|
محاكمة مجرمي النزاع السوري المسلح واقع أم حلم؟
رانيا معترماوي
الحوار المتمدن-العدد: 3976 - 2013 / 1 / 18 - 20:59
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المطلب الأول: أخطر الجرائم المرتكبة أثناء النزاع السوري المسلح
الفرع الأول: نوع النزاع الدائر في سوريا: يعد النزاع القائم في سوريا حالياً نزاعاً مسلحاً غير دولي بامتياز، حيث تنطبق جميع الشروط الواردة في البروتوكول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع، حيث نصت المادة (1) أن النزاعات المسلحة غير الدولية هي تلك التي تدور علي إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة علي جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول.
الفرع الثاني: الجرائم المرتكبة في سوريا:
أولاً_ جرائم حرب: ان التسليم بتوصيف النزاع الدائر في سوريا بأنه نزاع مسلح غير دولي يجعل من السهل تمييز أن المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي ارتكبت خلال ذاك النزاع هي جرائم حرب فقد أوضح نظام روما الأساسي في المادة (8) ماهية جرائم الحرب وأورد صورها المختلفة كما نص صراحة على في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12/8/1949 . (الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي) . ثانياً_ جرائم ضد الانسانية : يؤدي الاعتراف بوجود نزاع مسلح غير دولي في سوريا الى تكييف الجرائم المرتكبة أثناء هذا النزاع على أنها جرائم حرب، الا أن عدم الاعتراف يعني تكييف تلك الجرائم على أنها جرائم ضد الانسانية وهذا لا يعني أنها تقل خطورة عن جرائم الحرب فعلى العكس من ذلك تتساوى معها في الخطورة.
المطلب الثاني: آليات محاسبة مجرمي سوريا:
الفرع الأول: القضاء الوطني:
تعتمد المعارضة المسلحة على محاكم شكلت وفقاُ للمادة (6) من البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة.
الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية:
لا يمكن أن تنظر في الجرائم المرتكبة في سوريا على الرغم من أن تلك الجرائم تدخل فعلا في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (5) من نظام روما الأساسي بيد أن الجمهورية العربية السورية ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي كما أن الجرائم موضوع البحث لم ترتكب من قبل شخص يحمل جنسية دولة طرف، وأيضاً لم تقبل سوريا اختصاص المحكمة وفقا للمادة (12/3) من نظام روما الأساسي، وأخيراً لم يحل مجلس الأمن الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وعليه لا يمكن أن يتم محاكمة المجرمين أمام المحكمة المذكورة.
الفرع الثالث: وفقاً لمبدأ الاختصاص
أولاً_ تعريف مبدأ الاختصاص القضائي العالمي: (هو مبدأ قانوني يسمح لدولة أو يطالبها باقامة دعوى قضائية جنائية في ما يختص بجرائم معينة بصرف النظر عن مكان الجريمة وجنسية مرتكبها أو الضحية) . ثانياً_ طبيعة الاختصاص القضائي العالمي: هل يعد هذا الاختصاص ملزماً للدول أم أنها حرة في تطبيقه في شتى الأحوال؟ 1. النص الصريح على الطبيعة الملزمة لاعمال المبدأ: تكون الدولة ملزمة على تطبيق مبدأ عالمية الاختصاص القضائي اذا كانت طرفاً في احدى الاتفاقيات التالية: (أ) اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949: حيث أوردت نصاُ مشتركاً في المواد (49/2) من الاتفاقية الأولى، والمادة (50) من الاتفاقية الثانية و المادة (129) من الاتفاقية الثالثة، والمادة (146) من الاتفاقية الرابعة يقرر واجب الدول في اتخاذ اجراءات المتابعة الجنائية وفق مبدأ الاختصاص العالمي كما يلي: تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، ووفقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافيه ضد هؤلاء الأشخاص. (ب) الاتفاقيات المتعلقة بالارهاب الدولي: وهي لا تعنينا في هذا المقام لذا لن نتطرق اليها. (ج) اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984: والتي نصت في المادة (5/3) على: (تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ...). والمادة (7/1) على: (تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه).
2. الأساس العرفي لطبيق المبدأ: لا توجد اتفاقية دولية تكرس بصفة صريحة مبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة للجرائم ضد الانسانية، الا أن اجتهاد القضاء الدولي من خلال أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أكد على عالمية المتابعة في الجرائم ضد الانسانية حيث جاء في حكم تاديك بتاريخ 02/10/1995، أن هذه الجرائم (لا تمس بمصلحة دولة واحدة بل تصدم الضمير العالمي ... وهي ليست جرائم ذات طبيعة داخلية، ... بل هي جرائم ذات طبيعة عالمية،متعارف عليها في القانون الدولي بأنها تشكل انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي الانساني وتتجاوز مصلحة دولة واحدة ...) . مما سبق يمكن القول أن الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات يقع على عاتقها محاكمة المجرمين اللذين ارتكبوا الجرائم في سوريا تأسيساً لكونها جرائم حرب، واذا قررت عدم محاكمتهم يتوجب عليها تسليمهم للمعارضة السورية المسلحة من أجل محاكمتهم وفقاً لاحكام القانون الداخلي والدولي والا فان الدول تدعم سياسة الافلات من العقاب لاعتى المجرمين الدوليين الذين قررت أغلب الدول من خلال نظام روما الأساسي أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، ثالثاً_ تطبيق بعض الدول للاختصاص القضائي العالمي: التشريع الألماني والبلجيكي، التشريع البريطاني والأمريكي، التشريع الفرنسي التشريع السويسري والكندي.
#رانيا_معترماوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
نصائح لرعاية مصالح الجيش الحر وحماية سوريا- التدارك السريع
المزيد.....
-
مقتل واعتقال 76 ارهابيا في عملية فيلق القدس بجنوب شرق ايران
...
-
-الدوما-: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ستكشف مدى ا
...
-
الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين
...
-
الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو
...
-
هذه أبرز العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
-
الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لق
...
-
مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه
...
-
كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم
...
-
سفير ايران الدائم بالأمم المتحدة: موقفنا واضح وشفاف ولن يتغي
...
-
سفير ايران بالأمم المتحدة: أميركا وبريطانيا تساهمان في استمر
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|