|
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياسات وهدر المال العام 1- مفتوح
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4382 - 2014 / 3 / 3 - 10:33
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور 1- مفتوح وتجاوزه الاسس والقياسات وهدر المال العام
ليس من السهل التصدي للتشريعات الوظيفية ؛وليس من السهولة تشريعها ؛ما لم يكن هناك إلماما دقيقا وترابطا لمجموعة قياسات ؛ وأولها حساب ملكية الثروة وما جاء بالدستور ؛ وعلاقة السلطة بمالك الثروة وما هية الوظيفة وما الفرق بين راتب الوظيفة وراتب التقاعد ؛ وإلمام تام بما جاء بقوانين الوظيفة وحقوقها المكتسبة ؛ والمعرفة الدقيقة لبعض مواد محدودة للعديد من القوانين المدنية التي تعزز الحق المكتسب وتعززه ؛ وتكون سندا للدفاع عنه ومعطيات للقرارات القضاء ومن أهمها ما جاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 لاسس التشريع وهي موجودة في مقدمة التشريعات الوظيفية ومن اهمها وضرورة التعرف عليها ما جاء بأحكام المواد المدني : المادة 1 - 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا ومن الاهمية بمكان ما جاء على لسان الدكتور السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. ....وهناك إمور أخرى . ونثبت بعض مواد الاثبات المتزامنة لإسناد وتأكيد الحق المكتسب ورئيا لقرار القضاء : مادة 98 اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت. ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة ونثبت بعض مواد الدستور في هذا السياق المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. المادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
مادة 3من قانون الخدمة فقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً
من المعطيات أعلاه والواجب معرفتها والالمام بها وهي جانب بسيط من القوانين واالتشريعات الواجب أخذها بنظر الاعتبار بالتشريع وغيرها معرفتها من قبل المشرع ؛ والان نستطيع تعريفها والبدء بتشريح قانون التقاعد وتقريبه اللقارئ والغاية المهمة سعيا لنقض التشريع لاسبابها :
ليس للتشريع حصانة فالشوائب المبطلة لتعليمات وقرارات ونظم سلطة التنفيذ تنقض التشريع ؛ ونرتكز على نقض وبطلان التشريع ليس بالتركيز على المواد الظاهرة ؛ بل عرقتها الدستورية ومعرفة عرقة الموظف العدي أو موقف وعلاقة السلطات بالمواطن مالك الثروة واهب شرعيتها هو الاول والاخير صاحب المصلحة الدستورية ومن أعطى الشرعية للعقد الاجتماعي الدستور وأعطى شرعية السلطة لدير شؤونه الادارية الاجتماعية والإقتصادية وإدارة تنمية الثروات كموظف لديها له أجر معين لقاء اتعابه تصرف له من ملكيتها للثروة ينقطع عنه الصرف من الخزينة ساعة تقاعده ؛ وراتب تقاعده أمنه من ماله الخاص وكل من وزارته تدفع أجر آخر له بالصندوق تعزز راتب تقاعده ؛ وبالتالي الصندوق ملك للموظف ولا علاقة له بالميزانية وأحد أهداف الصندوق الرئيسية المذكورة في احكامه تامين راتبه التقاعدي ؛ ونفصل ذلك لاحقا .
والمعطيات المتوضحة من الدستور والقوانين المدنية وتعزز الاحكام الوظيفية ؛ ما جاء بالقوانين المدنية المذكورة وما جاء على لسان الدكتور السنهوري : أحكام التشريع تسري على الجميع دون تمييز والمبادئ العامة الشهادة والمدة ويعمل بالاحكام الوظيفية ما لم تلغ او تعدل والحقوق المكتسبة مصونة لايجوز التجاوز عليها ولايعمل بالاثر الرجعي ونركز ما جاء بمادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 بعناية [المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. هذه الاستدلالات والتوضيحات وغيرها يمكن ويسهل على المتتبع والمشرع تحقيق الدستورية ومعرفة لمصالحه وتطمين الحفاظ على الثروة وعدم التجاوزات وتحقيق العدالة والمساواة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
السادة نحن مجموعة من المتقاعدين بصدد تقديم دعوى إعتراض على ق
...
-
المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها وضاعت ثمرتها عن ما
...
-
لايزال أصحاب المعاشات [ مستحقي التقاعد والضمان ] يستغيثو من
...
-
الافاضل الكرام أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان نتوجه لكم
...
-
سيبقى التشريع مَبْنِيٌّ على الباطل بدءً من التمييز في رفع ال
...
-
مجلة الثقافة الدستورية في علاقة المجتمع للاسس والقياسات التي
...
-
المشكلة ضياع الحقوق المكتسبة دون وجه حق والتجاوزات على الدست
...
-
نستمر بالمقارنة لاربع قوانين للتقاعد وتطبيق قرارات القضاء وم
...
-
مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس قانون تقاعد 33 و27 قب
...
-
مواد في الدستور والقانون المدني ونقاط أربعة للدكتورالسنهوري
...
-
3 - حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية
...
-
بتعليمات إدارية بأثر رجعي لاتعمل بقانون تتجاوز الدستوروإن حك
...
-
حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية الع
...
-
تشريع متباين على الشهادة والمدة الواحدة ألغاه القضاء لم ينفذ
...
-
بدون النظرلمادة الدستور 93 والقضاء قضى لإعادة التسكين وفق أح
...
-
دون معالجة التجاوزات القضائية والدستورية ستبقى حقوق المذكوري
...
-
لنتذكر قرار هيئة الوزراء 310 وقبله 8240 وعدم تنفيذ احكام الق
...
-
أوصلنا الحلول للمجلس أهملها وهي تنفيذ قرارات القضاء والعمل ب
...
-
وسيبقى التشريع حسب وجهات النظر سنرىما سيتحقق لجورج وإقبال وه
...
-
كيف يمرر التقاعد بوجود التجاوزات على الدستور
المزيد.....
-
أول وزير خزانة مثلي الجنس.. ماذا نعلم عن الملياردير سكوت بيس
...
-
مقتل واعتقال 76 ارهابيا في عملية فيلق القدس بجنوب شرق ايران
...
-
-الدوما-: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ستكشف مدى ا
...
-
الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين
...
-
الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو
...
-
هذه أبرز العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
-
الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لق
...
-
مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه
...
-
كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم
...
-
سفير ايران الدائم بالأمم المتحدة: موقفنا واضح وشفاف ولن يتغي
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|