أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة في العراق














المزيد.....

الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة في العراق


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5876 - 2018 / 5 / 18 - 17:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة في العراق
اسماعيل علوان التميمي
[email protected]
على خلفية اجراء انتخابات الدورة التشريعية الرابعة في البلاد جرى جدل محتدم بين السياسيين وبين المواطنين حول الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة ولغرض توضيحها ورفع اللبس عنها بادرنا لكتابة هذا المقال بشكل مبسط قدر الامكان بحيث يستوعبه المواطن اكريم .
بداية حدد الدستور مدة الدورة الانتخابية باربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة لذلك حدد الدستور موعد الانتخابات النيابية بأن تجري قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ولهذا السبب ايضا حدد مجلس النواب موعد الانتخابات في الثاني عشر من شهر مايس الجاري . ويترتب على هذا التحديد الاثار الاتية.
اولا- ان موعد الانتخابات هو موعد دستوري لايجوز تأجيله الا لاسباب قاهرة يكون معها اجراء الانتخابات اقرب الى المستحيل .لهذا السبب فان الانتخابات الاولى جرت في العراق في ظروف امنية غير مستقرة وكان الارهاب يضرب بمفخخاته ومفخخيه في كل انحاء العراق. حيث اصرت مرجعيتنا الابوية على اجرائها للتعجيل بانسحاب قوات التحالف من العراق وبالتالي استعادة العراق لسيادته وحفظ امنه بنفسه .
ثانيا – لايجوز تمديد الدورة الانتخابية لان الناخب العراقي بتصوبته في الانتخابات كان تصويته مؤقتا لا مؤبدا بمعنى ان الناخب عندما صوت للنائب فانه فوضه لفترة اربع سنوات فقط ولم يفوضه باكثر من ذلك . لانه بانتهاء فترة التفويض يقوم الناخب بتقييم اداء النائب فان وجده كفوءا اعاد انتخابه وان وجده خلاف ذلك انتخب غيره .
والان نباشر بتوضيح الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة وكالاتي.
1- اوجب الدستور مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ولم يحدد موعدا محددا للمصادقة وترك تقدير ذلك للمحكمة ذاتها لكونها هي التي تقوم بتدقيق النتائج بعد ان تفصل بكافة الاعتراضات المقدمة على الانتخابات فاذا وجدت انها اعتراضات طفيفة ولا تؤثر على نزاهة الانتخابات صادقت عليها اما اذا وجدت ان هذه الاعتراضات خطيرة فبامكانها دستوريا الغائها كلا في عموم البلاد او جزءا في محافظات او مراكز انتخابية بعينها شابها فعل التزوير او الترهيب .
2- يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا .
3-ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا اول ثم نائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ولا يحق لرئيس جلسة الانعقاد الاولى ( رئيس السن ) اتخاذ قرار ابقاء الجلسة مفتوحة وذلك بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 56 اتحادية لسنة 2010 الذي الغى قرار رئيس السن في حينها السيد فؤاد معصوم بابقاء جلسة الانعقاد الاولى مفتوحة بناء على دعوى اقمتها شخصيا بصفتي كمواطن عادي اضافة الى السيدة هناء ادور رئيسة احدى منظمات المجتمع المدني وطلبنا فيها الغاء قرار رئيس السن بابقاء الجلسة مفتوحة وبالفعل حكمت المحكمة لصالحنا والغت القرار .
4-ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه واذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
5-يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستوية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور.
6-يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد اتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس .
7-يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية
8- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف
9- يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها اعلاه
10-يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.
11- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حال عدم نيل الوزارة الثقة . وهنا لم يقيد الدستوررئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا وانما بامكانه تكليف اي مرشح من اي كتلة يتوسم به القبول لكي يحضى بثقة مجلس النواب .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل ان مكافحة الفساد من اختصاص الحكومة العراقية؟
- قراءة قانونية في امر المحكمة العليا بشان مرسوم ترامب حول اله ...
- اليونسكو تتعهد باعادة الحياة لآثارنا ، فمن يتعهد باعادة الحي ...
- هل للعراقيين مصلحة في الازمة السعودية القطرية؟
- قراءة في الاستفتاء الدستوري في تركيا لعام 2017
- قراءة في قرار اجراء استفتاء تقرير المصير في الاقليم
- العلاقات الامريكية السعودية من ايزنهاور الى ترامب
- صراع الايديولوجيات العابرة للحدود في العراق لمرحلة ما بعد ثو ...
- قراءة دستورية في قرار محافظ كركوك رفع علم الاقليم على ابنية ...
- العلاقات الامريكية السعودية ، من اتفاقية كوينسي الى قانون جا ...
- قانون مجلس القضاء الاعلى مخالف صراحة للدستور
- هل بالامكان ترسيم الحدود بين ديننا ودولنا؟
- قراءة في قرار ترامب منع رعايا سبع دول من دخول امريكا
- المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصا ...
- قراءة في اسباب وابعاد زيارة يلدريم الى بغداد
- احتكار الدولة لملكية الارض تعطيل لحركة الاقتصاد العراقي
- مشروع قانون العشائر تأجيج للفتنة العشائرية وتفخيخ للدولة الم ...
- اهم التوصيات بخصوص توزيع اختصاصات النفط والغاز بين السلطة ال ...
- اهم الاستنتاجات حول توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ...
- التحكيم وامكانية اعتماده في فض المنازعات بين السلطة الاتحادي ...


المزيد.....




- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...
- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الاليات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة في العراق