أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي عطايا - تعليق على قرار المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية الصادر بتاريخ 26 ايار 2011 : عدم قبول الإعتراف الناتج عن دليل غير شرعي.















المزيد.....

تعليق على قرار المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية الصادر بتاريخ 26 ايار 2011 : عدم قبول الإعتراف الناتج عن دليل غير شرعي.


علي عطايا

الحوار المتمدن-العدد: 3933 - 2012 / 12 / 6 - 16:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعليق على قرار المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية الصادر بتاريخ 26 ايار 2011 : عدم قبول الإعتراف الناتج عن دليل غير شرعي.

1- المبدأ الذي قررته المحكمة الجنائية الفدرالية في الحكم الصادر بتاريخ 26 ايار 2011 : الشرطة لا يحق لها مشاهدة المحتوى الموجود من تسجيلات وصوّر في كاميرا اضاعها مالكها والإعترافات الناتجة عن مواجهة المُشتبه فيه بعد إنكاره الجرائم المنسوبة إليه بمحتوى التسجيلات الواردة في الكاميرا الضائعة يُعتبر تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية وبالتالي لا يُمكن استخدامها كدليل إدانة امام المحكمة. هذا ما يُمكن استنتاجه من الحُكم الذي اصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية.

2- وقائع القضية محل قرار المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية موضوع تعليقنا: تتلخص وقائع القضية المعروضة امام المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في ان الطاعن (او المستأنف) في القضية الراهنة انتهك عدةّ مواد من قانون السير بشكل متكرر وقد تم تصوير هذه الإنتهاكات التي إرتكبها الطاعن بواسطة كاميرا من قبل إحدى الركاب الذين كانوا معه في السيارة. الا ان مالك الكاميرا الذي قام بتصوير الطاعن إثناء إرتكابه ما يُعتبر جرائم مرورية في القانون أضاع الكاميرا خاصته بما تحتويه من مواد قام بتصويرها ومن ضمنها مشاهد او تسجيلات فيديو التي تُثبت قيام الطاعن إثناء قيادت سيارته بمخالفة قانون السيّرمرارا وتكرارا وبشكل خطير. الكاميرا الضائعة وصلت الى الشرطة السويسرية عبر احد الأشخاص الذي حصل عليها صدفة فقرر تسليمها لأقرب مركز شرطة كي تقوم بدورها بتسليمها الى مالكها. بدورها قامت الشررطة بمشاهدة محتوى الكاميرا من تسجيلات لمحاولة التعرّف على مالك الكاميرا كي تتمكن من إبلاغه عن العثور عليها كي يأتي الى مركز الشرطة ويستلم الكاميرا العائدة إليه. ثبت للشرطة بعد إطلاعها على محتوى التسجيلات الموجودة في الكاميرا إرتكاب الطاعن عدة إنتهاكات جسيمة ومتكررة لقانون السير فإستدعت الطاعن في هذه القضية للتحقيق معه في جرائم مرورية خطيرة مُستندة الشرطة على الدليل الذي حصلت عليه اثناء تفتيشها في مُحتوى تسجيلات الكاميرا الضائعة. إستمعت الشرطة لسائق السيارة الذي انكر في البداية إرتكابه اي إنتهاك او مخالفات لقانون المرور او السير ورفض الإعتراف بما هو منسوب إليه. لتطويق الطاعن بالدليل الذي يُجبره على الإعتراف بالجريمة المنسوبة إليه بعد إنكاره بدايةً اثناء التحقيق ارتكابه الجرم، قامت الشرطة بمواجهة الطاعن بالتسجيلات الموجودة في الكاميرا كدليل على إرتكابه الأفعال الجرمية المنسوبة إليه فإعترف بكل ما نُسِبَ إليه بعد مشاهدته للتسجيلات. صدر جكم سنة 2009 بإدانة سائق السيارة (الطاعن في الحكم) من قبل محكمة Brügg في كانتون او إقليم أرجاو السويسري حيث حكمت عليه بالحبس لمدة 18 شهراً بالإضافة الى غرامة بقيمة 2500 فرتك سويسري بسبب الإنتهاكات الجسيمة والمتكرر لقانون المرور التي إرتكبها بناء على الإعتراف الذي تم بناءه على الدليل الأساسي الغير شرعي وهو تسجيلات الكاميرا الضائعة والتي وصلت الى مركز الشرطة. المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا ابّطلت الحكم الصادر بتاريخ 14 نيسان 2009 من قبل محكمة Brügg في كانتون او إقليم أرجاو على اساس ان الأدلة التي تم الركون إليها او على اساسها من قبل من قبل محكمة Brügg في كانتون او إقليم أرجاو السويسري لتقرير الإدانة تم الحصول عليها بوسيلة او بطريقة غير شرعية.

3- الإشكالية القانونية في القضية: السؤال الأساسي والمحوري في هذا القضية يتركز حول معرفة ما إذا كان يجوز او يحق للشرطة ان تقوم بتفتيش محتوى الكاميرا الضائعة من مالكها التي وصلت إليها بهدف العثور أدلة تتعلق على جرائم محتملة الوقوع. وفي المقابل سؤال اخر يفرض نفسه وهو ماذا لو لم يكن للشرط الحق في الإطلاع او التفتيش على محتوى الكامير من تسجيلات؟ وما هي النتائح والأثار المترتبة على قيام الشرطة بالإطلاع والتفتيش في محتوى الكاميرا من تسجيلات دون اي سند قانوني يبرر لها القيام بذلك؟ وهل ما قامت به الشرطة من اطلاع على مضمون التسجيلات الموجودة في الكاميرا الذي ادى الى اكتشاف ادلة على تورط الطاعن في هذه القضية بجرائم مرورية يُشكل مخالفة او إنتهاك للقانون ولحق الخصوصية للإشخاص الموجودة صورهم في تسجيلات الكاميرا ونعني هنا تحديدا الطاعن في هذه القضية؟ هل تستطيح المحكمة تأسيس حمها بإدانة انسان بناء على دليل غير شرعي؟

4- تحليل النقطة القانونية المُثارة امام المحكمة الجنائية الفدرالية: الشرطة لا تملك الحق بالإطلاع على مضمون او محتوى التسجيلات الوجودة في كاميرا ضائعة وصلت الى يدها. بطريقة واضحة، القانون يحظر المراقبة العامة اي ان تعتمد الشرطة على منهجية التشكّ بكل شخص للعثورة على ادلة عشوائية لكشف الجرائم التي تعتبر تعدّي غير متناسب على حماية الحياة الخاصة للإنسان. ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يتطلب وجود شبهة اقوى لتبرير اي إجراء تحقيقي بحيث انه كل ما كان الإجراء تطفلياً كلما تتطلب تبرير القيام به وجود المزيد من الشُبهة لتبرير القيام بالإجراء التحقيقي. وبالتالي فإنه من غير المقبول تماماً القيام برحلة صيد للتفتيش على ادلة دون وجود لأي شُبهة بأنها ارتُكبت بل لأنه من الممكن العثور عشوائياً على جرائم مُحتملة. ومن هذا المنطلق يُمكن التعميم بأنه من غير المقبول توقيف كل المارّة على الطريق وتفتيشهم محتوى هواتفهم النقّالة من ملفات وفيديوهات موجودة بداخلها او رسائل نصية بطريقة منهجية رُغبةً بالعثور على اي دليل ممكن مهم لإكتشاف اي جريمة لم يُبلغ احد عنها ولم تكن هناك شكوك كافية تُبرر القيام بأي تحريات او تحقيقات بشأنها.

5- الحلّ القانوني الذي اعتمدته المحكمة الجنائية السويسرية: اعتبرت في هذه القضية المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا ان الشرطة لا يحق لها الإطلاع على مضمون محتوى التسجيلات الموجودة في كاميرا ضائعة وصلت إليها لأن هذا الإطلاع يُعدّ إعتداء غير ضروري وغير مُتناسب على الحياة الخاصة للأشخاص التي تخصهم هذه التسجيلات وهو إعتداء غير مبرّر بسبب عدم سبق وجود اي شُبهة على إرتكاب جريمة او اي ضرورة مُلحّة تُعطي للشرطة برؤية وفحص مُحتوى التسجيلات الموجودة في الكاميرا. واعتبرت المحكمة ايضاً ان الشرطة لم تكن مضطرة لرؤية التسجيلات في الكاميرا بل كان من الواجب عليها الإكتفاء بإنتظار قدوم مالك الكاميرا الى الشرطة لإستلام الكاميرا الضائعة. وبالنتيجة فإنه لا يجوز ولا يحق للشرطة الإطلاع على محتوى الصور والفيديو الموجود في كاميرا ضائعة وصلت إليهم. ويُصبح هنا السؤال المٌلح هو هل ان الإعترافات التي ادلى بها الطاعن في هذه القضية امام الشرطة غير كافية بالنسبة للمحكمة الجنائية الفدرالية لتأكيد حكم الإدانة بالحبس 18 شهرا الذي اقتنعت به واصدرته محكمة Brügg في كانتون او إقليم أرجاو السويسري؟ بالنسبة للمحكمة الجنائية الفدرالية، الشرطة لم يكن لديها الحق ولا السبب في البحث عن الدليل الموجود في الكاميرا الضائعة التي وصلت إليها ومن هنا يُصبح من الضروري برأينا معرفة رأي المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية والحل الذي كرّسته في مدى إمكانية استعمال هذه الأدلة الغير شرعية المُتحصل عليها من طرف الشرطة امام المحكمة. من الجدير ذكره ان هذه القضية تتعلق بأفعال تم إرتكابها قبل توحيد قانون الإجراءات الجنائية السويسرية الموحّد او قبل دخول قانون الإجراءات الجنائية الفدرالي في سويسرا في حيز التطبيق الفعلي وبالتالي من الطبيعي ان تخضع القضية الراهنة لقانون الإجراءات الجنائية الخاص بكل كانتون سويسري الساري المفعول في حينها والى المبادئ العامة المُطبّقة لاسيما الدستور السويسريوالضمانات التي يوفّرها في موضوع الحرّيات والإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يُمثلان من دفاع مستميت بوجه الإنتهاكات المتعلقة بحماية الحق في الخصوصية وضمان إجراء محاكمة عادلة اي المحاكمة المتوازنة والمستقيمة. هنا تُوضع على الميزان المصالح المتعارضة او المتداخلة بين المصلحة العامة التي تقضي بكشف الحقيقة المتعلقة بأي جريمة تم إرتكابها لمعاقبة فاعِلُها والتي يُقابلها ايضاً مصلحة اخرى يُعبّر عنها بمصطلح "المصلحة خاصة" وهي مصلحة جديرة بالإهتمام والحماية وهي احترام الحياة الخاصة للأفراد وايضاً إحترام القواعد الإجرائية التي نص عليها القانون وبالتالي عدم قبول الدليل الناتج عن خرق او انتهاك لهذه المصلحة الخاصة. اعتبرت المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا ان الموضوع لا يتعلق بإرتكاب جريمة كبيرة او خطيرة جداً للتضحية بالمصلحة الخاصة التي سبق الإشارة إليها وبالتالي كان خيار المحكمة في هذه الظروف والوقائع تفضيل المصلحة الخاصة المتمثلة بحماية الحق في الخصوصية والحياة الخاصة و تطبيق صحيح القانون في الإجراءات والتضحية بالمصلحة العامة المتمثلة بالعقاب على الجريمة المُرتكبة على إعتبار ان دليل إدانة الطاعن هو دليل غير الشرعي حيث تم الحصول عليه بأسلوب او بطريقة كيّفتها المحكمة الجنائية الفدرالية على انها ادلّة غير شرعية بسبب إنتهاكها للحق بالخصوصية او حماية الحياة الخاصة والقوانين وهو ما يُشكل بنظر وتقييم المحكمة الجنائية الفدرالية حجر عثرة او حاجزاً امام تأمين التطبيق الفعلي والسليم لمتطلبات المحاكمة العادلة équitable Procès.

6- منهجية المنطق القانوني والتسلسل الفكري للحل القانوني: السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه على المحكمة في هذه القضية هو هل ان الإعترافات التي ادلى بها الطاعن امام الشرطة كافية لإدانته بعد ان قامت الشرطة بمواجهته بتسجيلات الفيديو التي قاموا بالإطلاع عليها دون اي مبرر او سند قانوني منتهكين نصوص القوانين و الحق بحماية الخصوصية للأشخاص الواردة صورهم وتسجيلاتهم فيها او انه يجب استبعاد هذه الإعترافات التي ادلى بها الطاعن واهمالها وعدم اعطاءها اي قيمة قانونية إثباتية امام المحكمة لأنها ادلة تولدت وأُنتِجَت تأسيساً وبناءً على دليل غير شرعي وهو مضمون ومحتوى تسجيلات الكاميرا. عدّة نظريات تتناول هذا الموضوع المتعلق بالدليل الغير الشرعي ولكن المحكمة الجنائية الفدرالية استبعدت مباشرة وصراحة الإعتراف كدليل ا تم الحصول عليها تأسيساً على دليل غير شرعي اخر هو تسجيل الفيديو الذي استبعدته المحكمة ضمنيا من الأدلة على اعتباره دليل غير شرعي إذا ان المنطق يفرض القول ان تسجيل الفيديو كافٍ لوحده لإثبات ونسبة الجرم للطاعن بمعزل عن إعترافه اللاحق بعد مواجهته بمضمون تسجيل الفيديو وعرضه عليه ومواجهته به. الطاعن نفى التهمة المنسوبة إليه اول الأمر إلا ان الشرط قامت لإجباره على الإعتراف بمواجهته بالتسجيلات والصور والمشاهد التي تؤكد إرتكابه الواقعة الجرمية والتي حصلت عليها الشرطة بطريقة غير شرعية فهنا لم يستطيع الطاعن سوى الإعتراف. ماذا يمكننا استنتاج من كل ما تم سبق؟ ببساطة وبتحليل منطقي لتسلسل الأحدات التي دفعت او اجبرت الطاعن على الإعتراف بإرتكابه الأفعال التي واجهته بها الشرطة يتبين لنا انه من دون مواجهة الشرطة للطاعن بالدليل القاطع الذي استحصلت عليه بطريقة غير شرعية من الكاميرا التي كانت ضائعة لم يكن ممكناً ان يعترف الطاعن بإرتكابه الجرم وايضاً من دون اطلاع الشرطة على التسجيلات الموجودة في الكاميرا الضائعة لم يكن بالإمكان اثبات اي شيء ضد الطاعن او معرفة الشرطة بحصول جُرم مما يعني كان من المستحيل على الطاعن ان يعترف امام الشرطة بإرتكابه الأفعال التي يُحاكم من اجلها دون مواجهته بالأدلة الغير شرعية التي دفعته واجبرته على الإعتراف. نستند لتعزيز الرأي السابق على واقعة الإنكار الأولي من قبل الطاعن للإتهامات التي واجهته بها الشرطة قبل ان تعرض عليه التسجيلات التي تُثبت تورطه في الكاميرا الضائعة. ولكل ما سبق من اسباب يجب استبعاد الإعتراف الحاصل من قبل الطاعن امام الشرطة من ادلة الإثبات واهمال او عدم إعطاء هذه الإعترافات والتسجيلات التي تُثبت إرتكاب للجرم اي قيمة ثبوتية لإدانة الطاعن بسبب عدم شرعية هذه الأدلة من ناحية الطريقة او الأسلوب والوسيلة التي بواسطتها تم الحصول على الدليل.

- تقييم موقف المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا في المذهب الذي انتهجته وكرّسته في حكمها الصادر بتاريخ 26 ايار 2011 : لا يُمكننا سوى الترحيب بهذه النوعية من الأحكام التي تُعاقب اصطباغ وتلوّث الدليل بعدم الشرعية عن طريق عدم قبوله كدليل إدانة امامها وبالتالي عدم إعطاءه اي قيمة ثبوتية بالرغم من صحّة الدليل من حيث صدق الحقيقة الواقعية الذي يُمثلها. ووما لا شكّ فيه ان هذه الأحكام قيمتها الحقيقة هي انها تفرز بُعد و رؤية جديدة في الثقافة القانونية وتُساهم فعلياً في تكوين عقيدة قانونية جديدة نطمح إليها لتُنهي سيطرة الفكر القانوني الذي يُقدّس القيمة الثبوتية للدليل الجنائي لتثبيت العناصر الجرمية لإدانة المتهم دون الأخذ في الإعتبار لمصدر الدليل الجنائي والطريقة والأسلوب او الوسيلة التي تمت بواسطتها الحصول على هذا الدليل الجنائي وبالتالي التثبت من شرعية الدليل الجنائي او عدمه قبل الأخذ به من من قبل محكمة او قاضي الموضوع تحت ذريعة تطبيق مبدأ حرية حرية القاضي الجنائي في الاقتناع وتكوين قناعته من كل ومُجمل الأدلة التي تُعرض عليه في ملف الدعوى دون اي إلتفاتة لوجود مبدأ شرعيىة الدليل الجنائي. لكل ما سبق نؤيّد المذهب الذي انتهجته المحكمة الجنائية الفدرالية بإستبعادها الإعترافات التي ادلى بها الطاعن امام الشرطة بسبب مصدرها الغير مشروع الذي نَتج عن مواجهة الطاعن بتسجيلات فيديو تُثبت إرتكابه الأفعال الجرمية التي سبق وإنكر إرتكابه لها. ان هذا القرارالصادر من المحكمة الجنائية الفدرالية ينحاز لتطبيق صحيح القانون تطبيقا فعلياً عبر تكريس الحق في الخصوصية والضمانات الدستورية للمواطنين عبر معاقبة عدم إحترام القوانين والحق في الخصوصية. قررت المحكمة استبعاد الأدلة الغير الشرعية من القضية وعدم اعطاءها اي قيمة ثبوتية بالرغم من ان هذا الدليل هو عبارة إعتراف الطاعن امام الشرطة بالإضافة الى فيديو مصوّر يحتوي على مشاهد إرتكاب الطاعن للجرائم المرورية (قانون السير) مع الأخذ بعين الإعتبار ان حكم المحكمة الفدرالية السويسرية يُعلمنا درساً بمنتهى الأهمية وهو عدم تأثر المحكمة بالتهويل النفسي الذي يفرضه عليها الأعتراف كدليل قوّي عُرف تاريخيا بأنه "سيد الأدلة". وتُحسب للمحكمة الفدرالية وقضاتها هذه الجرأة التي تحلّوا بها لإستبعاد دليل حاسم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت ارتكاب الطاعن لما هو منسوب إليه من جرائم مرورية وتأكيدهم معاقبة عدم شرعية الدليل عبر إبطال الحكم المُستند في إدانته على دليل غير شرعي وعدم معاقبة الطاعن على افعاله بالرغم من تأكد وتثبّت المحكمة من إرتكابه لها إذ انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب قدر ما يضيرها الاعتداء على حريات الناس. وفي الخُلاصة المحكمة الفدرالية السويسرية وضعت حدا لما يُسمى صيد الأدلة لإثبات الجريمة خلافا للقانون وللمبادئ العامة اذا ان الغاية لا تُبرر الوسيلة وان الإستناد الى دليل غير شرعي وهو تسجيل الفيديو لإنتاج دليل اخر وهو الإعتراف بإرتكاب الجرم في هذه القضية يجعل منها ادلّة غير شرعية وبالتالي غير قابلة للإستعمال امام المحكمة ولا يستطيع القاضي تكوين قناعتها بناء عليها لإدانة المتهم. بإختصار المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت بوضوح وصراحة في حكمها موضوع تعليقنا ان الإعتراف لا يُطهّر الدليل الملوّث بعد الشرعية وحماية الحق في الخصوصية يعلو على فضولية البحث عن الدليل.



#علي_عطايا (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مُرسي: الإشكالية القانونية من ...


المزيد.....




- المقررة الاممية البانيز: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت غير كا ...
- شاهد.. مواقف الدول المرحبة بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت
- لماذا لم تعقب الحكومات العربية على قرار اعتقال نتنياهو؟
- تظاهرات بفرنسا تدعو لتطبيق قرار اعتقال نتنياهو وغالانت
- صحيفتان بريطانيتان: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نت ...
- كاميرا العالم توثّق الوضع الإنساني الصعب بدير البلح وسط غزة ...
- أول دولة أوروبية تدعو نتانياهو لزيارتها بعد مذكرة الاعتقال م ...
- -اعتدى جنسيا على أطفال بالقوة-.. داخلية السعودية تعلن إعدام ...
- -نقل لاجئين سوريين من مساكنهم لإيواء أوكرانيين-.. مسؤول ألما ...
- ألمانيا: انتقادات حادة لشركات خاصة تدير مراكز إيواء اللاجئين ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي عطايا - تعليق على قرار المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية الصادر بتاريخ 26 ايار 2011 : عدم قبول الإعتراف الناتج عن دليل غير شرعي.