أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - الإدخار والتمويل والصناديق السيادية لا يمكن تحقيقها إلا بمشروعية الدستور















المزيد.....

الإدخار والتمويل والصناديق السيادية لا يمكن تحقيقها إلا بمشروعية الدستور


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5666 - 2017 / 10 / 11 - 09:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


الإدخار والتمويل والصناديق السيادية لا يمكن تحقيقها إلا بمشروعية الدستور
محمد صبيح البلادي
ندوة نقاشية للإستحقاقات الاجتماعية والإقتصادية والتنموية القسم الثاني تقديم الحقوق الدستورية صندوق الأجيال ثقافة حقوق المواطن الدستورية العمل بمشروعي الدستور
لايمكن تحقيق مصلحة المالك وتنمية الاقتصاد ؛ إلا بمشروعية الدستور ؛ ومنذ 2003 خالفنا المشروعية ؛ وتم وقف العمل بالمجمل خلافا للمشروعية ؛ ما جرى جميعه خلاف المشروعية ؛ لقد تم وقف العمل بالقوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وسلطة التنفيذ تسيدت السلطات الاخرى وتجاوزت المادة 47 وهي التي تدير دفة الامور وسيدت نفسها على الدستور
كيف وما يجب لإعادة المشروعية ؛ وتحقيق مصلحة المالك وتنمية الاقتصاد ؛ العمل بالدستور
الدستور وضع البيانات والأطر ؛ وليس هناك أي غموض فيه ؛ ما عدا المواد الملغومة لغاية ؛ لنتركها وننظر في أمر الحقوق والتصرف بالثروة والتوجه لتنميتها نحو إ ستقرار المجتمع .
لنترجم مشروعية الدستور ورسم ما تقدم وفقا لمواد الدستور ؛ ومن المفضل تثبيت المواد :
م(50) يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتيةاقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد". المادة (63): اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال. المادة (23): اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاًـ أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون
ب. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة (109):
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة (110):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:
اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته.
رابعا: تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه و توزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان. المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (112): اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم
المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. المادة (113): تعد الاثار والمواقع الاثرية و البنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون. المادة(114): تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم: اولا: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. سابعاً : رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون. المادة (115): كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما. أعدت هذه الورقة النقاشية بناء على طلب تطوع في الموسم الرابع للمنتدى الاجتماعي العراقي تشرين الثاني ٢٠١٧ أصدقاءنا الأعزاء ندعوكم للتطوع معنا في إطار الإعداد للمنتدى الاجتماعي العراقي، وهو حدث تنظمه القوى المدنية العراقية بكل أطيافها من منظمات غير حكومية،... ووجه نظرنا وخلافا للندوات تطرح ورقة العمل بوقتها ؛ لاكننا هنا وفي تصورنا هذه الورقة لها بعد وعمق دستوري ؛ ويجب دراستها بما يستوجب ولايجب حصرها في نطاق الدعوة كونها تخص جميع العراقيين ؛وكونها تعالج المشروعية ؛ من المفضل الاطلاع عليها مسبقا لدراستها بعمق لتتوافق مع مضامين الدستور بدقة من قبل الاختصاصيين كما إننا لم نوضح وجهة نظر لتفصيلات واستنتاجات لمضامين الدستور فقط ثبتناها كما هي ونترك نقاشها وإستنتاجاتها للمؤتمر ؛ وهذه الورقة معدة لمشاركة جميع العراقيين ؛ والمطلوب البحث في مضمونها ؛ ونشر الاراء ووجهات النظر فهي تخص جميع العراقيين



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الإدخار والتمويل وثقافة الدستور مخارج للعمل والسكن والتنمية
- الى السيد رئيس الوزراء المحترم إرفعوا ظلم التجاوز عن الحقوق ...
- 2-هل يبقى الامر كما كان عام 2003 يأكل القوي الضعيف ؟ كلا لان ...
- ويبقى الامر كما كان وعدنا لعام 2003 الزمن لم يتغير يأكل القو ...
- 2- الحقوق المكتسبة للمالك المواطن يجب حمايتها وتنفيذها بالاو ...
- 1-الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون .
- الاطلاع على المنصة الإلكترونية تنفيذ قرار 281 لسنة 2017
- التأمينات الاجتماعية لاغية دستوريا والإجراءات والتشريعات قبل ...
- وجهة نظر حول مسودة قانون التأمينات وفقا للاعراف والدستور
- التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السياد ...
- السكن والعمل وثقافة الدستور منهج للبناء والاستقرار
- قرار جيد!! مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون معالجة التجاوز ...
- التجاوز على الحقوق المكتسبة والعمل بالاثر الرجعي
- صناديق التقاعد والمعاش دستورية وقانونية وتكافلية حسب ملكية ا ...
- تشريع التأمينات الاجتماعية مخالف لمباني الدستور وأهدافه
- نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد لكل وضعه وتشريعات ما بعد ...
- مبادرة لتأسيس البنك السيادي البصري للتنمية والتمويل 1-2
- الى / مركز جنيف الدولي للعدالة في اليوم العالمي للعمل الانسا ...
- المتقاعدون يظلمون انفسهم بجهلهم والاخرون يستغلون ذلك ويستهين ...
- تشريعات التقاعد والضمان الاجتماعي ليس إجتهاداً يجب أن تتوافق ...


المزيد.....




- صندوق النقد الدولي: عجز الميزانية يحمل مخاطر على الاقتصاد ال ...
- العملة الإسرائيلية عند أدنى مستوى في 5 أشهر
- -مطار دبي- يعلن عودة وشيكة للعمل بكامل طاقته
- تأثير متباين لتوترات المنطقة على النفط والذهب والعملات
- الذهب يهزم ضغوط الفائدة الأميركية مع تصاعد التوترات
- واشنطن تعتزم إعادة فرض عقوبات على نفط فنزويلا
- النفط يستقر بعد انخفاض حاد بسبب مخاوف إزاء الطلب العالمي
- Blue Marble.. شركة أوروبية رائدة في خفض الانبعاثات
- وزير ألماني يدعو لإصلاحات هيكلية للخروج من -البؤس- الاقتصادي ...
- الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم من أسهم قطاع الصناعة


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - الإدخار والتمويل والصناديق السيادية لا يمكن تحقيقها إلا بمشروعية الدستور