|
لماذا الرواتب لاتعمل بقانون ولا دستور ولا تأخذ بألاحكام التميزيية لشورى الدولة
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 3391 - 2011 / 6 / 9 - 10:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تمييزت إجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 العمل خلافا لأحكام القانون والدستور؛ والسلطة التنفيذية حلت محل التشريع وتجاوزته بعدم العمل وفق أحكام القوانين النافذة والتشريعات الجديدة ولا تعمل بالاحكام التميزيية لشورى الدولة أو للمحكمة الموسعة ولا بقانون الاثبات ؛ وبدءً من الامر 30 لبريمر والذي التزم بأحكام القانون ونفذه كونه حقا مكتسبا وعرفا تشريعيا ؛ عمل به السلم الاساس لقانون الخدمة رقم 24لسنة 960 وطبق ما جاء بالمادتين 19و3 فقرتيهما 2و5 وجاء في المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
هذا وعلى الرغم ما جاء بمادة الاثبات والتي تؤكد الحق المكتسب في المادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة ؛ وما جاء بالمادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من أدلة الاثبات. وخلافا للمادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. بنفيها وجود المادة 19 ؛ فهي بصرف النظر عن أحكام المادة 105 وعدم الاخذ بالقرارات التميزيية وتطبيقها على ما يماثلها فتكون قد تجاوزت ما جاء بالمادة 103 المذكورة ؛وتنص المادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
إن أبرز قرار لمجلس شورى الدولة والذي يلغي تعليمات السلم في 30 / 4/2004 القرار الاتي : رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 160/انضباط/تمييز/2007 3/12/200 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . [ويذكر التعليمات لاتستند لقانون ]
ورغم ما تقدم جاءت تعليمات السلم الوظيفي خلاف ما جاء بالامر 30 ونفاذه بعد نشره ولا يأخذ بالاثر الرجعي تماشيا مع مواد قانون الخدمة وما جاء بالمادتين 19و3 فقرتيهما 2و5 وتجاوزت القرار التمييزي لشورى الدولة المذكور بالرقم 160 ؛ وعملت دون استناد لقانون وبهذا تجاوزت مواد الدستور 2-جو5و13و14و16و19- تاسعا و27 و46 ؛ ونزلت درجة التعيين درجة واحدة ومن الخدمة مدة عشر سنوات وأسكنت جميع الشهادات نهاية الدرجة الثالثة وخلاف ما سبق وأضافت غبنا للبعض لم يتحقق ما تحقق لأقرانهم فتحقق لهم نهاية الدرجة الخامسة لشهادة البكلوريوس وراتبها 328 الفا وبدايتها للاعدادية وراتبها 267 الفا وستغبن عند التقاعد كذلك
فالتعليمات لاتعمل بقانون أو بناء عليه وتتجاوز كافة ما بيناه أعلاه فتكون باطلة لا أثر لها معدومة . وما جاء بالمادة 99 إثبات : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. [فالتعليمات عارضة ] ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [والموظف لايتحمل تبعة الاخطاء ] وجاء باحكام تمييزية لشورى الدولة : [ التعليمات خلاف التشريع جاءت من سلطة التنفيذ ] 25/انضباط/تمييز/2007 26/3/2007 ان العمل القانوني الصادر من احدى وحــدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكـون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكــون باطلاً ولا يرتب اثراً قانونياً .
اوجاء أيضا لهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 280/انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية. [يمكن إقامة الدعوى باي وقت ] وعلى ضوء ذلك فإن التعليمات باطلة معدومة لاتسري عليها المدد القانونية ؛ ويمكن تقديم دعوى إدارية بدايتها التظلم ؛ ثم دعوى إدارية ؛ وبعد ذلك رفعها للمحكمة الدستورية تمييزا ؛ لإعادة الحقوق وفروقاتها : الاصل بقاء ما كان على ما كان ، والاصل في الصفات العارضة العدم ؛ ورغم صدور الامر 310 في 15/3/2009 من هيئة رئاسة الوزراء بإعادة الدرجات التي نزلت بالتعليمات ؛ فلم ينفذ الا مر ؛ ونفذ بعد إعتصام المعلمين ؛ ولكن لم ينفذ وفق أحكام القانون ؛ فلم تحصل شهادة المعهد إلا على الثانية وتم تنزيل جديد للا عدادية الى الدرجة الرابعة ؛ علما شهادتي المعهد والاعدادية إستحقاقهما الاولى - ب - ؛ أقصر طريق للحقوق الدعوى الادارية . وكذلك الحال في الرواتب التقاعدية فلا يعمل بقانون ودستور أو قرار تمييزي ومنذ البداية لم يؤخذ بالقرار التمييزي للمحكمة التمييزية الموسعة بالرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونه لم يلغ أو يعدل ؛ ووفقا للمادة 105 إثبات يجب العمل بأحكام قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33لسنة 966 وقوانين الخدمة والتقاعد العسكري وقوى الامن الداخلي ؛ وبعدها أكد الدستور ذلك بالمادة 130 ؛ وجاء أيضا بقرار المحكمة المذكور إن أمر 30 لبريمر جاء لاصلاح الراتب الوظيفي وليس له شأن بالراتب التقاعدي ؛ ورغم حصول الراتب التقاعدي على الحق المكتسب وإستحقاق المادة الدستورية 126 وتنهي التأويل والجدل في بقاء الحقوق دون تغيير مدة ثمان سنوات بعد صدور الدستور ؛ أي لايمكن تغييرها قبل عام 2014 ؛ وما جاء في أحكام قانوني التقاعد 33/966 و27 / 2006 ما يفيد اكتساب درجة البتاة ؛ ولا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لاحد وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والحقوق لاتتقادم ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ عُمِلً بجداول باطلة .
وهنا نؤكد العمل بالاستحقاق التقاعدي وفق قانون التقاعد 33 لسنة 966 وكذلك العسكري وقوى الأمن الداخلي لاشأن للامر 30 لبريمر بها كما جاء بقرار المحكمة التمييزية الموسعة اعلاه الرقم 115 في 10/10/ 2004 ؛ كما جاء فيه الامر جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا شأن له بالراتب التقاعدي ؛ وإن إستوجب لتشريع جديد يجب العمل بأحكام القانون النافذ ؛ وما حصل تم العمل بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه وفق تعليمات السلم الوظيفي الباطل وما بني على باطل فهو باطل ؛ ولم يؤخذ بقرار السيد رئيس الوزراء بتاريخ 14/7/2004 والقاضي إعتماد 80% من راتب القرين المخفض 552 الفا ؛ المرؤوس الادنى إعتمد 80% من بدايتها 444 الفا
إذا كانت لعنة شروط البنك الدولي التي فرضت وسؤل المفاوض العراقي ما تقدم قال ضعوا شروطكم ؛ وهذه الشروط اللعينة تحملها المتقاعد لوحده دون الاخرين رغم تثبيت رواتب مليونية البنك الدولي عينه مغمضة ؛ علما المتقاعد راتبه ليس من الميزانية بل أمن تقاعده من دفوعات حصة التقاعد والصندوق ملكية خاصة ألغيت لتدخل الاموال والاسهم والسندات والعقارات والمنافع مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ يجب ان تعود لأصحابها وانتظر المتقاعد براتب جدول بخس وغير قانوني مدة سنتين لغاية تشريع ونفاذ قانون 27 /2006 ونشر بتاريخ 17/1/2006 ولم ينفذ تجاوزا على المادة 129 ؛ ورغم قرار تمييزي لشورى الدولة يمكن الرجوع للقرارات لمعرفة تاريخه ورقمه ومضمونه : عدم صدور تعليمات للقانون ذلك لايمنع العمل به ؛ وتم تأخير الاستحقاق وفق القانون مدة تقارب 22شهرا أخرى لغاية التعديل في 1/10/2007 ؛ والمتقاعد لايتحمل خطأ التنفيذ ؛ كما ذكر في قرار أعلاه ؛ وأشير بتاريخ مصادقة التعديل بنكران وجود المادة 19 في القانون فبل التعديل للتأثير على التشريع وتعديله وهذا غش وتمويه ؛ يتوافق مع أحكام المادة 103 إثبات ؛و المادة 19 في قانون التقاعد 27 / 2006 التي جاءت لم تكن في مسودة القانون تم تثبيتها بالسعي من منظمات المجتمع المدني بمطالعة وكراس قدم للسيد رئيس الوزراء ونائبه ؛ وكذلك المادة 7 منه والتي تحقق تقارب لأحكام قانون 33 / 966 ونسب الاستحقاق ؛ والجانب السلبي بالقانون 27 /2006 تتحدد بالمادة 29 وتشمل المستمرين بالخدمة والجيش وتقاعدهم وفق راتب التعليمات المخفض وغير القانوني ؛ وأصل التعديل ، ليس تعديل بالمعنى الحقيقي بل تغيير كامل القانون وضياع الحقوق . لقد بني التعديل على أسس تلغيه فهو من جانب يضييع حقا مكتسبا ؛ ويكسب حقا لايتماشى مع الاسس التشريعية ويتجاوز أحكام القوانين والمال العام ويؤسس لاول مرة تشريع دفع راتب التقاعد من الميزانية ؛ والتعديل هش ؛ ويمكن نقضه بسهولة؛ لكثرة التناقضات والتجاوزات وعدم الاخذ بأحكام القوانين النافذة وإستحقاقتها المكتسبة . جاء بالمادة 19 قبل التعديل والمادة 16 بالتعديل تؤكد حقوق المتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة قبلهما والاستحقاق التقاعدي يكون 100% لآخر راتب وظيفي ؛ نؤكد ذلك بشكل حازم ؛ ويمكن تأكيده من دائرة التقاعد جاء بالمادة 17 بالتعديل يناقض ما جاء بالمادة 16 قبلها ومضمونها الاستحقاق 100 % و17 مضمونها 33% ! لقد ذكرنا في مواضيع سابقة ونبهنا حينما يعلوا صوت القانون وتجري الاستحقاقات وفقه ؛ سيوقع القائمون على سياسة الرواتب مأزقا للدولة وللميزانية لجسامة التجاوزات على الحقوق المكتسبة في مأزقٍ لاقدرة لها عليه . التعليمات نقضت مبكرا بالقرار 160 ووفقا للجهة الادارية التي تجاوزت صلاحياتها وتجاوزت احكام قوانين الاثبات والقرارات التميزيية لشورى الدولة ؛ وتجاوزت عددا من مواد الدستور وأهمها عدم العمل بقانون . فكيف يعالج صندوق التقاعد ويعاد وهو ملكية خاصة تم الاستيلاء عليها ؛ وكيف يتم معالجة الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وما جاء بالمادة 126 وغيرها وكيف يتم معالجة التعليمات الباطلة وتجاوز حقوق الموظفين والخطأ لايعنيهم كما جاء بالقرار التميزي الانف الذكر ؛ وكيف وكيف ؛ وقد نبهنا ؛ دون الرجوع لأحكام القوانين النافذة واستحقاقها فسيحدث ما لا يحمد عقباه ؛ صُمَّتْ الاذان عن عشرات المواضيع نشرت عن الرواتب ؛ فكيف الحل ؟وما النتيجة والقضاء لايعرف سوى أحكام التشريعات الدستور ؛ افيدونا يا اصحاب الحلول ؛ خلاصة الرأي : 1- الغاء التعليمات الباطلة 2- إعادة حقوق المتقاعدين وفق الدستور والتفاوض معهم بكيفية إعادة صندوقهم ومتعلقاته ومنافعه وفروقات حقوقهم المتجاوز عليها ويمكن بناء دور لهم منها وصرف التقاعد لهم دون سواهم
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
إجراءات الرواتب نكسة لأحكام القضاء والدستور إلغاء قانون 33 ب
...
-
مداخلات لاناقة للمتقاعد فيها ولا جمل إبتلعت حقه المكتسب من 1
...
-
الى متى تبقى الرواتب لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور
-
الى انظار السيد وزير المالية المحترم حجز راتبي التقاعدي خلاف
...
-
لاتقاس الوظيفة بالصفة قياسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ وأحكامها
...
-
المقال خصيصا من أجل الندوة النقاشية لمنظمة السلم والتضامن لل
...
-
معيار الراتب وفق الاسس التشريعية والدستور أم وفق القرب من ال
...
-
صندوق الاجيال والادخار والتقاعد سبيل لتحقيق قانون الضمان الا
...
-
أعيدوا حقوقي التي تجاوزعليها التعديل وضييع 66% منها تجاوزا ع
...
-
صندوق الاجيال والادخار والتقاعد سبيل لتحقيق قانون الضمان الا
...
-
إستضعفوك أيها المتقاعد وأكلوا حقوقك وتجاوزوا أحكام الدستور و
...
-
أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث 1- العمل بلا قانون وخلاف ال
...
-
رواتب المتقاعدين ليست من الميزانية فلماذا ظلمتوهم بشروط البن
...
-
الموظفون والمتقاعدون لايحتاجوا لزيادة أو تعديل أو تشريع جديد
...
-
يتسائل المتقاعدون - ورقة من أجل إصلاح الرواتب 1-
-
1- تعديل قانون التقاعد 27 غير المتوازن والمتناقض وقد تجاوز ع
...
-
مساهمة مع السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لايجاد الحلول للم
...
-
من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستور
...
-
إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات ال
...
-
إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور حقوق صندوق التقاع
...
المزيد.....
-
تحقيق CNN يكشف ما وجد داخل صواريخ روسية استهدفت أوكرانيا
-
ثعبان سافر مئات الأميال يُفاجئ عمال متجر في هاواي.. شاهد ما
...
-
الصحة اللبنانية تكشف عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على وسط بي
...
-
غارة إسرائيلية -ضخمة- وسط بيروت، ووسائل إعلام تشير إلى أن ال
...
-
مصادر لبنانية: غارات إسرائيلية جديدة استهدفت وسط وجنوب بيروت
...
-
بالفيديو.. الغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا خلفت حفرة بع
...
-
مشاهد جديدة توثق الدمار الهائل الذي لحق بمنطقة البسطة الفوقا
...
-
كندا.. مظاهرات حاشدة تزامنا مع انعقاد الدروة الـ70 للجمعية ا
...
-
مراسلتنا: اشتباكات عنيفة بين -حزب الله- والجيش الإسرائيلي في
...
-
مصر.. ضبط شبكة دولية للاختراق الإلكتروني والاحتيال
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|