أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - أدلة الإثبات أمام المحاكم في العراق














المزيد.....

أدلة الإثبات أمام المحاكم في العراق


سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5706 - 2017 / 11 / 22 - 11:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عملت المجتمعات الإنسانية الأولى في مسائل الإثبات وتعاملت به كونه الطريقة الامثل في الوصول الى الحقيقة في حالات معينة أهمها وقوع الجرائم والنزاعات بين الإفراد.
وكانت وسائل الإثبات في المجتمعات القديمة بسيطة بكونها مظهرا حضاريا لاي مجتمع ، فهي تتناسب مع طبيعة الحضارة والقيم السائدة في المجتمع في حقبة زمنية معينة.
وعبر المراحل التاريخية المتعاقبة، تطور أسلوب التقاضي من مرحلة القضاء الخاص على مرحلة الصلح او التحكيم الى مرحلة القضاء الوطني ( الحكومي) التنظيم حتى اصبح تحقيق العدل في المرحلة الاخيرة من وظائف القضاء الأساسية.
وقد نصت القوانين العراقية سابقا على وسائل الإثبات وكان تطورها ينسجم مع مستوى التقدم الحضاري للمجتمع في حينها. وتم اصدار القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الذي نظم قواعد الاثبات الموضوعية تحت عنوان آليات الالتزام في حين ان قانون المرافعات المدنية والتجارية نظم القواعد الاجرائية في الاثبات.
وبعده اصدر المشرع العراقي قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعرف طرق الاثبات على انها الوسائل التي يلجأ اليها الخصوم لإقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها.
وتقسم طرق الإثبات الى عدة تقسيمات منها مسار مباشر ترد على الواقعة المطلوب اثباتها مباشرة كالكتابة والمعاينة والخبرة وغير المباشرة ترد على واقعة اخرى بديلة غير الواقعة الأصيلة كالقرائن وحجية الاحكام والاقرار واستجواب الخصوم واليمين وطرق معدة او مهيأة، اي قام بأعدادها صاحب الشأن مقدما لاثبات حقه في حالة النزاع مع اخر كالكتابة والقرائن القانونية وطرق غير معدة من قبل وهي التي تتوفر وقت قيام النزاع في الحق المراد اثباته كالشهادة والقرائن القضائية واليمين ....
وايضا هناك طرق اثبات لها حجية ملزمة لاتقبل اثبات العكس كالقرائن القانونية القاطعة واليمين وطرق اثبات ليست لها حجية ملزمة كالشهادة وطرق إثبات أصلية كافية بذاتها دون ان تكون مكملة لادلة موجودة كالكتابة بذاتها دون ان تكون مكملة لادلة موجودة كالكتابة والقرائن القانونية .
وقد تقسم طرق الإثبات من حيث قوتها الى طرق ذات قوة مطلقة كالادلة الكتابية وطرق ذات قوة محدودة كالشهادة والمعاينة.
وقد حدد المشرع العراقي في قانون الإثبات أدلة الإثبات وهي : الدليل الكتابي،الإقرار،الاستجواب،الشهادة، القرائن وحجية الإحكام، اليمين ، المعاينة، الخبرة.
وقبل الولوج في أدلة الإثبات وشرحها لابد من الوقوف على المبادئ العامة في الإثبات:
1 - مبدأ حياد القاضي: الحياد هو وضع قانوني يجب على القاضي ان يلتزم به ومعناه وجوب عدم التمييز لطرف على حساب طرف اخر سواء تعلق الامر بدعوى مدنية او شكوى او تحقيق او محاكمة.
2 - دور الخصوم في الإثبات :يعد الإثبات واجبا على الخصوم كما هو حق لهم ومن ثم يقتضي الأمر ان يقدم الخصم الدليل ما يدعيه بالطرق التي حددها القانون وهناك مبدأ المجابهة والدليل الذي لايعرض على الخصوم للمناقشة لا يجوز الاخذ به.
3 - التفسير المتطور للقانون : نصت المادة 3 من قانون الإثبات على ( الزام القاضي بإتباع التفسير المتطور للقانون بحيث يؤائم مضمونها ماطرأ من تغييرات على ظروف الحياة التي وضعت من اجلها تلك النصوص).
4 - تبسيط الشكلية في الإثبات : حيث ان الإثبات يعتمد على تبسيط الشكلية، والشكلية تبرز في هذا القانون بعده قد ضم قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية ولأول مرة في متن واحد.
5 - طبيعة قواعد الاثبات : ترتبط قواعد الاثبات بكل فروع القانون الخاص فهي تطبق على مصادر الحق سواء ذلك في الحقوق الشخصية او الحقوق العينية، وسواء كانت هذه الحقوق مدنية او تجارية .
وبالعودة الى أدلة الإثبات التي تم تقسيمها الى (8) ادلة بحسب القانون العراقي سنتناول في هذا الجزء من المقال الدليل الكتابي وفي الجزء الثاني سنبحث في الأدلةالاخرى.
اولا: الدليل الكتابي:يعد الدليل الكتابي في الوقت الحاضر في مقدمة طرق الإثبات وقد نصت عليه قوانين الإثبات لما له أهمية كبرى في ضمان حقوق الإفراد.
وفي القانون العراقي يكون الدليل الكتابي اما في السندات الرسمية او السندات العادية او الاوراق غير الموقع عليها. حيث عرفت المادة (21/اولا) من قانون الاثبات السندات الرسمية بانها التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ماتم على يده او ادلى ذوو الشأن في حضوره.
اما السندات العادية التي تتميز كونها تتم بالسرعة في الكتابة والإعداد وقلة التكاليف لذلك يلجأ اليها الناس كوسيلة للإثبات حفاظا على حقوقهم، وقد جرت العادة بين التجار على كتابة الأوراق التجارية على سندات عادية وذلك ان السرعة لا في التعامل لا تتناغم مع البطء في السندات الرسمية.
واما الأوراق غير الموقع عليها ، التي يقصد بها السندات غير المعدة للإثبات ولكن لها حجة ضعيفة في الإثبات وهذه هي الرسائل والبرقيات ووسائل الاتصال الحديثة والدفاتر التجارية والأوراق الخاصة.



#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جرائم المخدرات في القانون العراقي
- ماهية الحصانة البرلمانية....
- كردستان العراق بين خيارات... الفيدرالية والكونفيدرالية والان ...
- الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
- مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...
- الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي
- قراءة في أداء مكاتب المفتشين العموميين...
- إشكالية التدخل العسكري لإغراض إنسانية
- فهم السياسة الخارجية
- مفهوم الرقابة على الأداء الحكومي
- هل نحن بحاجة لقانون يجرم الطائفية..؟
- الحماية القانونية للنازحين داخليا...
- فيس بوك في زمن نظام صدام حسين ..؟!!
- مبدأ المشروعية ... وسمو القانون
- مكافحة الفساد الاداري وفق الاتفاقيات الدولية...
- مفهوم السيادة والمتغيرات الدولية...
- الآليات القانونية لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العراقي ...
- المياه ........الحرب ألافتك في العراق
- (11) عام في العراق بين الفوضى والتطرف الديني
- نحو إبعاد العسكريين عن الانتخابات...!


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - أدلة الإثبات أمام المحاكم في العراق