أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الكتاب الشهري 4: دور المرأة في عراق ما بعد التغيير, حرية ومساواة المرأة بالرجل جزء أساسي من قيم المجتمع المدني الديمقراطي - عالية بايزيد اسماعيل - المركز القانوني للمراة بين مطرقة قانون الاحوال الشخصية وسندان الفتاوى الشرعية















المزيد.....

المركز القانوني للمراة بين مطرقة قانون الاحوال الشخصية وسندان الفتاوى الشرعية


عالية بايزيد اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1935 - 2007 / 6 / 3 - 11:52
المحور: الكتاب الشهري 4: دور المرأة في عراق ما بعد التغيير, حرية ومساواة المرأة بالرجل جزء أساسي من قيم المجتمع المدني الديمقراطي
    


إن الحديث عن المرأة يعني الحديث عن نصف العدد العام لمجموع المجتمع من الجنسين ونصف الموارد البشرية المكونة للقطاعات الوظيفية والتنموية لعموم المجتمع المدني الذي يضم مؤسسات اجتماعية وثقافية وسياسية ومهنية الذي تطمح فيه المرأة إلى تحقيق الحرية والمساواة والاستقلال كبديل عن المؤسسات والتجمعات الدينية والعشائرية التي فرضت وجودها والتي تحمل سمات الطابع الرجولي والمجتمع الطبقي وذهنية تسلط الرجل وتفوقه على المرأة حتى تتمكن من خلال تلك المنظمات أن تأخذ مكانها في مجتمع يفترض به انه حضاري ديمقراطي يفتح المجال أمام المرأة لتتمكن من إثبات الذات والإبداع وسط عالم يضج بالأحداث والقضايا والمشاكل عن طريق منظمات وتجمعات نسائية مستقلة ترفض تلك الذهنيات المتحجرة و تسعى إلى تغيير اتجاهات الرأي العام وتخليصه من الترسبات الدينية والعشائرية , ولا ننسى ما للقانون من دور وأهمية في تنظيم أمور المرأة من خلال قواعده الإلزامية في مجتمع بات يعاني من اليأس في كل شي حتى باتت الغلبة فيه للتيارات الدينية على جميع مناحي الحياة و على حساب مركزها القانوني , فالأديان وإن كانت تضع المقاييس والقيم الروحية لهداية الناس إلا إن تلك القيم لا تخرج عن كونها قوالب جامدة وان ممارسة الطقوس فيها أصبحت مجرد واجبات روتينية تبشر بسياسة الخضوع ومحاربة التجديد لكل ما هو عصري لأنها تحرم الجدل والبحث والتفكير وحب الاستطلاع مع أن المستقبل لايمكن أن يبنى لا على تقديس الماضي تقديسا أعمى ولا على ترك الماضي وازدرائه كليا .
إن وضع المرأة بعد التغيير تراجع كثيرا وأصبحت الانتهاكات الموجهة ضدها مضاعفا فبالإضافة إلى ما كانت تعانيه ازدادت انتهاكات القتل غسلا للعار والاختطاف والاغتصاب ومنعها من الدراسة ومن العمل بسبب الظروف الأمنية الصعبة , إضافة إلى القمع الديني السياسي والتحكم بمظهرها وبملابسها التي عادت بها إلى مئات السنين إلى الوراء مما شكل خطورة حقيقية على وضع المرأة وعلى حقوقها وحرياتها الطبيعية , والدولة بمؤسساتها تدعم هذا القمع الديني نتيجة لتكريس سلطة الأحزاب الدينية وتغلغلها في المجتمع بكل مفاصله وحالات الرجوع إلى حكم العشائر وقانون الغاب في بلد سادت فيه الفوضى واختلت الموازين , وآخر تلك الانتهاكات كانت تلك الفتوى الحديثة من احد مشايخ الأزهر والقاضي بان ترضع المرأة زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة أثناء العمل إتباعا لقول السلف الذي يجوز فيه الرضاعة للكبير, تلك الفتوى التي أثارت الاستغراب لما تحمل في دلالاتها من استثارات جنسية لمجتمع بات فيه كل شي محرم لايحل الآن إلا بالرضاعة منعا للاختلاط بين الجنسين الذي دائما يكون فيه الوسواس ثالثهما , فكيف يحل الاتصال الجسدي بالرضاعة بين كبيرين ليكون سببا للتحريم بينهما وتجعل من المرأة عديمة الإرادة لان عليها واجب إرضاع زملائها في العمل الذي من المفروض أن تتعامل معهم حضاريا في مكان مقدس هو مكان العمل . وكأن أمراضنا الاجتماعية وأزماتنا لاتكفي ليزيدوا عليها هذه الفتوى العجيبة الغريبة للحط من شان المرأة واعتبار المرأة مصدر فتنة وإنها حمل وديع بدون إرادة معرضة للانقضاض عليها من قبل الذئاب البشرية المفترسة لذلك يجب أن تفرض عليها الحجاب وعدم المصافحة وعدم الاختلاط وغض النظر ومنعها من العمل باسم الدين والأخلاق بعد فتاوى تحريم المرأة من المشاركة في الحياة العامة ومن قيادة السيارات ومنعها من فتح الانترنيت دون وجود محرم وزواج المسفار والمسيار والمصياف وغيرها من الفتاوى العجيبة التي إن كانت تصلح للقرن الأول الميلادي فإنها لاتصلح لهذا الزمان , وبدل البحث عن حلول للمشاكل المتفاقمة في البلاد ومعالجتها وكأنه لاتوجد مشاكل أخرى عدا موضوع المرأة التي لاحول لها ولاقوة أمام تلك الفتاوى التي تتجاوز فيها حدود المنطق والتي لاتتناسب مع المفاهيم الإنسانية العامة والوضع الذي أخذته المرأة في معظم أنحاء العالم , فالقوانين تقتل المرأة لما تبيحه من مواد تستسهل ارتكاب المجازر بحقها والشرائع الدينية لاتكفل المساواة بين الجنسين ولا الدستور يضمن لها تلك المساواة طالما هناك نص في مادته الثالثة على إن الإسلام دين الدولة وعلى جميع القوانين أن لاتتعارض مع الشريعة الإسلامية فكيف إذن تتحقق المساواة إذا كان الرجل يساوي امرأتين قضائيا ويساوي أربع نساء بل وأكثر حسبما ملكت إيمانه اجتماعيا وان قانون العقوبات يبرر العنف والتمييز ضد النساء لأسباب تخص التقاليد والمعتقدات والأديان كما في حالات جرائم الشرف والقتل غسلا للعار ويتسامح مع العنف المنزلي في حق تأديب الزوج لزوجته بالضرب بما له من حق القوامة عليها وان كانت هي أفضل وأكفا منه هذه القوانين المستمدة من الشريعة هي التي تحكم المرأة وتضيق عليها ويجعلها حبيسة الفقر والجهل والأمية وبدون إرادة ولا اختيار ولا استقلال .
وما يزيد الأمور سوءا إن المادة (41 ) من الدستور التي تنص على( إن جميع العراقيين أحرارا في الالتزام بأحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون ) هذه المادة الدستورية يترتب عليها تشريع عدة قوانين لتنظيم الأحوال الشخصية بتعدد الديانات والمذاهب وتعدد للمحاكم تبعا لذلك مما يعني تكريس لحالة التمايز الاجتماعي للنساء بسبب اختلاف الأديان وتعددها إن هذه المادة الدستورية ذات الطابع الديني جاءت استجابة لضغوط التيارات الدينية التي قويت بعد فشل أنظمة الحكم السابقة لاسيما تلك التي جاءت بعد حرب التحرير وانتشار الأزمات الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة وغياب الديمقراطية فكان الالتجاء إلى التيارات الدينية للتخلص من المسؤولية المدنية للدولة تجاه مواطنيها مع ما تنطوي عليه هذه المسألة من خطورة من حيث النتائج والآثار التي تستوجب منا أن نتوقف عندها لمناقشتها بدقة , فالدين عندما يقتصر الإيمان وعلى علاقة الفرد وخالقه فانه يكون حقا للفرد أما عندما يتحول إلى قاعدة للتنظيم الاجتماعي والممارسة السياسية فانه يصبح عندئذ إلى وسيلة قمع استبدادية ووسيلة لانقسام المجتمع وان وضع قانون مدني للأحوال الشخصية لايمس المعتقد طالما لايحتوي عنصر ضغط أو إكراه لكنها قد تعطي تسهيلات قانونية لمن لايريد تطبيق الدين والمرأة في العصر الراهن أصبحت تتمتع بقدر من الحرية بعد أن نالت قدرا من التعليم ودخلت مجالات العمل وازداد وعيها واستقلالها أما حقوقها المدنية فإنها تستمدها من القوانين التي لم تنصفها . فقانون الأحوال الشخصية الحالي جاء بعد أن كان قانون العائلة المستمدة أحكامه من مجلة الأحكام العدلية الذي كان ينظم شؤون الأسرة وفق المذاهب الفقية السنية الأربعة والفقه الجعفري وكان الناس حين يتخاصمون فان كل فقيه كان يفتي بحسب مرجعه الديني أو المذهبي والذي لايتفق مع المرجعيات الدينية الأخرى مما حدا إلى تجميع الأحكام في حينها وتوحيد شؤون الأسرة في تشريع واحد الذي اعتمد المذهب الحنفي في اغلب أحكامه في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وبعد التعديلات التي أجريت عليه في 1978 عد هذا القانون من أكثر القوانين العربية تحضرا لما حققه من انجازات ومكتسبات للمرأة
• ففي مسالة الزواج فان هذا القانون لم يترك الأمر مطلقا للزوج يعدد كيفما يشاء كما انه لم يمنع التعدد بالمطلق كما فعل القانون التونسي إنما أجاز القانون التعدد لكن بإذن المحكمة وضمن ضوابط منها تحقق المصلحة المشروعة والحاجة وتوفر المقدرة المالية للزوج وهي أمور تقدرها المحكمة . وقد عدلت هذه المسالة مرتين عندما اعتبر الزواج بأرملة مرة وإعادة المطلقة إلى عصمة زوجها مرة أخرى مصلحة مشروعة لاتتطلب إذنا من المحكمة .
• وفي زواج النهوة فقد منع هذا القانون كل شخص أن يجبر غيره ذكرا كان أو أنثى بالزواج من آخر بالإكراه وهذا التعديل أنقذ الكثير من الفتيات من الزواج دون إرادتهن مع إن تطبيق هذه المادة كانت مخالفة للواقع الاجتماعي لان زواج من هم دون سن الرشد كان يشترط فيه وجود الولي وبالتالي كانت حدود تطبيق هذه المادة محدودة .
• اعتبر هذا القانون الزواج خارج المحكمة مخالفا للقانون وفي هذا حماية للمرأة لإثبات حقوقها وحقوق الأولاد.
• أجاز هذا القانون للمرأة المطالبة بالنفقة الماضية مهما طالت المدة في حين كانت النفقة لاتستحق إلا من وقت المطالبة القضائية .
• لم يلزم التعديل الزوجة بمطاوعة زوجها إن كان متعسفا في طلبه واوجب على المحكمة التريث قبل الحكم بنشوز الزوجة الرافضة للمطاوعة بمعرفة أسباب رفضها المطاوعة ورتب عليه أن يحق للزوجة طلب حق التفريق بعد مرور سنتين على الحكم بالنشوز .
• اوجب التعديل أن يكون للزوجة سكنا لائقا يهيئه الزوج لها مستقلا عن ضرتها إن وجدت أو أيا من أهله أو أقرباؤه إلا برضاها .
• بالنسبة للتفريق أجاز هذا التعديل للمرأة طلب التفريق عن زوجها للضرر أو للشقاق الذي فرق بينهما كل منهما بمادة.
• أورد في المادة 43 بند ثانيا نصا لم تعرفه القواعد الفقهية الذي أجاز للزوجة قبل الدخول حق طلب التفريق عن زوجها بدون سبب على أن ترد له ما قدم لها من مهر وهدايا ومصاريف. كما أجاز للزوجة الكارهة لزوجها طلب الخلع أو التفريق الاختياري أمام المحكمة.
• في مسالة الحضانة راعى التعديل التغيرات التي حصلت عليها المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وزاد من مدة حضانتها لولدها إلى ما يزيد عن الخمسة عشر عاما لأنها هي الأصلح والأنسب في نشأة وتربية الأولاد .
• بالنسبة للإرث اخذ التعديل أفضل ما في المذاهب والأكثر تطورا في تحديد الأنصبة الشرعية الذي بموجبه تستحق البنت الوحيدة أو البنات في حالة عدم وجود الولد باقي التركة وبذلك أصبحت البنت تحجب غيرها كالولد تماما ثم صدر تعديلا آخر في عام 1983 اعتبر فيه الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب .
هذه التعديلات وان حققت ميزات للمرأة وتوافقا دينيا ومذهبيا لكل الأديان والمذاهب في إطار قانون مدني موحد لكل العراقيين والتي حسنت نوعا ما من وضع المرأة بعد أن كانت القوانين تخضع المرأة وتضفي الشرعية لاستخدام المزيد من العنف والتمييز ضدها إلا إنها لم تحقق مطامح المرأة حيث لا زالت هناك الكثير من النصوص القانونية التي تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع القواعد فضلا عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع التمييز بين الجنسين , لذلك فان مسؤولية الدولة والمنظمات النسائية المطالبة بإعادة العمل وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الموحد وإلغاء العمل بنص المادة 41 من الدستور وعدم الرجوع إلى القوانين والتشريعات الدينية التي لاتنصف المرأة ولعل القرار المرقم 137 الذي تم إلغاؤه أفضل دليل على خطر استبدال قانون الأحوال الشخصية بالشريعة الإسلامية بما لايتناسب ووضع المرأة في الكثير من الدول المتقدمة والمتحضرة.



#عالية_بايزيد_اسماعيل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الهوية اليزيدية في مواجهة التطرف الديني تحديات متواصلة
- لماذا هذا التباكي الزائف ام هي دموع تماسيح
- من المسؤول عن انتهاكات حقوق اليزيدية
- التشريع والثورة العلمية والطبية
- لماذا يتهم العلمانيون بالالحاد
- كيف يتحقق الردع عند الغاء عقوبة الاعدام
- ملامح الدين والديمقراطية وفق المنظور الديني في العراق
- العلمانية ضمانة اكيدة لتحقيق هدف التعايش السلمي بين جميع الم ...
- في يوم المرأة العالمي .. اثر التيارات الدينية على واقع المرأ ...
- عن اي ديمقراطية يتحدثون
- رئيس تحرير منتدى انا حرة في حوار مع الامين العام لحركة الاصل ...


المزيد.....




- هل كان بحوزة الرجل الذي دخل إلى قنصلية إيران في فرنسا متفجرا ...
- إسرائيل تعلن دخول 276 شاحنة مساعدات إلى غزة الجمعة
- شاهد اللحظات الأولى بعد دخول رجل يحمل قنبلة الى قنصلية إيران ...
- قراصنة -أنونيموس- يعلنون اختراقهم قاعدة بيانات للجيش الإسرائ ...
- كيف أدّت حادثة طعن أسقف في كنيسة أشورية في سيدني إلى تصاعد ا ...
- هل يزعم الغرب أن الصين تنتج فائضا عن حاجتها بينما يشكو عماله ...
- الأزمة الإيرانية لا يجب أن تنسينا كارثة غزة – الغارديان
- مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين إثر هجوم صاروخي على منطقة دنيبرو ب ...
- مشاهد رائعة لثوران بركان في إيسلندا على خلفية ظاهرة الشفق ال ...
- روسيا تتوعد بالرد في حال مصادرة الغرب لأصولها المجمدة


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - الكتاب الشهري 4: دور المرأة في عراق ما بعد التغيير, حرية ومساواة المرأة بالرجل جزء أساسي من قيم المجتمع المدني الديمقراطي - عالية بايزيد اسماعيل - المركز القانوني للمراة بين مطرقة قانون الاحوال الشخصية وسندان الفتاوى الشرعية