أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - التحقيق الإداري وضمانات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل















المزيد.....

التحقيق الإداري وضمانات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل


سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5858 - 2018 / 4 / 27 - 15:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مثل العلاقة التي تربط الموظف العمومي بالإدارة هي علاقة تبادلية، حيث يلتزم الموظف بقوانين وتعليمات الخدمة المدنية، فضلا عن ذلك فان تلك القوانين قد كفلت للموظف الحصول على حقوقه ولاتستطيع الإدارة الوقوف بالضد منها ، وأيضا الحيلولة دون تعسف الإدارة باستعمال السلطة والخروج عن الصلاحيات الممنوحة لها، فقد اوجد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل مجموعة من الإجراءات السابقة على التحقيق.
فمن ابرز الضمانات للموظف في نطاق التأديب هو أن يتم إجراء التحقيق الإداري مع الموظف والاستماع لأقواله ومنحه فرصة للدفاع عما اسند إليه من اتهام على اعتبار إن التحقيق الإداري هو الخطوة الأولى في الإجراءات التأديبية.
والتحقيق الإداري بصفة عامة هو مجموعة الإجراءات التأديبية التي تقوم بها سلطة معينة بقصد تحديد ماهية الأفعال المبلغ عنها وظروفها وأدلة لثباتها أو عدم ثبوتها، وصولا إلى الحقيقة وبيان ما اذا كانت تشكل مخالفة تأديبية من عدمه.
وتعتبر اللجنة التحقيقية هي الضمانة الأساسية التي أوجدها المشرع لمساءلة الموظف عند ارتكابه فعلا يخل بواجبات العمل الوظيفي أو يولد فسادا بالمال العام او ضررا بالمصلحة العامة وبالتالي لابد من مساءلة الموظف وفقا للآلية المنصوص عليها في القانون. لذا بات من الضروري التعرف على القوانين التي تنظم آلية عمل اللجان التحقيقية وآلية تشكيلها في ضوء الصلاحيات المنصوص عليها في تلك القوانين ومعرفة الضمانات الواجب توافرها في اللجنة التحقيقية لضمان فاعلية أدائها والقيام بواجباتها على أكمل وجه ممكن.
وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الموظف المخالف بإصدار أمر وزاري أو أمر إداري يتضمن تشكيل اللجنة التحقيقية من السلطة المختصة قانونا استنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
إن حماية الموظف من خطورة فرض العقوبات الانضباطية هي من أهم الأسباب التي دعت المشرع العراقي إلى تقرير العديد من الضمانات في مجال فرض العقوبة بحق الموظف والتي نص عليها الدستور العراقي وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 إضافة إلى القوانين الأخرى وتأتي هذه النصوص كضمانة في عدم تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن وهي ضمانة أكيدة وأساسية لحماية الموظف من القرارات الصادرة عن الإدارة، خاصة وان حق الدفاع يجسد صورة العدالة.
ومن الضمانات التي اشار إليها القانون أعلاه إشعار الموظف بإحالته إلى التحقيق. في ضوء تشكيل اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 فان على الإدارة اشعار الموظف المخالف في كتاب تشكيل اللجنة التحقيقية بإحالته إلى التحقيق، إذ تشترط اغلب التشريعات المتعلقة في تأديب الموظفين إشعار الموظف المخالف بإحالته إلى اللجنة التحقيقية لإحاطته علما بالمخالفة التي ارتكبها ومدى جسامتها ليتسنى له إعداد دفاعه وتقديم وجهة نظره في التهمة والمخالفة المسندة إليه إذ من غير المقبول أن يتم التحقيق مع الموظف المخالف دون أن يكون لديه علم مسبق بالمخالفة التي يتم التحقيق معه بشأنها وعن أسباب ارتكابه لها، ومن الضمانات الاخرى للموظف المخالف هو اطلاعه على جميع الأدلة التي تثبت إنه قد خالف واجبات وظيفته من خلال المستمسكات الثبوتية حتى يتمكن من دراستها وتدقيقها وإعداد إجابته الخطية بشأنها .
ويعد هذا الأمر جوهريا في التحقيق الإداري، إذ يجب على السلطة التحقيقية إن تفسح المجال للموظف المخالف المحال إلى التحقيق من تقديم دفاعه إذ إن كثيرا من المخالفات، اذا ما اتيح للموظف بيان رأيه فيها وتفسيرها للجنة التحقيقية بالإمكان بطلانها إذ بالإمكان إن تتفهم اللجنة التحقيقية حقيقية الأمر والدوافع التي دفعت الموظف لارتكاب هذا الفعل والذي قد لا يعد مخالفة في حد ذاته عملا بإحكام الفقرة ثانيا من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
وايضا تدوين إفادة الموظف المخالف كتابة، تضمنت الفقرة (ثانيا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 بان تتولى اللجنة التحقيقية إجراء التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف المخالف والشهود وكما أسلفنا سابقا فان تدوين أقوال الموظف المخالف لابد أن يتم من قبل القائم بالتحقيق ولا يترك ذلك إلى الموظف المخالف الذي يتم التحقيق معه لان ذلك سيضعف تركيزه في الدفاع عن نفسه وهي ضمانة أساسية يجب على اللجنة التحقيقية الاهتمام بها. واما الضمانة التي يتمتع بها الموظف المخالف بعد فرض العقوبة فهي:-
أ- التظلم من العقوبة
لا يعد قرار فرض العقوبة بحق الموظف قرارا نهائيا حيث أجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 الطعن بقرارات فرض العقوبة حيث اشترط القانون المذكور قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم.
.ب- إقامة الدعوى أمام مجلس الانضباط العام
يعد الطعن القضائي وسيلة مكملة للتظلم الذي تقدم به الموظف للإدارة التي أصدرت بحقه العقوبة الانضباطية والتي رفضت تظلمه حقيقة أو حكما وفقا للقانون وبالتالي له الحق في إقامة الدعوى أمام مجلس الانضباط العام الذي هو ضمانة أخرى لحماية الموظف بما يختص فيه القضاء من حيادية ونزاهة لا يرقى إليها الشك حيث نصت المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 بان يختص مجلس الانضباط العام في النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المذكور آنفا وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغائها.
ج- الطعن بقرارات مجلس الانضباط العام في مجلس شورى الدولة.
أجازت الفقرة(رابعا /ب) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغا ويكون القرار الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما وأخيرا يمكن القول ان المشرع العراقي قد اعطى للموظف العام ضمانات واسعة في مجال التحقيق الإداري وتمنع الإدارة من التفرد بفرض العقوبات تجاهه.



#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الشباب وأهمية المشاركة في الانتخابات
- تحريك الدعوى الجزائية في القانون العراقي
- غسيل الأموال في العراق المعوقات والحلول
- تسليم واسترداد المجرمين في القانون الدولي
- مفهوم الذمة المالية للأشخاص
- عقد نقل التكنولوجيا الأهمية والآثار
- قرارات مجلس الأمن وحالة العراق
- أدلة الإثبات أمام المحاكم في العراق
- جرائم المخدرات في القانون العراقي
- ماهية الحصانة البرلمانية....
- كردستان العراق بين خيارات... الفيدرالية والكونفيدرالية والان ...
- الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
- مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...
- الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي
- قراءة في أداء مكاتب المفتشين العموميين...
- إشكالية التدخل العسكري لإغراض إنسانية
- فهم السياسة الخارجية
- مفهوم الرقابة على الأداء الحكومي
- هل نحن بحاجة لقانون يجرم الطائفية..؟
- الحماية القانونية للنازحين داخليا...


المزيد.....




- اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولو ...
- بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب ب ...
- البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الح ...
- الكويت: موقف مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ي ...
- قائمة الدول التي صوتت مع أو ضد قبول الطلب الفلسطيني كدولة كا ...
- لافروف يعلق على اعتقال شخصين في ألمانيا بشبهة -التجسس- لصالح ...
- اعتقال عشرات الطلاب الداعمين لفلسطين من جامعة كولومبيا الأمي ...
- استياء عربي من رفض أميركا عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي أثناء اعتقال شاب في الضفة الغر ...
- فيتو أميركي يفشل مشروع قرار منح فلسطين العضوية في الأمم المت ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - التحقيق الإداري وضمانات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل