|
نأمل ان يكون التشريع الأمريكي للمحاكم العراقية منفذا يؤدي الى الأستقرار
خالد عيسى طه
الحوار المتمدن-العدد: 2100 - 2007 / 11 / 15 - 11:13
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
أجاء قانون اعادة تشكيل مجلس القضاة بشئ جديد لم يمارس على ساحة التشريع العراقي؟؟ لقد أصدر الحاكم المدني بول بريمر بصفته المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة تمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما في ذلك القرار المرقم 1483 لسنة 2003 وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وهذا وضع العراق حاليا عندما نأخذ بعين الأعتبار أن العراق قبل التغيرات التي أجراها النظام السابق، كان به مجلس قضاة عامل يدير النظام القضائي ونظام النيابة العامة ويعمل على ضمان ان النظام القضائي يمارس سلطاته طبقا لمبادئ سيادة القانون وان تعين القضاة ووكلاء النيابة يتم بين أشخاص يتمتعون بسمعة طيبة لا يشوبها شائبة من حيث الأستقامة والنزاهة، ويعرفون بكفائة في مجال القانون. وادراكا من الحاكم المدني الأمريكي بأن وجود نظام قضائي حر ومستقل لا يخضع للتأثيرات الخارجية، ويعمل فيه أشخاص أكفاء يمثل شرطا أساسيا من شروط توفر سيادة القانون. برأينا ان هذا القانون لم يأتي بشئ جديد لم تمارسه وزارة العدل الا في التركيز بقوة على مبدأ فصل السلطات كما المفروض ان ينص عليه في الدستور خاصة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، اذ ان أي تجاوز على صلاحيات السلطة القضائية من قبل الحكومة ( وهي سلطة تنفيذية) على الأداء القضائي وابتعاد القرار القضائي عن العدالة وما يجب ان يكون عليه، وامثلة ذلك كثيرة وللتاريخ وعلينا ان نعترف ان المغفور له الملك فيصل الأول عندما حمل على كاهله بعد تاريخ التتويج أن يبني دولة حضارية تملك الحد الأدنى من المفاهيم المتعارف عليه في ذلك الوقت وهي العدالة والسيادة والحدود الواضحة والقدرة بجيش وطني لحماية هذه الحدود بعد ان يستطيع النظام ان يؤمن الستقرار الداخلي. ولا نريد في هذه العجالة أن نواكب تسلسل خطوات بناء العراق الحديث أيام الملكية بالنسبة الى انشاء الجيش وتوسيع التعليم والعناية بالصحة، ولكن همنا في هذا البحث أن نركز القدرة المتميزة التي كان يملكها عهد التأسيس زمن الملك فيصل الأول. وكلنا يعرف ان العراق بولاياته الثلاث الموصل والبصرة وبغداد والتي كانت تحت سيطرة العهد العثماني لم تهيئ للعراق كوادر يستطيع ان يبني كيانه المستقل، وقد وجد فيصل انه أمام فراغ واسع بالنسبة للحقل القضائي، فأكثر القضاة كانوا عثمانيين ويتكلمون اللغة العثمانية وقواعد تشريعهم هي الشريعة الأسلامية على الأكثر، ومع ذلك فأن العهد الجديد قام بخطوات مذهلة في تأسيس نواة المحاكم العراقية على عموم القطر واستعان بعلماء القانون وخريجي المعاهد القانونية العثمانية من العرب ليكونوا نواة صالحة في هيكلة قضاء عراقي متين وكفوء ونزيه يمثل السيادة العراقية وان كان قد أضطر ان يعهد لقضي واحد ان يمارس كافة صلاحيات المحاكم في مدينة واحدة كما حصل للقاضي عبود الشالجي والقاضي ذيبان الغضبان في الحلة والقاضي صالح جبر في الشطرة والقاضي عيسى طه في النجف، وكان كل واحد منهم يكون مرجعا لحسم الدعوى الجزائية والحقوقية والشرعية ناهيك عن قضايا الزواج والطلاق وما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. وقد سارت رغبة الملك فيصل في ايجاد قضاء متين مع غيره وحرص القضاة لأنشاء مثل هذا الجهاز المنشود، أخذ الجهاز القضائي في العراق ينمو ويتوسع مع ماهيئ له من أسباب تغذي مسيرته منها فتح كلية الحقوق ومنها دعوة خريجي الثانوية لدورات قانونية بسيطة يكونون صالحين لأداء الخدمة. لقد كان العراق في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات يملك أقوى قضاء في المنطقة، وكان من أعلام هذه الفترة توفيق السويدي وأخيه ناجي السويدي وسليمان فيضي نائب البصرة وداود ساسون وانطوان شماس وفرنسيس شماس وغيرهم كثيرون ممن كانوا شموعا احترقت في دروب العدالة والتأكيد على قوة ومتانة الهيكلية القضائية في العراق، وكل هؤلاء يملكون هاجسا وطنيا يعطي لأستقلال القضاء أهمية قصوى ويعتبره قمة من قمم السيادة الوطنية، وهناك كثير من الأمثلة التي أصر القاضي العراقي على مساواة المتهم الأنكليزي المتواجد في العراق مع المتهم العراقي وهم جميعا سواسية أمام القانون وآية ذلك قضية قتل القائد العسكري (لجماند) والمتهم فيها الشيخ ضاري والمتهم أحد أفراد آل الدباغ الموصلية يوم أقبل الى القضاء بتهمة القنصل البريطاني. ومن المفارقات التاريخية ان الأنتداب البريطاني عزز استقلال القضاء العراقي وقوته قراراته ونزاهتها وهو يشارك القضاة العراقيين في ادارة جلسات المحاكم مثل (سير أدموند) رئيس محاكم كبرى بغداد وآخرون وزعوا بصفة مستشارين يعاونون القضاة العراقيين في الوصول الى أعدل القرارات وأقربها الى الحق مؤيدين مبدأ فصل السلطات مع ان العراق كان شبيها لحكم الأنتداب وكل هذا في رعاية الملك فيصل وتبريكاته. نحن لا نرى في الأمر الذي هو مثابة قانون والصادر برقم 35 في 31 أيلول لعام 2003 والذي قسم أبوابه الى ستة أقسام: القسم الأول: الغرض يعيد هذا الأمر تشكيل مجلس القضاة (المجلس) المكلف بالأشراف على نظامي القضاء والنيابة في العراق. يؤدي المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل. القسم الثاني: العضوية 1- يقدم المسؤولون الذين يشغلون المناصب التالية خدماتهم للمجلس بصفتهم أعضاء فيه: - رئيس قضاة المحكمة العليا (رئيس المجلس). - نواب رئيس قضاة المحكمة العليا. - المدير العام لجمعية مجلس الدولة. - المدير العام، مكتب النيابة العامة. - المدير العام، مكتب الأشراف القانوني. - المدير العام، الأدارة، اذا كان يشغل هذا المنصب قاضيا أو وكيل نيابة. - رؤساء محاكم الأستئناف. 2- يكون للمجلس أمين عام يختاره رئيس المجلس ويؤدي الأمين العام وظائف ادارية للمجلس، يضطلع بها هو بالأضافة الى الموظفين الذين يوافق عليهم كل من المجلس ووزارة المالية. 3- يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا للمجلس ويقوم المجلس بأختيار نائب رئيس المجلس من بين نواب رئيس المحكمة العليا. القسم الثالث: الواجبات تكون للمجلس الواجبات المحددة التالية: أ- توفير الرقابة الأدارية على جميع القضاة وجميع وكالاء النيابة، بأستثناء أعضاء المحكمة العليا. ب- التحقيق في الأدعاءات الخاصة بسوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق أعضاء سلك القضاء والنيابة العامة، وكلما كان ذلك مناسبا، اتخاذ الأجراءات التأدبية أو الأدارية المناسبة بحقهم، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تنحية القاضي أو وكيل النيابة عن منصبه، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا. ت- ترشيح أشخاص أكفاء، كلما لزم الأمر لشغل المناصي القضائية الشاغرة أو مناصب النيابة العامة الشاغرة والتوصية بتعيينهم. ث- ترقية القضاة ووكلاء النيابة وترفيعهم وتحديث مهاراتهم ونقلهم. ج- تعيين أو أعادة تعيين القضاة ووكلاء النيابة لشغل مناصب محددة في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة، كما ينص على ذلك قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) وقانون الأدعاء العام (القانون رقم 159 لعام 1979). ح- يضطلع المجلس بمسؤوليات اخرى قد يحددها له القانون من وقت لآخر. القسم الرابع: الأجتماعات 1- يعقد المجلس اجتماعات منتظمة لا يقل عددها عن اجتماع واحد في الشهر، ويجوز لرئيس المجلس عند الضرورة ان يدعوا المجلس لعقد جلسات خاصة من أجل القيام بأعمال ضرورية. 2- يكتمل النصاب القانوني لأحتماع المجلس لحضور ثلاثة أرباع أعضائه وحضور رئيس المجلس أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. القسم الخامس: لجنة التأديب والمعايير المهنية 1- يقوم المجلس بتعيين أعضاء لجنة التأديب والمعايير المهنية (اللجنة) التي تتكون من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل. وتقوم اللجنة بالتحقيق في ادعاءات سوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق أعضاء سلك القضاء والنيابة العامة، ويتخذ القرارات المناسبة بخصوص البت فيها وتشمل هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر تنحية القضاة أو وكلاء النيابة عن مناصبهم في حالة اثبات الأدعاءات الواردة ضد أي متهم. 2- يجوز لأي قاضي او وكيل نيابة أصدرت اللجنة قرارا ضده الطعن في هذا القرار أمام المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة، ويكون القرار الذي يتخذه المجلس بخصوص الطعن قرارا نهائيا بحسم المر ولا يجوز الطعن فيه او استئنافه. 3- يكون للمدير العام لمكتب النيابة العامة حق الطعن من أي قرار تتخذه اللجنة أمام المجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره قرار اللجنة. القسم السادس: استقلالية المجلس 1- يقوم المجلس بتأدية واجباته والأضطلاع بمسؤولياته بدون ان يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو اشراف من وزارة العدل. ويعلق العمل ببنود القانون العراقي، وتحديدا بنود قانون التنظيم القضائي ( القانون رقم 160 لعام 1979) وبنود قانون النيابة العامة (قانون رقم 159 لعام 1979) في حالة تعارضها مع بنود هذا الأمر. 2- يحل مجلس القضاة محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون التنظيم القضائي ( القانون رقم 160 لعام 1979) ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على اي قاضي أو وكيل نيابة. ويتولى الآن مجلس القضاة فقط ممارسة الرقابة الأدارية على القضاة ووكلاء النيابة، ويظل مجلس العدل قائما ولكنه لن يمارس أي من اختصاصاته على أي وكيل نيابة أو قاضي. القسم السابع: الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. يترائى للقارئ مما تقدم ويؤكد عليه القانون المدقق ان هذا القانون احتوى على مبادئ مهمة تعزز مكانة القاضي وتجعله على منصة قضاء مسورة بالحماية والضمانات او بعد ان قسم المسؤولون الذين يشغلون مناصب رئيس قضاة المحكمة العليا ونواب الرئيس ومدير عام لجمعية مجلس الدولة ومدير عام النيابة العامة (الأدعاء العام)، ومكتب الأشراف القانوني نجده في مادة اخرى حدد واجبات هؤلاء وكيفية الأختيار وتطرف الى الأجتماعات وأعطى أهتماما للجنة التأديب والمعايير المهنية ثم ركز على استقلالية المجلس وكل هذه النقاط تعزز مكانة القضاء واستقلاليته ووجوب احترام قراراته الأدارية والقضائية. وليس في أي منهما جديد بل تؤكد السوابق والتشريعات ونوثق نحن ان جميع هذه المبادئ القانونية كانت في سابق العهد موجودة وتحديدا في زمن العهد الدستوري الملكي، او ان شعار تلك الفترة ان أي تجاوز من سلطة على اخرى هو موت العدالة، فعدم التجاوز يجب ان تحرص عليه السلطة التنفيذية أي الحكومة (وزارة العدل) هو الحياد المطلق من المفردات الحياتية اليومية أو في التشريعات التي تدفع بها السلطة التنفيذية. استطرادا .... في واقعة قانونية جرت في الحلة، اذ ان مهندسي الري في الحلة استفز عاملا في دينه ومذهبه حين كان يصلي، وكان رد فعل هذا العامل ان هوى بفأسه على رأس المهندس وأرداه قتيلا في الحال، فثارا ثائرة السلطة التنفيذية، وجن جنون وزير العدل وأخذ يضغط بصفته وزير على القائمين بالتحقيق ليبلوروا القضية وكأنها قتل مع سبق الأصرار، وعقوبة هذه الجريمة هو الأعدام لا محالة، ولكن عمق الوعي القانوني لقاضي التحقيق وكان حسين كمال الدين أصر بأحالة القضية بأن المتهم أتى بجريمة نتيجة استفزاز، وليس هناك اصرار مما يمنع الأحالة وفق المادة 214 من قانون العقوبات البغدادي لعام 1924، وعند عرض القضية على محكمة جزاء كبرى الحلة وكان يتهم القاضي المعروف جاووك والرئيس عيسى طه تمسكوا بقرار الأحالة وأجروا المحاكمة وفق المادة 212 التي هي تتعاطى مع القتل العمد دون سبق اصرار وعقوبتها ليست الأعدام، ورغم تدخلات وزير العدلية وارسال المفتشين العدليين الى رئاسة محكمة جزاء كبرى الحلة بشكل متواصل دون ان يحصل أي تأثير في اتجاه المحاكمة والتحقيق القضائي في هذه القضية الجنائية السياسية المهمة وخاصة المجنى عليه هو رئيس مهندسي ري الجنوب العراقي. وفي يوم القرار أرسل وزير العدلية جمال بابان كتابا سريا بسحب يد رئيس المحكمة من القضاء واستدعائه الى بغداد مع ارجاء اصدار القرار القانوني في القضية المحالة، ولكن الرئيس أهمل الرسالة والأمر وأصدر قراره بحق المتهم العراقي بالسجن لمدة اثني عشر سنة بدل الأعدام مصرا ان ليس هناك سابق تصور واعداد بجريمة القتل، وانما كان استفزازا، ولا يجوز الأستفادة من الخطأ الذي يرتكبه المجني عليه بعد الأستفزاز، هكذا كان القضاة في العراق وهكذا كان القضاء، ونرى انه من المفيد ذكر بعض الحالات القانونية القضائية التي تؤكد قوة القضاء واستقلاله ونزاهته منها. 1- اصدار الحاكم أحمد جمال الدين قرارا قضائيا بألزام وزير العدلية سعيد قزاز ومنع معارضته لسفر المحامي اليساري الديمقراطي محمد بابان وقد صادقت محكمة التمييز على هذا القرار وحصل محمد بابان على جواز سفر وسافر به وانصاع وزير العدلية لقرار القاضي وحجته على الناس كافة بما فيهم الوزير. 2- القرار الذي أصدره القاضي المرحوم حسين سيف الدين في فترة عبد الكريم قاسم في تطبيق قانون الأصلاح الزراعي وتحديد تعويضا قدره خمسة دنانير للدونم الواحد في لواء الحلة آنذاك، اذ قرر ان هذا القانون الصادر زمن الزعيم عبد الكريم قاسم يخالف الدستور الدائم فالدستور يحقق العدالة لكل العراقيين ويمنع استلاب الأرض بثمن بخس، الا في حالات الضرورة القصوى وللمصلحة العامة مع التعويض العادل، ولم يجد القاضي العراقي أي من هذا مبررا في اصدار مثل هذا القانون وقرر الحكم للمدعي بتعويض عادل عما استملك من اراضيه. 3- في زمن الوصي على عرش العراق عبد اللأله اتهم الفارس منقي منسي وهو مدرب خيول في اسطبل الوصي وأوقف وهن التحقيق وتدخل رئيس الديوان الملكي وكان أحمد مختار بابان لأجل اطلاق سراحه بكفالة، ولم تكن المادة القانونية تساعد على اطلاق السراح فأصر القاضي على رفض رغبة الوصي وقبل القاضي اعتذار رئيس الديوان بأعتباره رسولا لرغبة البلاط وبقي المتهم رهن الحبس الأحتياطي حتى نتيجة المحاكمة. 4- أما قضايا الصحافة واحالة رؤوساء التحرير الى المحاكم وكان القضاء العراقي رائعا بمواقفه الوطنية والقانونية والمنسجمة مع الدستور كمحاكمة رئيس تحرير جريدة الأخبار البغدادية في قضية السجناء الشيوعيين في الكوت وقضية الشاعر الرصافي يوم قال ( أبلاط أم ملاط بالمناويك محاط)، وجنحت المحكمة الى التفسير اللغوي بأن كلمة (المناويك) جمع لكلمتي المنى والأيك، وغير هذه الحالات كثيرة وتؤكد ما ذهبنا اليه في التشريع وعدم تجاوز خط الفاصل بين صلاحيتي السلطتين التنفيذية والقضائية وجعل خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وقد حرص العهد الملكي على عدم تشريع اي شيئ يمس كرامة القاضي وحسن تصرفه وانتقاء خبرة الناس ليكونوا قضاة ولم يشرع اي قانون يحد من سلطة القضاء أو قدرتها على التعاطي القانوني للعدالة المطلوبة بل على العكس صدر ثلاثة قوانين تتعلق بتطهير الجهاز القضائي وجميع هذه التشريعات كانت من أجل غربلة القلة من القضاة من جهاز وهيكل النظام القضائي، بل على العكس كانت الدولة تحرص على عدم جعل نقل الحاكم أو تأخير ترفيعه عقوبة الا في الحالات النادرة خاصة وانها أصدرت قانون مجلس القضاء، وهذا المجلس الذي شكل في العراق كان السد المنيع والسور الذي يضم كافة حقوق القاضي من ترفيع الى عدم نقل الى افاده الى الخارج للدراسة الى تقييم قراراته القضائية وتشجيعه في ممارسة القضاء بشكل قوي وصريح وكفوء، وكان هذا المجلس يشكل من رئيس ونائب للرئيس واعضاء، والرئيس هو رئيس محكمة التمييز والنائب هو نائب رئيس محكمة التمييز والأعضاء هم الذي يجري انتخابهم من اعضاء هيئات محكمة التمييز، وكان هذا المجلس يقوم بالمهام التالية: 1- يدرس أضابير الحكام ويحرص على تشجيعهم في تقديم أحسن ما يكون من العطاء القانوني. 2- يحدد فترات معينة لبقاء القاضي خارج محل أقامته الدائمية وحددها بثلاث سنين. 3- له سلطة تأديبية بالنسبة للقضاة كافة وغيرها من الصلاحيات، ولابد من القول بأن مثل هذا الطرح القانوني المنيع يؤكد استقلال القضاء مما لم يعجب نظام البعث، واصدر قانونا جديدا غير بموجبه مجلس القضاء الى مجلس العدل ومسخ صورته وشكله وأهدافه، اذ فرض وزير العدل نفسه رئيسا ورئيس محكمة التمييز نائب للرئيس وجعل أكثرية مجلس العدل من حملة الشهادات القانونية الغير تابعين للقضاء او من القضاة الوزير الذي يأمر بتعيينه فأصبح مجلس العدل مطية في يد السلطة التنفيذية وجعل مصالح القضاة ومستقبلهم تحت رحمة وزير العدلية وفي القانون الأمريكي الذي نحن بصدد شرحه، انه ارجع الحالة مجلس القضاء كما كان الحال عليه سابقا دون ان يدخل في تفاصيل ما يجب ان يكون عليه من محفزات للقاضي وموارد مادية وتميز في المعيشة والرفاهية في مواصلة العمل حتى يكون القاضي حرا وليس أسيرا يخضع لحاجات مادية ويخشى من السلطة التنفيذية ولا يمكن ان يطمئن على مستقبله.
وأخيرا نجد ان هذا القانون المرقم 35 الصادر في 13/9/2003 خطوة على درب الديمقراطية وأساسا لبناء هيكلية قضائية عراقية ترجع القضاء الى سالف قوته ليكون مفخرة للأنظمة العدلية العربية.
#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
على الأقتصاد العراقي آثار قانون الأستثمار الأجنبي رقم (39) ل
...
-
ضرورة اعادة النظر في تشريعات امريكية لا تلائم مصلحة العراق ا
...
-
قانون العقوبات الذي اصدره بول بريمر يحتاج الى نظرة موضوعية
-
مستجدات واحداث وقضايا يشارك... رئيس منظمة محامين بلا حدود ال
...
-
الموقف الصحيح مع كردستان تعني المواطنة المطلوبة
-
لنا في الهوية العراقية .... الهدف والطموح
-
وعينا الوطني يدفعنا لمنع نفوذ الغير على الاعلام
-
حرمان حكومة العراق من المساس بأي تشريع صادر في زمن الاحتلال
-
تركيا تلعب بالنار باصرارها على اجتياح العراق..!
-
العراقيون الغيارى في خضم صراعهم السياسي ...أمس...اليوم... وغ
...
-
الارهاب: بين قوة التحدي وقوة الاحتجاج
-
الوطن فوق القومية الكوردية الوطن أعلا من الطائفية
-
صياغة دستور لا يضمن الديمقراطية .. بل اليد التي تطبقه هي الت
...
-
كلنا فداء للوطن .. والفداء لايأت عن طريق تفجير السيارات وأعم
...
-
اذا استصرخ الكردستانيون اخوان لهم من العرب طالبين العون ضد ا
...
-
لو غربلنا الدكتور علاوي ماذا سيبقى لتنصيبه رئيسا للوزراء!!
-
العراق اليوم بحاجة رجالا يملكون خلفية سياسية واضحة
-
الهروب الى الامام
-
أيعقل أن يكون الانسان عبداً في بلاده
-
بألوعي وحده:
المزيد.....
-
آلاف من طالبي اللجوء غادروا ألمانيا طوعا بمقابل دعم مالي
-
إردوغان يعلق على مذكرة اعتقال نتانياهو من الجنائية الدولية
-
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
...
-
4 ملايين عائلة مهددة بالتفكك في الولايات المتحدة بسبب خطط تر
...
-
أول تعليق لإردوغان على مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتانيا
...
-
الرئيس التركي اردوغان يؤكد دعمه لقرار الجنائية الدولية باعتق
...
-
كندا وكولومبيا تتعهدان باعتقال نتنياهو
-
هآرتس: نتنياهو جلب مذكرة الاعتقال على نفسه والآن يتباكى بدعو
...
-
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
...
-
مقتل واعتقال اكثر من 70 ارهابيا جنوب شرقي ايران
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|