدول إن احتجاج الحركات النسوية ونشطاء حقوق الإنسان على المادة، يكمن في عدم منحها حق القتل للنساء كما الرجال، فعملت إلى تعديل القانون ليشمل الزوجة كما الزوج ( الأردن )9 . مما زاد الطين بلة، فبدلا من إلغاء المادة واستبعادها نهائيا باعتبارها إعدام خارج نطاق القضاء (مع اعتراض العديد من الحقوقيين على عقوبة الإعدام نفسها) وتعارضها مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، جرى تكريس المادة وتوسيعها لتصبح أكثر عنفا ودموية وانتهاكا لحقوق الرجال والنساء على حد سواء، مع العلم إن المادة حتى بعد التعديل ظلت مادة تمييزية بامتياز، لا تحقق المساواة لا في شروطها ولا في نطاق تطبيقها.
بقي أن نشير في معرض الحديث عن هذه الحالة أن معظم الدول العربية قد اشتقت نصوص هذه المادة من قوانين الدول الأوربية التي كانت مستعمرة لها. وفي حين ألغت جميع هذه الدول تلك المواد من قوانينها مع الزمن ( فرنسا ألغت المادة عام 1975، أما اسبانيا وايطاليا والبرتغال ألغتها عام 1979 ) بقيت معظم الدول العربية والإسلامية متمسكة بها، مع وجود نزعة خجولة لدى بعضها لتعديل هذه المادة بحيث تمنح مرتكب الجريمة عذرا مخففا بدلا من العذر المحل ( كسورية و الأردن ).
الحالة الثانية تتعلق بارتكاب الجريمة نتيجة سورة غضب شديد. فالمادة تنص على أنه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه 10 . أي أن المادة افترضت بكل بساطة أن السلوك غير السوي للمرأة هو الذي دفع الرجل لقتلها، وبالتالي هي من تتحمل عواقب هذا السلوك وعلى عاتقها يقع وزر جريمته.
ومن مراجعة قرارات المحاكم التي استندت إلى هذه المادة، نجد أنفسنا أمام مأساة حقيقة تتعلق بخيارات النساء في بلداننا، حيث يمكن لجميع تصرفات المرأة أن تتسبب بقتلها إذا لم يرض عنها رجل العائلة. فقد وجدت محكمة النقض السورية أن سفر إحدى النساء خارج محافظتها مع رجل و تناولها الطعام و الشراب معه، ومن ثم إخبار الوالد بذلك يحقق شروط سورة الغضب ويبرر قتله لها واستحقاقه العذر المخفف، وعليه كان قرار المحكمة هو حبس الأب القاتل لمدة سنة وجرى تنزيلها لمدة أربعة أشهر فقط 11 . وفي جريمة أخرى ذكرت المحكمة إنه "إذا علم الجاني بأن ابنته المجني عليها قد اقترفت فعل الزنا في اللحظة التي أوقع فيها القتل، فيكون فعل القتل قد وقع بدافع سورة الغضب الشديد التي أحدثها فعل المجني عليها ويستفيد الجاني من العذر المخفف لأن إقدام المجني عليها على فعلتها يشكل اعتداء غير محق على شرف الجاني وهو على جانب من الخطورة بمعنى المادة 98 عقوبات أردني" 12 .
إن تفسير هذه المادة والتوسع في تطبيقها أصبح سيفا مسلطا على رقاب النساء في مجتمعاتنا، فهي جريمة قتل بحماية القانون. إذ غدا أي تصرف للمرأة لا يعجب الرجل ويمكن أن يثير حفيظته وغضبه بمثابة حكم بالموت عليها مع العفو المسبق عن مرتكب الجريمة. فالمادة تجرد المرأة وتحرمها من أبسط حقوقها وعلى رأسها حقها في الحياة، بقلبها المفاهيم الحقوقية وتكريسها للعقلية النمطية في طريقة التعاطي مع الحريات الأساسية للمرأة وفي مقدمتها العيش بالطريقة التي ترتئيها دون تدخل من احد في خياراتها وحياتها الشخصية.
وتعد الجرائم المرتبطة بالدافع الشريف من أخطر الحالات التي ذكرها القانون وأكثرها تطبيقا في القضاء من ناحية جرائم الشرف. فالقاضي مجبر في هذه الحالة على الأخذ بالعذر المخفف كلما رأى أن الدافع وراء جريمة القتل كان شريفا.
الدافع في القانون هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها من فعله، ويتكون من مجموع العوامل والعواطف والمصالح المثيرة للفاعل والتي تسوقه إلى ارتكاب الفعل الإجرامي، فلكل جريمة دافع يحمل الفاعل على ارتكابها سعياً وراء غاية معينة يرمي إليها، وهذه العوامل تختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والمحيط. ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، ففي السرقة مثلا لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم ولا يعتد به بعكس جرائم القتل حيث يجب البحث عن الدافع لأهميته في تكييف الجريمة وتحديد العقوبة.
فإن كان الدافع لارتكاب جريمة القتل شائنا ( كالاغتصاب مثلا ) يجري تشديد العقوبة، أما إذا وجدت المحكمة أن الدافع وراء الجريمة كان شريفا فهي ملزمة قانونا بتخفيف العقوبة 13 . و الدافع الشريف حسب ما ورد في الاجتهادات القضائية "هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمة تحت تأثير فكرة مقدسة لديه بعيدة كل البعد عن الأنانية والأثرة، منزهة عن الحقد والانتقام وعن كل ما فيه مصلحة فردية أو عاطفة خاصة أو غاية شخصية ) 14 .
ونبدي على هذا التعريف الملاحظات التالية:
أولا : جل من استفاد من فكرة الدافع الشريف هم الرجال، فلا نجد بين اجتهادات محكمة النقض السورية اجتهادا واحدا استفادت منه امرأة تبعا للدافع الشريف ( وإن كان موجودا يعد حالات نادرة لا تقارن بالحالات التي طبقت على الرجال ).
ثانيا: لم يطبق مفهوم "الفكرة المقدسة" التي يقع تحت تأثيرها مرتكب الفعل إلا على موضوع العلاقات الجنسية للمرأة. رغم أن نص التعريف يمكن أن يطال تصرفات لا حصر لها، بما فيها البواعث السياسية و الدينية و الاجتماعية و غيرها.
ثالثا: التعريف يشترط أن تكون الجريمة منزهة عن الغايات الشخصية أو المصالح الفردية، وهو ما يتعارض مع السبب الحقيقي الذي تقوم عليه جريمة الشرف، فهي لا ترتكب إلا لغايات فردية ومصالح شخصية أهمها الحفاظ على السمعة والهيبة داخل المجتمع.
رابعا: بعكس الحالات السابقة التي يعد فيها الزمن عنصرا أساسيا لاستفادة الجاني من العذر (المفاجأة)، فلا عبرة لمرور الزمن بالنسبة للدافع الشريف مهما طال هذا الزمن أو قصر 15. وهو ما يتعارض مع التبرير الذي تم الاستناد إليه بان مرتكب الجريمة يكون فاقدا لإرادته غير مدرك لأفعاله ويعمل على اقتراف جريمته دون عمد أو قصد. فمرور الوقت وتباعد المسافة الزمنية بين العلم بالحادثة التي يفترض أنها الدافع للجريمة وبين اقترافها، يؤكد أن الجريمة وقعت عن عمد ومع سبق الإصرار و بالتالي كان يجب تشديد العقوبة لا الإعفاء منها.
خامسا: الدافع الشريف يطال عددا لا يحصى من الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من أحكامه. فقد اعتبرت محكمة النقض السورية إن المساس بالعرض يشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيره على المحارم لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة المحيطة 16 ، وبالتالي يمكن لأي شخص في محيط العائلة أن يستفيد من هذه المادة سواء ربطته بالضحية قرابة مباشرة أم غير مباشرة.
إن جميع هذه المواد القانونية لم تعد مقبولة لا هي ولا تبريراتها المختلفة. فهي تتعارض مع جميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل ( حيث أن أغلب ضحايا جرائم الشرف هم من الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم الثمانية عشر عاما)17 . وغيرها من المواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت الدول العربية على معظمها.
لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات أهمها القرار 59/165 لعام 2004 المتعلق بالعمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء و الفتيات باسم الشرف، والقرار 61/143 لعام 2006 المتعلق بتكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، واللذين يحثان الدول على بذل أقصى الجهود من أجل إلغاء هذه المواد والعمل على إدانة هذه الجرائم وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والبرنامجية لمكافحة هذه الجريمة باعتبارها عنف موجه ضد النساء في المجتمع.
لقد بينت الأمم المتحدة أن على الدول أن تدين بشدة العنف ضد المرأة وتحجم عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية من أجل تجنب التزاماتها فيما يختص بالقضاء عليه على النحو المبين في الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 18 .
وعلى الدول التزام بأن تجتهد على النحو الو اجب للحيلولة دون ارتكاب الجرائم ضد النساء والفتيات باسم الشرف والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويقوضها أو يمنع التمتع بها، ويجب معاملة جميع أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف، بوصفها أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون 19 .
البواعث التي تقف خلف جرائم الشرف
إن أهم الأسباب الكامنة وراء جرائم الشرف، تعود إلى ما يعتبره الرجل افتئاتا على حقوقه التاريخية والثابتة التي تكرس هيمنته وسيطرته على المجتمع.
فطابع جريمة الشرف هو طابع ذكوري بامتياز، بدءا من تسميتها وانتهاء بأسبابها ونتائجها. ورغم صعوبة الحصول على تقديرات وإحصائيات دقيقة حول هذه الجرائم، فإن تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان تشير إلى أن عدد ما يطلق عليه جرائم "القتل دفاعاً عن الشرف" قد يصل إلى 5000 امرأة سنوياً على صعيد العالم بأسره، وتتصدر دول كسورية والأردن وفلسطين وإقليم كردستان واليمن ومصر وأفغانستان وباكستان وإيران قائمة الدول التي ترتكب فيها هذه الجرائم.
ويمكن تقسيم البواعث إلى هذه الجرائم إلى عدة فئات، منها المتعلق بخيارات المرأة في الزواج والعمل والتنقل والدراسة الخ، ومنها ما يرتبط بالعلاقات الجنسية أو شبهة القيام بهذه العلاقات، وآخرها ما له صلة بالجرائم التي تقع على النساء كالسفاح والاغتصاب والخطف.
ففي الفئة الأولى نجد أن زواج المرأة دون موافقة الأب أو الولي يمكن أن يتسبب بقتل الفتاة، وأكثر هذه الحالات شيوعا هي عندما تقدم المرأة على الزواج من رجل من خارج القبيلة أو العشيرة أو العائلة أو الإثنية أو الطائفة 20 . كما أن عمل المرأة أو ارتيادها للمدرسة أو الجامعة قد يتسبب بقتلها 21. وتنقل المرأة وغيابها عن المنزل أو سفرها دون علم ولي الأمر أدى إلى العديد من حالات القتل تحت ذريعة الشرف22 .
إن العلاقات الجنسية للمرأة خارج إطار الزواج أو الاشتباه في تورطها بمثل هذه العلاقات يعد السبب الأول لجرائم الشرف، كما أن ظهور بوادر الحمل على النساء غير المتزوجات قد يعني حكما حتمياً بالموت، فقد سجلت المحاكم العديد من الحالات التي تم فيها اقتراف هذه الجرائم بعد اكتشاف أثار الحمل على الفتاة، كما وقعت العديد من حالات القتل لمجرد الشبهة بالحمل حيث تبين لاحقا أن الفتاة كانت غير حامل أو أنها عذراء 23 .
وأكثر الحالات مأساوية هي عندما يتم قتل الفتاة بداعي الشرف لجريمة اقترفت ضدها، إذ تم قتل الكثير من النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب أو كن ضحية لسفاح داخل العائلة. فبدلا من حماية المرأة و إنصافها، يتم معاقبة المرأة والقصاص منها لجرم وقع ضدها لا ذنب لها فيه.
وترتكز هذه الجرائم على جملة من العوامل الاجتماعية والثقافية والدينية، فيتم تبريرها بأن العادات و التقاليد والثقافة السائدة تحتم مثل هذه التصرفات، فالرجل لا يملك الخيار، فإما أن يقترف الجريمة أو أن ينبذ مجتمعيا و يفقد مكانته و رجولته بين أقرانه، و الأهم أنه يفقد هيبته وسطوته على باقي نساء العائلة. وطبعا من يقدم هذه المسوغات لا يقيم العملية إلا من خلال صورة الرجل في المجتمع دون أن يأخذ في عين الاعتبار حياة النساء أو حقوقهن الإنسانية.
فالثقافة " هي مجموعة من السمات المشتركة الروحية و المادية و الفكرية و العاطفية لملامح التجربة الإنسانية التي يتم إنشاؤها وتشييدها من خلال التطبيق العملي الاجتماعي "24 . وعليه فإن تبرير هذه الجرائم على أنها جزء من موروث ثقافي يجب مراعاته لكي لا نحدث صدمة داخل المجتمع، ليس إلا عملية تكريس للعلاقات النمطية السائدة وتغليب مصالح طرف على حساب طرف آخر. فالكثير من هذه المفاهيم الثقافية يتم تفسيرها و تبنيها من قبل العقلية الذكورية المهيمنة داخل المجتمع والتي تفرض رؤيتها وفلسفتها الخاصة على كامل مكوناته .
وعندما يتدخل الدين في هذه العلاقة، يتم إضفاء طابعا من القدسية على هذه الممارسات لدرجة يغدو تغييرها ضرباً من المحال. فقد أثارت عدة جرائم وقعت بين العائلات المسلمة المهاجرة إلى أوربا 25 مسألة العلاقة بين الدين الإسلامي على وجه الخصوص وهذه الجرائم. إذ شنت وسائل الإعلام الغربية حملة شديدة على الإسلام محملة إياه مسؤولية وقوعها، مما دفع الكثير من رجال الدين و المفكرين الإسلاميين للرد على هذه التهم، مؤكدين أن جريمة الشرف لا أساس لها في الإسلام و ليست جزءا من الشريعة الإسلامية التي ترفض هذا النوع من الممارسات.
فالجريمة كما يقول بعض رجال الدين الإسلامي تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي اعتبرت حياة الإنسان من الضرورات وقتل النفس من الكبائر 26. ويرى هؤلاء أنه لا يوجد نص يؤيد هذه الفعل، فالكثير من هذه الجرائم قائم على الشك وهو ما يتعارض مع القاعدة الشرعية التي تقول ( أدرؤوا الحدود بالشبهات ). كما أن إثبات واقعة الزنا في الإسلام مسألة معقدة جداً تصل إلى حد الاستحالة في تطبيقها، فهي تحتاج إلى الإقرار بالجريمة أو شهادة أربعة شهود عدول يؤكدون على واقعة الزنا بتفاصيلها الدقيقة، كما أن محاسبة ومعاقبة الزاني أو الزانية هي من مسؤولية القضاء وليست من مسؤولية الأفراد. بالإضافة إلى أن النصوص القانونية التي تشرعن الجريمة تخالف الشريعة لجهة تمييزها بالعقوبة بين الرجل والمرأة ، بينما الحكم الشرعي يساوي بينهما لجهة التطبيق.
ويحاجج هؤلاء أن وقوع الجريمة في دول ومجتمعات غير مسلمة ( كالهند والبرازيل و الإكوادور)، ينفي الإدعاء على أن هذه الجريمة هي من الإسلام، فنسبة وقوع هذه الجرائم بين المسيحيين في بعض الدول العربية كالأردن هي أعلى من مثيلاتها لدى المسلمين في البلاد مقارنة بنسبتهم من عدد السكان 27 .
ويرى السيد محمد حسين فضل الله "إن جريمة أصبحت بحكم العادة متأصلة إلى هذا الحد تستوجب صدمة شرعية مباشرة، تحرّم هذا النوع من الجرائم. حيث يجب اعتبار جرائم الشرف جرائم مكتملة المواصفات الجرمية، وتجب إدانة مرتكبها بجرم القتل العمد، لأن ذلك من شأنه أن يردع المعتدين على المرأة بحجة غسل عار العائلة وشرفها" 28 .
إن جميع الذرائع التي تستند إلى الدين أو الثقافة أو العادات أو غيرها والتي تبرر قتل شخص لآخر أو مجموعة بشرية لأخرى، هي تبريرات مرفوضة، لأن الدين و الثقافة والتقاليد متغيرة البنيان ويمكن تعريفهم واستخدامهم وتفسيرهم ( إعادة تفسيرهم ) اعتمادا على المصالح المعنية 29، فلا يمكن انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان بزعم أن الثقافة السائدة التي تفرضها المجموعة المهيمنة في المجتمع تحتم مثل هذه الممارسات.
اليوم يجب وضع كافة الإمكانات و الموارد لضمان تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية على قدم المساواة مع الرجل، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون ذلك، واتخاذ كافة التدابير بما في ذلك القانونية منها، لضمان تطور المرأة وتقدمها الكاملين على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات. أما الفشل في هذه المهمة فلن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والاضطهاد للمرأة.
المراجع
1 ـ ( المنجد في اللغة والأعلام)
2 ـ المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ( كوماراسوامي 1999 ) ـ العنف ضد المرأة تحي مسمى التقاليد والدين والثقافة ( شاينا غريف ) ص 10 .
3 ـ الخميس، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2011 ، BBC .
4 ـ Honor Killing of Wives Is Outlawed in Brazil By JAMES BROOKE, Special to The New York Times Published: March 29, 1991
5ـ المادة 237 عقوبات مصري ( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236 ).
6 ـ المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 المعدل لقانون العقوبات السوري ( يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل).
7 ـ إن حالة العذر المخفف والاستفادة منه تشترط شرطاً أساسياً في جميع صورها، وهي وقوعها في ظروف متقاربة وفي حالة المفاجأة، أما إذا أمتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبقى أي وجود للعذر، كما أن المعاناة من الظروف الاجتماعية والعوامل النفسية لا تعتبر من قبيل العذر ولكنها تعتبر سبباً مخففاً تقديرياً,نقض سوري – جناية 544 قرار439 تاريخ 12/8/1983,قاعدة 542 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 414
8ـ إن المرأة التي تقيم في منزل قد أعد لارتكاب الفجور بها بصورة سرية أو علنية وأعدت نفسها لتلقي الجماع في أي وقت كان قد أصبحت في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع وجعلت الاعتداء عليها مقترفاً بحالة العذر المخفف وفقاً للمادة 548 وعليه فإقدام الطاعن على قتل شقيقته المومس في دار عشيقها يجعله مستفيداً من العذر المخفف. (سورية قرار جنائي 18 تاريخ 26/11/966 قق 1945 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2284)
إن الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها التي تقيم فيه معه ويتعاطى معها الزنى والفجور في أي وقت يستفيد من العذر المخفف لأنها قد أوجدت نفسها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع. ـ (سورية قرار جنائي 454 تاريخ 3/5/967 قق 1944 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2283 )
9 ـ ( ١-;- - يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معًا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة .
٢-;- - ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معًا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة
10 ـ المادة ٩-;-٨-;- من قانون العقوبات الأردني
11 ـ (نقض رقم 1020 أساس 980 تاريخ 24/9/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 260 إصدار المكتبة القانونية).
12 ـ (الأردن قرار 5 تاريخ 22/1/967 د 2/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 658).
13 ـ (سورية قرار جنائي رقم 619 تاريخ 17/6/967 قق 1939 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 354)
14 ـ ( نقض سوري – جناية أساس581 قرار613 تاريخ 12/10/1985,قاعدة 534 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411 ) .
15 ـ 30/11/1980,قاعدة 1321 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1156
16 ـ (سورية قرار جنائي 18 تاريخ 16/1/966 قق 1942 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 359)
17 ـ كما أن هذه المواد تتعارض مع إعلان وبرنامج عمل فيينا المنبثقان عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان ، وإعلان الألفية ، والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ، فضلا عن تعارضها مع الأهداف والالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة .
18 ـ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61 / 143 لعام 2006 ـ تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة
19 ـ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59 / 165 لعام 2004 ـ العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف .
20 ـ أقدم شخصان على الأقل من عائلة على قتل مراهقة في السادسة عشرة من عمرها في حلب بعد أن تزوجت شاباً لم توافق عليه العائلة ـ مجلة عكس السير 14/07/2011 ـ و زوجة لقيت مصرعها مع زوجها على يد شقيقها وبتغطية من 12 شخصا بعد أن رفضت العائلة زواجها في أحد المناطق السورية ـ وكالة الأنباء الألمانية
21 ـ عمان ـ صدى ـ 12/6/2011
22 ـ أقدم شاب عمره 23 سنة على قتل شقيقته الصغرى بالرصاص في أحد أحياء مدينة حلب بعد تغيبها عن المنزل في وقت سابق ـ سيريا نيوز 22/9/2011
23 ـ جريدة الرياض الجمعة 17 /10/2008
24 ـ ياكين إرتورك ـ التقاطعات بين الثقافة و العنف ضد المرأة ـ 2007 ـ ص 8 .
25 ـ أشهرها قضية فاطمة التي قتلت في السويد على خلفية قضية شرف
26 ـ مجموعة مقالات ( الملتقى الوطني حول جرائم الشرف) ـ دمشق ـ 14 ـ 16 /10 / 2008 .
27 ـ صحيفة الإندبندنت البريطانية 10/9/ 2010 ، روبرت فيسك، عن جرائم الشرف .
28ـ شرف المرأة في الإسلام مسألة شخصية ولا يتعلق بشرف العائلة أو القبيلة أو القوم ـ السيد محمد حسين فضل الله ـ الملتقى الوطني حول جرائم الشرف ـ دمشق ـ 14 ـ 16 /10 / 2008 .
29 ـ جيه. فيتينباخ ـ العناية الواجبة وتطبيقها لحماية المرأة من العنف ( 2008 )



#وسام_جلاحج (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- النظام و المعارضة .... وجهان لعملة واحدة في موقفهم من المرأة
- المرأة والانتفاضات العربية .... مقاربة قائمة على الحقوق


المزيد.....




- نجل ولي عهد النرويج متهم بارتكاب اغتصاب ثان بعد أيام من اتها ...
- انحرفت واستقرت فوق منزل.. شاهد كيف أنقذت سيارة BMW امرأة من ...
- وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا جزء من الأسرة الأوروبية لكنه ...
- الوكالة الوطنية توضح حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في المن ...
- ما حقيقة اعتقال 5 متهمين باغتصاب موظف تعداد في بابل؟
- مركز حقوقي: نسبة العنف الاسري على الفتيات 73% والذكور 27%
- بعد أكثر من عام على قبلة روبياليس -المسيئة-.. الآثار السلبية ...
- استشهاد الصحافية الفلسطينية فاطمة الكريري بعد منعها من العلا ...
- الطفولة في لبنان تحت رعب العدوان
- ما هي شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت + كيفية ...


المزيد.....

- العنف الموجه ضد النساء جريمة الشرف نموذجا / وسام جلاحج
- المعالجة القانونية والإعلامية لجرائم قتل النساء على خلفية ما ... / محمد كريزم
- العنف الاسري ، العنف ضد الاطفال ، امراءة من الشرق – المرأة ا ... / فاطمة الفلاحي
- نموذج قاتل الطفلة نايا.. من هو السبب ..؟ / مصطفى حقي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف - وسام جلاحج - العنف الموجه ضد النساء جريمة الشرف نموذجا