أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - تسليم واسترداد المجرمين في القانون الدولي














المزيد.....

تسليم واسترداد المجرمين في القانون الدولي


سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5787 - 2018 / 2 / 14 - 13:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يعد مبدأ تسليم واسترداد المجرمين واحدا من احد مظاهر التعاون الدولي في سبيل مكافحة الجريمة والحد من انتشارها لاسيما في الوقت الحاضر الذي تيسر فيه سبل الهروب امام المجرمين والانتقال من دولة الى اخرى باقل وقت واقل جهد بفضل وسائل النقل الحديثة.
لذا من الاهمية ان ينشط المجتمع الدولي في مجال تضييق الخناق على أولئك المجرمين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب ومن هنا اكتسب التعاون الشرطي والقضائي في مكافحة الجرائم انطلاقا من اعتبارات في مقدمتها انه لايمكن لاي دولة من دول العالم مهما بلغت قوتها او درجة تقدمها ان تواجه ظاهرة الاجرام بمفردها
واسترداد المجرمين أو تسليمهم هو عملية قانونية اتفاقية، تتم بين دولتين، تطلب إحداهما من الأخرى تسليمها شخصاً يقيم على أرضها، لتحاكمه، أي الدولة الطالبة، عن جريمة من اختصاص محاكمها، ويعاقب عليها قانونها، أو لتنفذ فيه حكماً صادراً عن هذه المحاكم. واسترداد المجرمين هو نوع من أنواع التعاون بين الدول لمكافحة الإجرام، بإلقاء القبض على المجرمين الفارين، ومحاكمتهم، وتنفيذ العقوبة بهم.
وتتفق أكثر التشريعات العربية والأجنبية، والاتفاقيات الدولية، على أن الاسترداد لا يمكن أن يتم إلا إذا تحققت فيه شروط معينة هي:
1- أن يكون التجريم مزدوجاً: ومعنى هذا الشرط أن يكون الفعل موضوع الاسترداد مجرّماً في قانون الدولتين: طالبة الاسترداد، والمطلوب منها التسليم. وأساس هذا الشرط في الدولة طالبة الاسترداد، هو أنه لا يمكن تصور وجود دعوى جزائية، وحكم جزائي بعقوبة، من أجل فعل لا يعد جريمة. أما أساسه في الدولة المطلوب إليها التسليم، فهو أن الممارسة العملية لإجراءات التسليم، تفرض على هذه الدولة دعوة الشخص المطلوب استرداده لاستجوابه قضائياً، وتوقيفه إن اقتضى الأمر ذلك، إلى حين إتمام إجراءات الاسترداد. وهذه الإجراءات لا يجوز أن تتخذ من أجل فعل لا يعد جريمة.
2- أن تكون الجريمة على قدر معين من الأهمية: وهذا الشرط تفرضه اعتبارات عملية، تتعلق بإجراءات الاسترداد الطويلة والمعقدة والباهظة التكاليف. فالاسترداد لا يمكن اللجوء إليه إلا من أجل الجرائم المهمة والخطيرة، لكي لا تشغل أجهزة الدولة في جرائم قليلة الأهمية، كالمخالفات والجنح البسيطة.
والمعيار المتبع في أكثر التشريعات العربية والأجنبية لتحديد أهمية الجريمة أو خطورتها، هو نوع العقوبة ومقدارها. ونوع العقوبة المطلوب عادة هو العقوبة السالبة للحرية، وحدّها الأدنى يُراوح ـ بحسب الدول ـ بين سنة وسنتين إذا كان المطلوب استرداده متهماً، وبين شهرين وسنة إذا كان المطلوب استرداده محكوماً عليه.
3- ألا تكون الجريمة مما يحظر التسليم فيها قانوناً أو عرفاً: وتحظر أكثر الدول تسليم الجاني من أجل بعض الجرائم، وهذه الجرائم هي الجرائم السياسية، والجرائم العسكرية، والجرائم التي تخالف عقوباتها النظام الاجتماعي. ففيما يتصل بالجرائم السياسية: يعدّ مبدأ عدم جواز تسليم المجرمين السياسيين مبدأ عالمياً، فرضه العرف الدولي، وتبنته جميع التشريعات في العالم، صراحة أو ضمناً.وقد أجمعت الدول العربية في اتفاقية الرياض لسنة 1983 (المادة 41/ الفقرة أ) على عدم جواز التسليم «إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تُعدّ بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية». وقد استثنت هذه الاتفاقية من الجرائم ذات الصبغة السياسية ـ وإن كانت بهدف سياسي ـ الجرائم التالية: التعدي على ملوك ورؤساء الدول العربية أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، والتعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
4- أن يكون الاختصاص القضائي منعقداً للدولة طالبة الاسترداد: وهذا الشرط نتيجة منطقية لطبيعة مؤسسة الاسترداد. فطلب الاسترداد يعني قبل كل شيء، أن الدولة الطالبة هي صاحبة الحق قبل غيرها من الدول الأخرى، بملاحقة الشخص المطلوب استرداده، ومحاكمته، وإنزال العقاب المستحق به. أما إذا كان قضاء هذه الدولة غير مختص في الأصل بالنظر في الجريمة المرتكبة، فإن طلب الاسترداد يفقد مسوّغه ومعناه.
واما اثار الاسترداد فهي عندما يصدر مرسوم التسليم، تعلم الدولة التي أصدرته الدولة طالبة الاسترداد بذلك، وعلى هذه الأخيرة أن تتسلم الشخص المطلوب بوسائلها الخاصة، في التاريخ والمكان المحددين لذلك، وإذا لم يتم تسلم الشخص بعد مرور 15 يوماً على هذا التاريخ، جاز الإفراج عنه. وفي جميع الأحوال فلا بد من الإفراج عنه بانقضاء 30 يوماً على التاريخ المحدد للتسليم، ولا تجوز المطالبة باسترداده مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها الاسترداد. على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسلمه، وجب على الدولة صاحبة الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل، وتتفق الدولتان على أجل نهائي للتسليم، يخلى سبيل الشخص عند انقضائه. ولا تجوز المطالبة باسترداده بعد ذلك عن الفعل نفسه أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم (اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي)
وإذا تم استرداد الشخص المطلوب، فيجب أن يشمل الاسترداد الأشياء والوثائق والنقود والأدوات الجرمية التي ضبطت حين إلقاء القبض عليه، والتي صودرت منه أو من غيره، لصلتها بالجريمة المقترفة.



#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفهوم الذمة المالية للأشخاص
- عقد نقل التكنولوجيا الأهمية والآثار
- قرارات مجلس الأمن وحالة العراق
- أدلة الإثبات أمام المحاكم في العراق
- جرائم المخدرات في القانون العراقي
- ماهية الحصانة البرلمانية....
- كردستان العراق بين خيارات... الفيدرالية والكونفيدرالية والان ...
- الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
- مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...
- الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي
- قراءة في أداء مكاتب المفتشين العموميين...
- إشكالية التدخل العسكري لإغراض إنسانية
- فهم السياسة الخارجية
- مفهوم الرقابة على الأداء الحكومي
- هل نحن بحاجة لقانون يجرم الطائفية..؟
- الحماية القانونية للنازحين داخليا...
- فيس بوك في زمن نظام صدام حسين ..؟!!
- مبدأ المشروعية ... وسمو القانون
- مكافحة الفساد الاداري وفق الاتفاقيات الدولية...
- مفهوم السيادة والمتغيرات الدولية...


المزيد.....




- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - تسليم واسترداد المجرمين في القانون الدولي