بعد او وجهت لك سؤلا عن التصيب واتضح انه التصيب في الميراث وهذه الحالة فقط فيمن توفي ولم يترك ذرية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين-سورة النساء . اما ان كانت له بنت واحدة فيمراثها النص وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ-;- وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك. لك التحية
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
عندما يتهم الفقهاء غيرهم ب-الجهل- / أحمد عصيد
|